مقالات منوعة جديدة

نصاب الزكاة بالجنيه المصري

نصاب الزكاة بالجنيه المصري L9Tqlc76An8O

نصاب الزكاه بالجنيه المصري

نصاب الزكاة بالجنيه المصري 6Bbff643B73E3Eb6Ff22D1D4C1Bc02Fa

بيان بنك ناصر فى الزكاه وراى دار الافتاء فيه

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
18 صفر 1402 هجريه – 14 ديسمبر 1981 م

المبادئ
1 – الاصل فى النصاب النقدى للزكاه هو الذهب والفضة، ومقدار الواجب اخراجه هو ربع
العشر .
2 – نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضه مائتا درهم .
3 – الدينار او المثقال الشرعى وزنه 4 .
25 جراما، والنصاب منه وزنه 85 جراما .
4 – الدرهم الشرعى وزنه 2 .
975 جراما، والنصاب منه وزنه 595 جراما .

نصاب الزكاة بالجنيه المصري 20160626 2035
5 – تحتسب قيمه النصاب بالعمله الورقيه بضرب عدد الجرامات فى سعر السوق لكل جرام
مع مراعاه ان يكون التقدير فى يوم اكتمال النصاب مستوفيا شرائطه .
6 – حولان الحول شرط فى وجوب الزكاه .
7 – كمال النصاب معتبر فى جميع الحول عند الائمه الثلاثه .
ويرى الحنفيه ان المعتبر هو اول الحول واخره، فلو نقص النصاب فى اثناء الحول ثم
كمل فى اخره تجب الزكاه .
8 – ما حرم على النساء استعماله من الذهب والفضه تجب فيه الزكاه متى تحققت
شروطها .

نصاب الزكاة بالجنيه المصري 20160704 183
9 – اتخاذ الرجل حليا من الذهب او الفضه فيما عدا الخاتم من الفضه تجب
فيه الزكاه متى بلغت قيمته نصابا ولو كان استعماله محرما شرعا .
10 – ما ابيح للرجال استعماله من الذهب والفضه لا زكاه فيه كمقبض السيف والسن
– وما ابيح للنساء التحلى به من الجواهر وغيرها لا زكاه فيه ما لم تتخذ
كنزا او للادخار .

نصاب الزكاة بالجنيه المصري 20160715 719
11 – من يرى من الائمه اعفاء حلى النساء من الزكاه لم يحدد لذلك حدودا
معينه او نصابا معينا لذلك .
12 – اسهم الشركات الصناعيه لا زكاه فيها، ولكن يضم الربح الناتج عنها الى اموال
المساهمين ويزكى معها زكاه المال متى تحققت شرائط الوجوب .
13 – اسهم الشركات التجاريه او المزدوجه تجب فيها الزكاه متى تحققت شروطها وتقدر قيمتها
الحاليه عند اخراج زكاتها لا قيمتها الاسميه .
14 – يضم راس المال الى الارباح والمدخرات والديون الفوريه المامول سدادها وقيمه البضائع المجرده
فى وقتها، وتؤخذ الزكاه على مجموع ذلك بواقع ربع العشر .
15 – تخصم الديون والنفقات من ناتج الارض الزراعية، وما بقى تجب زكاته بواقع العشر
متى بلغ نصابا .
16 – الخراج ( الضريبه العقاريه على الارض ) يخصم من الناتج وما بقى تجب
زكاته .
17 – زكاه الزرع فى الارض المؤجره على المستاجر بعد خصم اجرتها .
18 – لا زكاه فى قيمه العقارات المبنيه ذات الايراد، ولكن تجب الزكاه فى ايرادها
الصافى بعد الصيانه والضرائب، وذلك بعد ضمه الى باقى اوعيه الممول ان كانت له اموال
اخرى ويخرج عن الجميع ربع العشر .
19 – زكاه الماشيه فى السوائم منها لا المعلوفه ولا يعتد بالصغار منها وحدها فى
النصاب الا اذا كان معها كبار متى بلغت نصابا .
20 – لا تنقل الزكاه من بلد الى اخر الا اذا لم يوجد فى بلدها
مستحق لها من الاصناف الثمانيه .
21 – لولى الامر فى فقه الامام مالك نقل الزكاه من مكان الى اخر اذا
راى ان فى ذلك مصلحه للمسلمين، وذلك بعد اخذ راى اهل الشورى فى ذلكنصاب الزكاة بالجنيه المصري 20160715 720

السؤال
بكتاب مجله منبر الاسلام، وقد جاء معه ملاحظات باسم عالم المدينه المنوره على موجز فى
التطبيق المعاصر لزكاه المال الصادر عن الاداره العامه للزكاه ببنك ناصر الاجتماعى .
وقد جاء فى هذا الموجز ما يلى : اولا – زكاه النقود الورقيه او المعدنيه
والذهب والفضه – .
تجب فيها الزكاه بمقدار ( 2 .
5 % فى المائه ) اذا حال عليها الحول، وبلغت فى اول العام ما قيمته
عشرون دينارا ( الدينار الشرعى يقدر وزنه ب 4 .
46 ) جراما من الذهب، ولتقدير ما يساويه الدينار الشرعى من اى عمله نضرب 4
.
46 فى القيمه السوقيه للجرام من الذهب الخالص من تلك العملة، ولذا يختلف النصاب من
مكان لاخر، ومن عمله لاخرى حسب القيمه السوقيه للعمله المتداوله .
ثانيا – نصاب الزكاه – .
ويقدر هذا النصاب بضرب 4.46 جراما فى 20 دينارا فى سعر السوق للجرام من الذهب
.
ونقصان النصاب فى خلال العام لا يضر ان كمل فى طرفيه، ويستوى كون النقود فى
يد مالكها، او فى خزائنه، او مودعه باسمه فى البنوك، او فى صناديق التوفير .

