عقوبة ترك صلاة الوتر
صلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور العلماء ،
ومن الفقهاء من اوجبها .
ويدل على عدم و جوبها : ما رواة البخارى (1891) و مسلم (11) عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه و سلم ،
فقال : يا رسول الله ،
اخبرنى ماذا فرض الله على من الصلاة ؟
فقال : ( الصلوات الخمس الا ان تطوع شيئا ) و لفظ مسلم : ( خمس صلوات فاليوم و الليلة .
فقال : هل على غيرها ؟
قال : لا ،
الا ان تطوع ) .
قال النووى :
” به : ان صلاة الوتر ليست بواجبة ” انتهي .
وقال الحافظ ف“الفتح” :
” به : انه لا يجب شيء من الصلوات فكل يوم و ليلة غير الخمس ,
خلافا لمن اوجب الوتر او ركعتى الفجر ” انتهي .
ومع هذا فهي اكد السنن ،
فقد امر فيها النبى صلى الله عليه و سلم فغير ما حديث .
روي مسلم (754) عن ابي سعيد رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال : ( اوتروا قبل ان تصبحوا ) .
وروي ابو داود (1416) عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( يا اهل القران ،
اوتروا ،
فان الله و تر يحب الوتر ) صححة الالبانى فصحيح ابي داود .
ولهذا فينبغى المحافظة عليها حضرا و سفرا ،
كما كان يفعل صلى الله عليه و سلم ،
فقد روي البخارى (1000) و مسلم (700) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ( كان النبى صلى الله عليه و سلم يصلى فالسفر على راحلتة حيث توجهت فيه يومئ ايماء صلاة الليل الا الفرائض و يوتر على راحلتة ) .
قال ابن قدامة رحمة الله : ” الوتر غير و اجب و بهذا قال ما لك و الشافعى .
وقال ابو حنيفة : هو و اجب ” .
ثم قال : ” قال احمد : من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ،
ولا ينبغى ان تقبل له شهادة ،
واراد المبالغة فتاكيدة لما ربما و رد به من الاحاديث فالامر فيه ،
والحث عليه ” انتهي بتصرف من “المغني” (1/827) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل صلاة الوتر و اجبة و هل الذي يصليها يوما و يتركها اليوم الاخر يؤاخذ ؟
فاجابوا :
” صلاة الوتر سنة مؤكدة ،
ينبغى ان يحافظ المؤمن عليها ،
ومن يصليها يوما و يتركها يوما لا يؤاخذ ،
لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر بعدها يشرع له ان يصلى بدلها من النهار ما فاتة شفعا ؛
لان النبى صلى الله عليه و سلم كان يفعل هذا ،
كما ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى صلى الله عليه و سلم اذا شغلة نوم او مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة .
خرجة مسلم فصحيحة ،
وكان صلى الله عليه و سلم يصلى من الليل غالبا احدي عشرة ركعة ،
يسلم من جميع اثنتين و يوتر بواحدة ،
فاذا شغل عن هذا بنوم او مرض صلى من النهار اثنتى عشرة ركعة ،
كما ذكرت هذا رضى الله عنها ،
وعلي ذلك اذا كانت عادة المؤمن فالليل خمس ركعات فنام عنها او شغل عنها بشيء شرع له ان يصلى من النهار ست ركعات يسلم من جميع اثنتين ،
وهكذا اذا كانت عادتة ثلاثا صلى اربعا بتسليمتين ،
واذا كانت عادتة سبعا صلى ثمان يسلم من جميع اثنتين ” انتهي .