هل ينظر الزوج لفرج زوجته
حكم النظر الى فرج الزوج والزوجة
السؤال: هل يجوز النظر الى فرج الزوجه او الى فرج الزوج لانني قرات في احد
المواقع انه لا يجوز ، ولا اعلم مقصد كاتب الموضوع هل يحرم النظر وقت الجماع
ام غير وقت الجماع ، وقد اورد دليلا ضمن سياق الكلام وهو ( فان عائشه
– رضي الله عنها – قالت: ما رايت فرج رسول الله – صلى الله عليه
وسلم – قط. رواه ابن ماجه، وفي لفظ قالت: ما رايته من رسول الله –
صلى الله عليه وسلم – و لا راه مني. ا. ه المراد نقله من كلامه
– رحمه الله -. )
الجواب :
الحمد لله :
يجوز لكل واحد من الزوجين النظر الى عوره الاخر ، سواء في حال الجماع ،
او الاغتسال او غيرهما من الاحوال ، وليس في الادله الشرعيه الصحيحه ما يمنع من
ذلك ، كما سبق بيانه في جواب السؤال (3801) .
بل ورد من الادله ما يدل على جواز ذلك .
فعن عائشه قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني
وبينه واحد ، فيبادرني حتى اقول دع لي ، دع لي ، قالت: وهما جنبان
. رواه البخاري (261) ، ومسلم (321) واللفظ له.
قال الحافظ ابن حجر : ” واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل الى عوره
امراته وعكسه ، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى انه سئل
عن الرجل ينظر الى فرج امراته ، فقال : سالت عطاء ، فقال : سالت
عائشه ، فذكرت هذا الحديث بمعناه ، وهو نص في المساله ، والله اعلم “.
انتهى ، ” فتح الباري” (1/364) .
وفي سنن الترمذي (2769) عن معاويه بن حيده قال : قلت يا رسول الله عوراتنا
ما ناتي منها وما نذر .
قال : ( احفظ عورتك ، الا من زوجتك ، او ما ملكت يمينك )
.
قال الحافظ ابن حجر : ” ومفهوم قوله ( الا من زوجتك ) يدل على
انه يجوز لها النظر الى ذلك منه ، وقياسه انه يجوز له النظر “. انتهى
” فتح الباري” (1/386) .
وهذا القول هو مذهب جمهور الفقهاء . ينظر ” الموسوعه الفقهية” (32/89) .
قال ابن قدامه المقدسي : ” ويباح لكل واحد من الزوجين النظر الى جميع بدن
صاحبه ، ولمسه ، حتى الفرج … ؛ ولان الفرج يحل له الاستمتاع به ،
فجاز النظر اليه ولمسه ، كبقيه البدن “. انتهى ” المغني” (7/77) .
وفي ” حاشيه الدسوقي على الشرح الكبير” (2/ 215) : ” وحل لهما ، اي
لكل من الزوجين … نظر كل جزء من جسد صاحبه ، حتى نظر الفرج ،
وما ورد من ان نظر فرجها يورث العمى منكر لا اصل له “. انتهى .
وقال ابن حزم الظاهري : ” وحلال للرجل ان ينظر الى فرج امراته : زوجته
وامته التي يحل له وطؤها ، وكذلك لهما ان ينظرا الى فرجه ، لا كراهيه
في ذلك اصلا .
برهان ذلك : الاخبار المشهوره من طريق عائشه ، وام سلمه ، وميمونه : امهات
المؤمنين رضي الله عنهن انهن كن يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من
الجنابه من اناء واحد .
ومن العجب ان يبيح بعض المتكلفين من اهل الجهل وطء الفرج ويمنع من النظر اليه
، ويكفي من هذا قول الله عز وجل : ( والذين هم لفروجهم حافظون الا
على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ) ، فامر عز وجل بحفظ
الفرج الا على الزوجه وملك اليمين ، فلا ملامه في ذلك ، وهذا عموم في
رؤيته ، ولمسه ، ومخالطته .
وما نعلم للمخالف تعلقا الا باثر سخيف عن امراه مجهوله عن ام المؤمنين : ما
رايت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط “. انتهى ” المحلى” (10/33) .
والحديث المذكور رواه ابن ماجه في سننه (662) عن موسى بن عبد الله عن مولى
لعائشه عن عائشه قالت : ( ما نظرت او ما رايت فرج رسول الله صلى
الله عليه وسلم قط).
وهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجه ؛ لان الراوي له عن عائشه مجهول .
قال الحافظ ابن رجب في ” فتح الباري” (1/336): ” في اسناده من لا يعرف
“. انتهى.
وقال البوصيري في “مصباح الزجاجه ” (2/95) : ” هذا اسناد ضعيف لجهاله تابعيه ”
.
وقال الشيخ الالباني معلقا على الحديث المكذوب: (اذا جامع احدكم زوجته او جاريته فلا ينظر
الى فرجها فان ذلك يورث العمى) .
قال : ” والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث ، فان تحريم النظر بالنسبه
للجماع من باب تحريم الوسائل ، فاذا اباح الله تعالى للزوج ان يجامع زوجته ،
فهل يعقل ان يمنعه من النظر الى فرجها ؟ ! اللهم لا …. واذا تبين
هذا ، فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال او الجماع ، فثبت بطلان الحديث
“. انتهى كلام الشيخ الالباني ، ” السلسه الضعيفه ” (1 /197).
والحاصل : انه لا يصح شيء من الاحاديث الوارده في كراهه رؤيه احد الزوجين لعوره
لاخر ، فيبقى الامر على الاباحه الاصليه ، فكيف وقد ورد من الادله ما يؤكد
جواز ذلك .
والله اعلم .