ثالثا – زكاه الحلى – .
لا زكاه للحلى المعده للاستعمال والزينه واللباس، وذلك لعدم تحقق النماء او نيته بشرط الا
تزيد قيمته على الف جنيه، وفى نسخه اخرى من هذا الموجز، بشرط الا تزيد قيمته
عن خمسمائه جنيه .
والحلى من الذهب والفضه تعد من عروض التجاره التى تجب فى قيمتها الزكاه بالنسبه لمن
يتجر فيها .
رابعا – زكاه الاوراق الماليه – .
الاسهم والسندات وشهادات الاستثمار التى يقتنيها مالكها لمجرد الحصول على دخل منها، تجب فيها الزكاه
بمقدار 10 % فى المائه من قيمه الكوبون فقط .
وتجب الزكاه فى الاسهم والسندات التى يبتغى بها مالكها التعامل فى سوق الاوراق الماليه بالبيع
والشراء بنسبه 2 .
5 % فى المائه من قيمتها السوقيه . واذا ظهر كسبها فى يد مالكها، فتجب
زكاته بنسبه 10 % فى المائه من قيمه الكوبون .
خامسا – زكاه التجاره والصناعه بمفهوم عالمنا المعاصر – .
تجب الزكاه فى عروض التجارة، وهى العروض المعده للبيع، وبلغه المحاسبه ( الاصول المتداوله )
متى بلغت نصابا وحال عليها الحول .

نصاب الزكاة بالجنيه المصري 20160715 721
ولا تجب الزكاه فى قيمه الاصول الثابته كالارض والمبانى والالات والمعدات والادوات ووسائل النقل والاثاث
.
والديون المرجوه حكمها حكم عروض التجاره .
والديون غير المرجوة، او المشكوك فيها لا تزكى حتى تقبض، فاذا قبضت زكيت زكاه عن
الماضى .
وتقوم عروض التجاره بسعر البيع الحاضر فى نهايه العام وتعتبر قيمتها فى البلد الذى فيه
المال وتضم بعض العروض الى بعض وان اختلفت اجناسها .
وتضم عروض التجاره وديون التجاره المرجوه الى الاموال النقديه لتحديد جمله الاصول المتداولة، او المال
العامل، ويخصم منها ديون التجاره التى على الممول ( كالدائنين والموردين واوراق الدفع ) .

لتحديد صافى الاصول المتداولة، او صافى المال العامل الذى يخضع للزكاه فى تمام الحول .

سادسا – زكاه الزروع والثمار – .
تجب الزكاه فى كل ما تخرجه الارض، ويستنبته الانسان من المحاصيل الزراعيه المختلفه متى بلغت
نصابا .
وتجب زكاه الزروع والثمار بسعر 10 % فى المائه من الناتج الصافى بعد خصم جميع
النفقات، والتكاليف المختلفه من الناتج المجمل .
وتخصم الاموال الاميريه من الناتج المجمل قبل احتساب الزكاه .
ومن استاجر ارضا فزرعها يوزع عبء الزكاه بينه وبين المالك فيؤدى المستاجر زكاه الزرع بعد
خصم قيمه الايجار .
ويؤدى المالك زكاه الزرع عن قيمه الايجار، وبذلك لا يضيع شىء من زكاه الزروع والثمار
.
ويجوز الاداء النقدى لزكاه الزروع والثمار .
سابعا – زكاه العقارات المبنيه ذات الايراد – .
لا تجب الزكاه فى الدور والمبانى المعده للسكن الخاص .
العقارات المبنيه ذات الايراد يبتغى بها مالكها الاستثمار، يتحقق فيها السبب الذى تجب من اجله
الزكاه فى المال وهو النماء، لذلك .

نصاب الزكاة بالجنيه المصري 20160715 722
يتعين اخضاعها لزكاه المال، واذا كانت الزكاه لم تؤخذ عن الدور فى صدر الاسلام، فذلك
لان هذه الدور كانت مخصصه للسكنى، اما الان فان تثمير الاموال ابتغاء نمائها فى قطاع
التشييد والاسكان للغير اصبح من اهم انواع الاستثمارات المجزيه .
وتؤدى زكاه العقارات المبنيه بسعر 10 % فى المائه من صافى الايراد قياسا على زكاه
الزروع والثمار، فكلاهما ايراد من اموال عقاريه .
ثامنا – زكاه الماشيه – .
تجب الزكاه فى الابل والبقر والغنم المعده للتربيه والنسل والنماء بشرط حولان الحول – الذى
يكتمل فيه النسل – على النصاب ، وهو خمس من الابل، او ثلاثون من البقر،
او اربعون من الغنم ، وان كانت معلوفه حيث ان علفها فى الوقت الحاضر لا
يستغرق اكثر نمائها .
والخيل التى تتخذ للتربيه والنسل والنماء تخضع لزكاه الماشيه تشبيها لها .
ولا زكاه فى الابل والبقر العوامل، كدواب الحمل والركوب، لاقتنائها للاستعمال لا للنماء .
واختلاف اسنان الماشيه لا يؤثر فى مقادير الزكاة، والزكاه واجبه على صغارها كوجوبها على كبارها
.
ولا ازدواج فى الزكاة، ولا تجتمع فى الماشيه المعده للتجاره زكاه التجاره وزكاه الماشية، انما
تخضع لزكاه التجاره كسائر اموال التجاره .
ويجوز الاداء النقدى لزكاه الماشيه . تاسعا – مصارف الزكاه – .
لا يجوز بالاجماع صرف الزكاه الى غير من ذكر الله تعالى فى مصارفها الشرعيه الثمانيه
{ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله
وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم } التوبه 60 ، وان اعطيت الزكاه
فى صنف واحد اجزات .
واهل كل بلد اولى بزكاتهم، حتى يستغنوا عنها، ولا تحمل من اهل بلد الى غيره،
الا ان تكون فضلا عن حاجتهم، او فى سبيل الله .

نصاب الزكاة بالجنيه المصري 20160715 723
ولا تحل الزكاه للقوى القادر على الاكتساب، الا اذا لم يعطه المجتمع فرصه عمل كافيه
تحقق له دخلا يغطى حد الكفايه ويسد حاجاته الاساسيه للحياه .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من سال من غير فقر فانما ياكل
الجمر ) .
وقال صلوات الله وسلامه عليه ( لا تحل الصدقه لغنى ولا لقوى مكتسب ) .

وكانت الاعتراضات الوارده على هذا الموجز كما يلى : اولا – ( نقصان النصاب فى
خلال العام لا يضر ان كمل فى طرفيه ) فانه اذا وقع ذلك سقطت الزكاه
وعندما يتكامل النصاب يبدا الحول من هذا التاريخ، فاذا بقى النصاب حولا كاملا، وجبت الزكاه
فى نهايته على النصاب، وعلى ما زاد عليه اثناء الحول مع خلاف لبعض المذاهب فى
هذا الزائد .
ثانيا – ( لا زكاه فى الحلى المعده للاستعمال والزينه واللباس ، وذلك لعدم تحقق
النماء او نيته بشرط الا تزيد على 500 جنيه ) .
وموضوع زكاه الحلى محل خلاف بين الفقهاء والصحيح هو وجوبها على الحلى اذا بلغت النصاب
.
للحديث الذى اخرجه الحاكم وغيره عن عائشه ( انها دخلت على رسول الله صلى الله
عليه وسلم فراى فى يديها فتخات ( فتخ جمع فتخة، وهى الخاتم بلا فص )
من ورق ( فضه ) فقال ما هذا يا عائشه .
قالت صنعتهن لاتزين لك بهن يا رسول الله، فقال اتؤدين زكاتهن .
قالت لا . قال هن حسبك من النار ) .
قال الحاكم اسناده على شرط الشيخين والاحاديث فى ذلك كثيره .
وتحديد قيمه الحلى بالا تزيد على 500 جنيه من اين جاء هذا التحديد وهل هو
اليوم او فيما مضى او ما ياتى .
لاختلاف قيمه الجنيه الذهب من وقت لاخر ارتفاعا وانخفاضا .
ثالثا – قياس ( هذا الموجز ) زكاه الاوراق المالية، كالاسهم والسندات وشهادات الاستثمار على
المبانى والاراضى الزراعيه يجعل الزكاه عليها 10 % فى المائه من قيمه دخلها فقط غير
صحيح لانها اموال سائلة، فضلا عن ان تقدير زكاتها بواقع 10 % فى المائه من
الدخل فقط لا سند له، وان كان قياسا على ناتج الارض التى يسقيها المطر، اذ
فيه العشر، فهو قياس لا يطابق الحقيقه .
رابعا – جعل ( هذا الموجز ) زكاه المحاصيل الزراعيه المختلفه بواقع 10 % فى
المائه من صافى الناتج بعد خصم جميع النفقات والاموال الاميريه والايجارات وهذا غير دقيق، لان
النصوص فرقت بين المحاصيل التى لا يتكلف لها فقدرت زكاتها بالعشر والتى يتكلف لها كثيرا
فقدرت زكاتها بنصف العشر .
وقد طلبت مجله منبر الاسلام ايضاح ما اذا كانت هذه الاعتراضات صوابا .
ام لا . وبيان الراى الشرعى فيما جاء بهذا جاء بهذا الموجز الصادر عن بنك
ناصر الاجتماعى .
الاداره العامه للزكاة

الجواب
ان الزكاه من فروض الاسلام ثبتت فرضيتها بالقران الكريم وبالسنه النبويه الشريفه التى بينت انواع
الاموال التى تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب، وهى فريضه ذات اثر بعيده فى المجتمع من
الوجهه الاجتماعيه والاقتصاديه والمالية، فوق انها عباده تقوم على النيه والعبادات فى الاسلام ينبغى التوقف
عند نصوصها، دون تجاوز الا بقدر الضرورات التشريعيه وبالقواعد الاصوليه المقرره .

نصاب الزكاة بالجنيه المصري 20160715 724
وبعد فاننا نعقب على موجز احكام الزكاه الصادر من بنك ناصر الاجتماعى، وعلى الاعتراضات التى
ابديت عليه على النحو السالف فيما يلى اولا – عن البندين اولا وثانيا – ان
الاصل فى النصاب النقدى للزكاه شرعا هو الذهب والفضة، ففى صحيح مسلم عن ابى هريره
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( ما من صاحب ذهب ولا فضه ولا
يؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فاحمى عليها
فى نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت اعيدت له فى يوم كان
مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى جنه واما الى
نار ) ( اخرجه البخارى ايضا واخرون ج – 2 ص 129 سبل السلام للصنعانى
) وقد اجمع المسلمون على وجوب الزكاه فى النقود على المقدار والواجب فيها .
قال ابن قدامه فى المغنى لا نعلم خلافا بين اهل العلم ان زكاه الذهب والفضه
ربع عشرهما ( 2 .
5 % فى المائه ) وقد ثبت هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
( فى الرقه ربع العشر ) ( المغنى ج – 1 ص 596 مع الشرح
الكبير طبع المنار اولى سنه 1345 هجريه الرقه الفضه الخالصه ) – نصاب النقود –
جاء فى الحديث الشريف المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس
فيما دون خمس اواق من الورق صدقه ) ( المرجع السابق ) والورق بكسر الراء
وبفتحها وباسكانها الفضه المضروبه دراهم، وما كان غير مضروب لا يسمى ورقا ولا يسمى ورقه
بكسر الراء وتخفيف القاف كما جاء فى لسان العرب والقاموس فى ماده ورق } واجمع
المسلمون على ان الاوقيه اربعون درهما وثبت ذلك ايضا بالنصوص المشهورة، فالخمس الاواقى تقابل مائتى
درهم ( المجموع للنووى ج – 6 ص 5 ) ولم يختلف علماء المسلمين فى
ان نصاب الفضه للزكاه بهذا القدر كما لم يختلفوا فى مقدار الواجب فيه، وذلك لان
استعمال النقود الفضيه كان شائعا وكثير الاستعمال عند العرب وفى عصر النبى صلى الله عليه
وسلم ( المغنى ج – 6 ص 596 وما بعدها ) ولكن القول قد اختلف
فى نصاب الذهب، حيث قال اكثر الفقهاء ان النصاب عشرون دينارا .
بينما روى عن الحسن البصرى ان نصاب الذهب اربعون دينارا، كما روى عنه مثل قول
الجمهور، وهل معتبر بنفسه كما ذهب الجمهور ايضا او مقوم بالفضه بحيث يعتبر فيه نصابها
السالف كما روى عن عطاء والزهرى ( نيل الاوطار للشوكانى ج – 4 ص 139
) هذا وقد استدل الجمهور على قولهم فى نصاب الذهب باحاديث يقوى بعضها بعضا، وقد
استقر عمل الصحابه على ان النصاب عشرون دينارا وانعقد الاجماع على ذلك بعد عصر الحسن
البصرى .
( المحلى ج – 6 ص 66 – 70 والموطا للامام مالك ج – 1
ص 246 والام للامام الشافعى ج – 2 ص 34 والاموال لابى عبيد ص 409
) .
– تقدير الدرهم والدينار بالجرام المعمول به الان – .
يدل استقراء النقود الاسلاميه وبحوث المؤرخين فى ذلك على ما حققه الباحثون فى هذا ومنهم
على باشا مبارك فى الخطط التوفيقيه ان الدينار او المثقال الشرعى يزن 4 .
25 جراما . ويكون نصاب الذهب على هذا – 20 مثقالا فى 4 .
25 جراما يساوى 85 جراما، وان الدرهم الشرعى يزن 2 .
975 جراما فى 200 درهم قدر نصاب الزكاه شرعا يساوى 595 جراما وبهذا يكون نصاب
الفضه وزنا بالجرام 595 جرما، ونصاب الذهب وزنا بالجرام 85 جراما .
وقد اقر ذلك مجمع البحوث الاسلاميه بالازهر الشريف .
( دائره المعارف الاسلاميه وتقرير لجنه البحوث الفقهيه لمجمع البحوث الاسلاميه بالازهر 23 شوال 1396
هجريه – 17 اكتوبر 1976 م ) فمن ملك من الفضه الخالصه او الذهب الخالص
نقودا او سبائك ما يبلغ هذا الوزن من كل نوع وجبت عليه فيه الزكاه بواقع
2 .
5 % فى المائه – ربع العشر .
ومن ثم يكون ما جاء فى البندين الاول والثانى عن قدر النصاب من الذهب غير
دقيق، وينبغى العمل بهذا التقدير 4 .
25 جراما للدينار او المثقال، وان جمله وزن النصاب من الذهب 85 جراما لا غير
.
اما احتساب قيمه هذا النصاب بالعمله الماليه الورقيه المصريه ، فيكون بضرب 85 جراما فى
سعر السوق للجرام الخالص من الذهب فى اليوم الذى اكتمل فيه هذا النصاب مستوفيا باقى
شروط وجوب الزكاه لاتخاذه مبدا لانعقاده، كما يحتسب كذلك فى نهايه العام لانعقاد وجوب الزكاه
فى المال والنصاب بهذا الاعتبار متحرك السعر او القيمه غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام
من الذهب او انخفاضه .
هل يشترط استمرار كمال النصاب مده الحول .
. اتفق الفقهاء على ان من شروط وجوب الزكاه فى النقود بعد ان بلغت النصاب
ان يحول عليها الحول، بمعنى ان الزكاه لا تجب فى النقود الا مره واحدة، فلا
تتكرر الزكاه على ذات المال الذى زكى الا بعد مرور حول لكن فقهاء مذهب الامام
ابى حنيفه لم يشترطوا كمال النصاب طوال الحول بل اشترطوا هذا فى اول الحول للانعقاد،
وفى اخر الحول للوجوب وقالوا انه لا يضر نقصان النصاب فيما بين ابتداء الحول وانتهائه،
فلو ان النصاب هلك كله فى اثناء الحول بطل الحول، فاذا طرا مال جيد بلغ
نصابا استانف حولا جديدا .
( الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين ج – 2 ص 45 ) هذا
بينما قال فقهاء مذاهب الائمه مالك والشافعى واحمد ان كمال النصاب معتبر فى جميع الحول
.
( المغنى لابن قدامه مع الشرح الكبير ج – 2 ص 499 والمجموع للنووى شرح
المهذب للشيرازى ج – 6 ص 19 و 20 والشرح الكبير بحاشيه الدسوقى ج –
1 ص 506 ) ولكل من الفريقين ادلته المبسوطه فى كتبه، لكن وجهه المذهب الحنفى
اولى بالقبول واميل للاخذ بها، لانها تقطع الكثير من الحيل والتحايل لاسقاط الزكاة، وهو ما
قال به موجز احكام الزكاة، ومن ثم فلا محل لتخطئته فى هذا الحكم، لاتباعه مذهبا
صحيحا فى مساله هى محل اجتهاد لم يرد فيها دليل صحيح اما حديث ( لا
زكاه فى مال حتى يحول عليه الحول ) فقد تحدث فيه حفاظ الحديث وقالوا انه
ضعيف ( تلخيص المستدرك للحافظ الذهبى ص 175 وبدايه المجتهد لابن رشد ج – 1
ص 243 – 47 فى وقت الزكاه ) على انه متى كان الحكم اتباعا لمذهب
من مذاهب الفقه التى تلقتها الامه بالقبول لم يعترض عليه بالخطا لمخالفته مذهبا اخر، وفقا
لما قرره علماء الفقه واصوله فى اداب الفتوى والمفتين .
ثانيا – عن البند ثالثا فى زكاه حلى النساء – .
لم يختلف اهل العلم بفقه الاسلام فى ان ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضه
تجب فيه الزكاه متى بلغ النصاب لاى منهما، وترتيبا على هذا تجب الزكاه فى الاوانى
المتخذه من الذهب او الفضة، والتماثيل، والنصاب هنا معتبر بالوزن، او يضم لغيره من جنسه
.
( المغنى لابن قدامه ج – 2 ص 610 و 611 و 612 مع الشرح
الكبير ) – حلى الرجال من هذين المعدنين – ومثل تلك التحف والاوانى المحرمه فى
وجوب الزكاه متى بلغت قيمتها قيمه نصاب الذهب او من الفضه ما يتخذه الرجال حليا
منهما، فيما عدا التختم بالفضه للرجال دون اسراف .
فاذا اتخذ بعض الرجال حليا من الذهب كما يفعل بعض الناس فى عصرنا، وبلغت قيمته
نصاب الذهب ( 85 جراما ) وجبت فيه الزكاه وان كان استعماله عليه محرما، اما
ما ابيح استعماله للرجال من الذهب فلا زكاه عليه كمقبض السيف والسن .
– حلى النساء من الجواهر وامثالها لازكاه فيها – ذلك لان اللالىء والجواهر كالمرجان والزبرجد
والماس ليست من المال النامى، بل هو حليه ومتاع للنساء، وان خالف فى هذا بعض
الشيعه واعتبروه من الاموال النفيسه واوجبوا فيه الزكاه لكن جمهور الفقهاء على غير هذا، لان
عله وجوب الزكاه فى المال هى النماء الحقيقى او التقديرى لانفاسه المال على ما تدل
عليه الاحاديث الشريفه التى اوردها الفقهاء فى محلها من كتبهم .
( الروض النضير فى فقه الزيديه مع المقارنه بالمذاهب الاخرى ج – 2 ص 415
و 416 ) وهذا مالم تتخذ كنزا او للادخار فان الحكم التالى فى حلى النساء
يتناولها .
حلى النساء من الذهب ومن الفضه وهل فيهما الزكاه .
لم يصح فى هذا الشان نص بوجوب الزكاه فى هذه الحلى او نفيه وقد وردت
احاديث اختلفت كلمه الفقهاء فى ثبوتها وفى دلالتها، فكانوا فريقين فى الجمله احدهما قال بوجوب
الزكاه فى حلى النساء من الذهب والفضه .
ومن هذا الفريق الامام ابو حنيفه واصحابه والاوزاعى والثورى وعطاء ومجاهد وابن شبرمه ( المحلى
لابن حزم ج – 6 ص 75 – 78 – والمغنى لابن قدامه ج –
2 ص 605 و 606 ) وقد ساقوا ادلتهم على هذا القول اثارا مرويه لم
يخل بعضها عن مقال .
والفريق الاخر قالوا بعدم وجوب الزكاه فى حلى النساء – ذهب او فضه – ومن
القائلين به الامامان مالك واحمد، وهو اظهر قولين عن الامام الشافعى ( المجموع للنووى ج
– 6 ص 32 وما بعدها والموطا ج – 1 ص 250 والاموال لابى عبيد
ص 443 والام الشافعى ج – 2 ص 41 وفتح البارى ج – 3 ص
210 و 211 والمغنى لابن قدامه ج – 2 ص 605 ) وبيان ذلك فى
الفقه الحنفى ان الزكاه واجبه فى الحلى مطلقا سواء اكان للرجال او للنساء، تبرا كان
او سبيكة، انيه كان او غيرها ويعتبر فى زكاته الوزن لا القيمه .
( الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين ج – 2 ص 41 ) وفى
الفقه المالكى ان الحلى المباح كالسوار للمراة، وقبضه السيف المعد للجهاد، والسن والانف للرجال لا
زكاه فيه الا فى الاحوال الاتيه : 1 – ان ينكسر بحيث لا يرجى عوده
الا بسبكه مره اخرى .
2 – ان ينكسر بحيث يمكن عوده بدون سبك ولكن مالكه لم ينو اصلاحه .

3 – ان يكون مدخرا لمفاجات الدهر لا للاستعمال .
4 – ان يكون معدا ليئول الى زوجه او بنت .
5 – ان يكون معدا لصداق من يريد ان يتزوجها او يزوجها لولده .
6 – ان ينوى به التجاره .
( الشرح الكبير بحاشيه الصاوى ج – 1 ص 510 و 511 ) وفى الفقه
الشافعى لا تجب الزكاه فى الحلى المباح الذى حال عليه الحول مع مالكه العالم به
،اما الحلى المحرم كالذهب للرجل، فانه تجب فيه الزكاه ومثله اذا كان فيه اسراف كخلخال
المراه اذا بلغ مائتى مثقال، فانه تجب فيه الزكاة، كما تجب فى انيه الذهب والفضه
( المجموع للنووى ج – 6 ص 32 حتى 41 ) وفى الفقه الحنبلى انه
لا زكاه فى الحلى المباح المعد للاستعمال او للاعاره لمن يباح له استعماله، فان كان
غير معد للاستعمال فتجب فيه الزكاة، كما فى انيه الذهب والفضه البالغه نصابا وزنا (
المغنى لابن قدامه ج – 2 ص 605 حتى 612 ) ومن هذا الاجمال لاقوال
الفقهاء نرى انهم فى الجمله – كما تقدم – فريقان فى شان ايجاب الزكاه فى
حلى النساء من الذهب او من الفضه .
وبالمقارنه بين ادله الفريقين نرى ان قول الجمهور القائلين بعدم الوجوب اقوى وادلته اولى بالقبول
.
( احكام القران لابن العربى ج – 2 ص 919 ط عيسى الحلبى، والاموال لابى
عبيد ص 442 – 446، وشرح الترمذى لابن العربى ص 131، والميزان للذهبى ج –
3 ص 282 ) – حلى النساء المتخذ للادخار – هذا الاختلاف انما يجرى فى
الحلى الذى اتخذ للزينه والمتاع وفقا لما يجرى به العرف والعادة، ولكل واحده قدرها الجارى
عرفا .
اما ما اتخذ ماده للادخار واعتبر بمنزله الدنانير والدراهم المكتنزة، فمثل هذا يجب ان يزكى،
ولذا روى عن سعيد بن المسيب – الحلى اذا لبس وانتفع به فلا زكاه فيه
واذا لم يلبس ولم ينتفع به ففيه الزكاة، وهذا ما جرى عليه فقه الامام مالك
فيما سلف بيانه، والصحيح المعتمد فى فقه الامام الشافعى ، والليث بن سعد وصرح الفقه
الحنبلى بان ما اتخذ حليا فرارا من الزكاه لا تسقط عنه الزكاه وكذلك من اسرفت
فى اتخاذ الحلى، ذهبا او فضة، مجاوزه للحد المعتاد لمثلها كما تقدمت الاشاره اليه، فتجب
الزكاه فيما ليس معتادا ولا جرى به العرف المستقر ، وهذا هو مقتضى قول الله
سبحانه { وكلوا واشربوا ولا تسرفوا } الاعراف 31 ، ( تفسير بن كثير عليها
ج – 2 ص 309 و 210 طبع سنه 1367 هجريه – 1948 م، والاموال
لابى عبيد ص 443 ، والموطا بشرح المنتقى ج – 2 ص 107، وبلغه السالك
ج – 1 ص 19 والمجموع للنووى ج – 6 ص 36 و 40 والمحلى
ج – 6 ص 76 وما بعدها والشرح الكبير مع المغنى ج – 2 ص
608 و 609، ونهايه المحتاج للرملى ج – 3 ص 91 و 92 حيث جعل
المعتمد فى ضبط وزن خاتم الرجل من الفضه بالعرف لا بالوزن على ما تقرر فى
خلخال المراه وكالملابس ) لما كان ذلك كان ما جاء فى موجز احكام الزكاه المعروض
من انه لا زكاه فى الحلى المعده للاستعمال والزينه واللباس، لعدم تحقق النماء او نيته
بشرط الا تزيد قيمته على الف جنيه او على خمسمائه جنيه على اختلاف بين النسختين
المعروضتين من هذا الموجز فى تقدير هذا المبلغ .
هذا القول غير صحيح فى الجملة، ولا يستند لدليل شرعى صحيح .
ذلك ان مذاهب الائمه مالك والشافعى واحمد التى قالت بعدم وجوب الزكاه فيما اتخذ من
الذهب ومن الفضه حليا للنساء لم تحدد قدرا تجب الزكاه فيما تعداه، والقول بوجوبها على
الاطلاق هو فقه المذهب الحنفى .
ومن ثم كان الحكم الذى تغيا به الموجز حدا اعلى للحلى المعفى من الزكاه غير
صحيح فقد اختلف مع المذاهب جميعا ومع ادلتها فيما ذهب اليه على هذا الوجه .

والذى اميل الى الفتوى به فى حلى النساء من الذهب والفضه هو ما قال به
فقه هؤلاء الائمه الثلاثه من عدم وجوب الزكاه فيه مادام لم يقصد به الادخار لوم
يتجاوز حد الاعتدال، وما ذكره فقه الامام مالك من الاحوال الخمس السالفه انما هو تعداد
لحالات اتخذت قرائن وامارات على ترك التزين به فوجبت فيه الزكاه .
اما اعتبار الحلى من عروض التجاره لمن يتجر فيها، فذلك موافق للصواب .
اما بالنسبه لمن اتخذها ادخارا فتسرى عليها شروط زكاه الاموال المدخره من الذهب والفضه .

– خلاصه – ويمكن ان نخلص من هذا الى انه : 1 – من كان
يملك مصوغا من الذهب او الفضة، فان كان لمجرد الاقتناء والادخار وجبت فيه الزكاه كغيره
من السبائك والنقود، لانه نام تقديرا، اما ان كان معدا للزينه والاستعمال الشخصى، فان كان
هذا الاستعمال محرما كاوانى الذهب والفضه والتماثيل والتحف منهما وما يتخذه بعض الرجال حليه من
اطواق او سوار او خاتم من الذهب وجبت فيه الزكاة، لانه ليس مباحا التحلى بهذا
المعدن للرجال المسلمين .
فلا اعتبار باستعماله غير المباح، وبقيت ماليته المدخرة، ويلحق بهذا الاستعمال غير المباح ما كان
فيه اسراف ظاهر من حلى النساء والمعيار العرف والعاده قياسا على امثالها فى عصرها فما
كان فيه السرف ولو كان حليه للنساء وجبت فيه الزكاه .
2 – اما الحلى المعد لاستعمال مباح كحلى النساء دون اسراف وخاتم الرجال من الفضه
لم تجب فيه الزكاه ،لانه بهذا مال غير نام وهو زينه لها فصار كثيابها ومتاعها
وهذا مما لا تجب فيه الزكاه باعتباره اتخذ لاستعمال اباحه الشارع، ويدخل فى هذا ان
تلبسه المراه التى تملكه او تعيره للغير للتحلى به اعاره مباحه شرعا .
3 – ما وجبت فيه الزكاه من الحلى والتحف والانيه تقدر بزكاه النقدين، الذهب والفضه
.
فيخرج مالكها ربع العشر ( 2.5 % فى المائه ) كل حول سواء كان له
مال غيره ام لا، اذ لكل حكمه وزكاته .
وذلك بشرط ان يبلغ هذا الحلى او الاوانى والتحف نصابا وهو 85 جراما من الذهب
والاعتبار هنا للقيمه لا للوزن، اذ الصناعه التى دخلت على الحلى او الاوانى ذات اثر
فى القيمه .
ثالثا – عن البند رابعا زكاه الاوراق الماليه – .
جاء فى هذا البند الحديث عن حكم زكاه الاسهم والسندات وشهادات الاستثمار على الوجه المتقدم
قياسا – فيما يبدو – على زكاه الزروع فى بعض صورها .
وقد وجه الى هذا المسلك الاعتراض الوارد تحت البند ثالثا .
وهو اعتراض وجيه، ذلك لان علماء الاقتصاد قد فرقوا بين الاسهم وبين السندات، بان الاولى
صكوك ملكيه جزئيه لراس مال الشركه المساهمة، او التوصيه بالاسهم حيث ينقسم راس مال الشركه
الى اجزاء متساويه كل جزء منها يقابله سهم .
اما السند فهو تعهد مكتوب من البنك او الحكومه او الشركه لحامله بسداد مبلغ محدد
فى تاريخ معين نظير فائده معينه .
هذا الفرق بين الملامح الاساسيه لكل من الاسهم والسندات، وهناك فروق اخرى سيقت فى محلها
من كتب المال والاقتصاد .
كيف تزكى الاسهم والسندات واشباههما .
لما كانت هذه النوعيه من التعامل قد جدت، فقد اتجه الباحثون فى فقه الاسلام حديثا
الى طريقين لتحديد الزكاه على هذه الانواع .
احدهما ينظر لنوع نشاط الشركه صاحبه الاسهم ،هل هى صناعيه او تجاريه او خليط منهما
.
فان كانت الشركه صناعيه فقط – لا تمارس عملا تجاريا كشركات الصباغه والتجهيز وشركات النقل
فلا زكاه فى اسهمها ولكن ما ينتج ربحا لهذه الاسهم، يضم لاموال المساهمين، ويزكى معها
زكاه المال، بمعنى ان ما بقى منه الى الحول ،وبلغ مع غيره من اموال الممول
نصابا بشروطه وجبت الزكاه فيه .
وان كانت الشركه تجاريه خالصه كشركات التصدير والاستيراد او كانت تزاول الصناعه والتجاره كشركات النسيج
والغزل وجبت الزكاه فى اسهم هذه الشركات، فمدار وجوب الزكاه فى اسهم هذا النوع من
الشركات، ان تمارس الشركه عملا تجاريا سواء معه صناعه ام لا، وعندئذ تقدر الاسهم بالقيمه
الحاليه وليس بالقيمه الاسمية، ويخصم قيمه المبانى والالات والادوات المملوكه للشركه ،وتجب الزكاه فى الباقى
مع الارباح .
الطريق الاخر اعتبار الاسهم عروض تجارة، دون نظر الى نوعيه الشركه ونشاطه، ذلك لان الاسهم
والسندات اموال اتخذت للاتجار، ولها اسواقها ( البورصه ) ومن يتجر فيها بالبيع والشراء قد
يكسب منها او يخسر فيها، فيلاحظ فيها ما يلاحظ فى عروض التجاره وزكاتها .
وهذا ما اميل الى الاخذ به فى زكاه الاسهم والسندات، فتعتبر بالنسبه للمتجر فيها رؤوس
اموال تجارية، وتخضع لاحكام زكاه عروض التجاره اما الشركات ذاتها كهيئه فتؤخذ الزكاه منها على
اعتبار ان اموالها اموال ناميه بالصناعه او نحوها، لانها راس مال ووسيله للاستثمار، وليست ادوات
صناعه شخصيه كقدوم النجار .
وما ذهب اليه موجز احكام الزكاه المعروض قال به بعض الباحثين ولكنه لاسند له، ولا
اصل يخرج عليه تخريجا صحيحا، ومن الحق فى استنباط الاحكام ان نرد الاشياء غير المنصوصه
لاشباهها ابتغاء الوصول الى حكمها .
رابعا – عن البند خامسا – .
زكاه التجاره والصناعه بالمفهوم المعاصر وكيف تحسب .
يقول فقهاء الشريعه ان ما عدا النقدين – الذهب والفضه – مما يعد للتجاره عروض
تجاره .
ويشمل هذا الاصطلاح الماكولات والثياب والامتعه والحلى والجواهر والحيوانات والالات والمنتجات الزراعيه والارض والدور وغير
هذا مما يجد من مستحدثات تعد للبيع والاتجار بقصد الربح .
وزكاه عروض التجاره ثابته بالقران الكريم وبالسنه الشريفه وبالاجماع .
( تفسير احكام القران للجصاصى ج- 1 ص 543 عند تفسير الايه 167 سوره البقره
واحكام القران لابن العربى ج- 1 ص 235 فى ذات الموضع والترمذى ج- 3 ص
91 و 104 اول كتاب الزكاه والاموال لابى عبيد ص 425 و 429، والمغنى لابن
قدامه ج- 2 ص 622 مع الشرح الكبير فى ذات الموضع والمجموع للنووى ج- 6
ص 47 – 55 ) وقد تداول الفقهاء نقل اثار فى طريقه اخراج التاجر المسلم
زكاه ثروته التجاريه .
فقد نقل ابو عبيد فى كتابه الاموال عن بعض التابعين قوله اذا حلت عليك الزكاه
فانظر ما كان عندك من نقد او عرض فقومه وما كان من دين فى ملاه
( اى على غنى موسر قادر على سداده ) فاحسبه ثم اطرح ما كان عليك
من دين، ثم زك ما بقى .
ونقل عن ابراهيم النخعى قوله يقوم الرجل متاعه اذا كان للتجاره اذا حلت عليه الزكاه
فيزكيه مع ماله .
وعن الحسن البصرى قوله اذا حضر الشهر الذى وقت الرجل ان يؤدى فيه زكاته ادى
عن كل مال نقدى له، وكل ما ابتاع من التجاره وكل دين، الا ما كان
منه ضمارا لا يرجوه .
( الاموال لابى عبيد ص 426 ) ومن هذه النقول وامثالها مما حفت به كتب
الفقه يتقرر ان على المسلم التاجر، عند حلول موعد زكاه امواله، ان يضم ماله، راس
المال والارباح، والمدخرات، والديون القويه المامول سدادها فيقوم بجرد تجارته، ويقوم البضائع بقيمتها يوم الجرد،
ويضم هذا الى مالديه من نقود، مستغله تجاريا، او غير مستغلة، وماله من ديون غير
ميئوس من قبضها، ويخرج من مجموع كل ذلك ربع العشر ( 2 .
5 % فى المائه ) . اما ديونه غير المامول قبضها، او غير المرجوه كتعبير
فقه بعض المذاهب فلا زكاه عاجله فيها، وانما يزكى ما يقبضه فقط عن عام واحد
فائت كما هو مذهب الامام مالك الذى اميل اليه فى الفتوى فى تزكيه الديون .

اما الديون التى عليه للغير، فانه يطرحها من جمله امواله ، ثم يزكى ما بقى
ان بلغ نصابا وحال عليه الحول بشروطه كما نقل انفا ( بدايه المجتهد لابن رشد
ج – 1 ص 260 و 261 ) ووفاقا لمعنى عروض التجاره السالف بيانه لا
يدخل فى راس مال التجاره الواجب فيه الزكاه كل حول المبانى والاثاث للمحلات التجاريه ونحوه
مما لا يباع، ولم يعد لانتاج ولا للبيع، فلا يحتسب عند التقويم للتزكيه .
فقد قال الفقهاء – كما سلف – ان المراد بعروض التجاره هو ما يعد للبيع
والشراء قصدا للربح يدل له حديث سمره ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يامرنا ان نخرج الصدقه مما نعده للبيع ) ( فتح القدير للكمال بن الهمام ج
– 1 حتى 527، وبلغه المسالك بحاشيه الصاوى ج – 1 ص 479 – 480،
والمغنى لابن قدامه ج – 2 ص 636 و 640 والمجموع للنووى ج – 6
– ص 21 و 22، والمواضع السابقه فى بيان عروض التجاره من المراجع المبينه تحت
البند الرابع } ومن ثم ما جاء فى موجز احكام الزكاه فى هذا الموضع فى
نطاق ما قال به جمهور الفقهاء فى الجمله فيعتد به .
خامسا – عن البند سادسا ويقابله فى الملاحظات البند رابعا – .
وهما فيما يتعلق بزكاه المحاصيل الزراعيه بواقع 10 % فى المائه من صافى الناتج .

على الوجه المبين فى السؤال وما اثير ليس موجها الى مقدار الزكاه الواجبه فى الزروع،
والى نوع ما يجب فيه الزكاه بقدر ما هو موجه الى ان قدر الزكاه يحتسب
من جمله الناتج او من صافيه بعد المصاريف والاموال والايجار .
واذا تبين ان الموجز المعروض قد جاء به – تجب الزكاه فى كل ما تخرجه
الارض ويستنبته الانسان من المحاصيل الزراعيه المختلفه متى بلغت نصابا .
كان هذا القدر من الحكم جاريا على قول جمهور الفقهاء ( المغنى لابن قدامه ج
– 2 ص 695، والمحلى لابن حزم ج – 5 ص 112 و 113 )
اما ما جاء به من ان الزكاه تجب بواقع 10 % فى المائه اى العشر
من صافى الناتج بعد خصم جميع النفقات والتكاليف المختلفه من الناتج المجمل .
فقد اختلفت كلمه الفقهاء فى ذلك حسبما قال ابن العربى فى شرحه على الترمذى قال
اختلفت كلمه علمائنا هل تحط المؤنه من المال المزكى، وحينئذ تجب الزكاه فى الصافى فقط،
او تكون مؤنه المال وخدمته، حتى يصير حاصلا فى حصه رب المال وتؤخذ الزكاه من
الراس، اى من اجمالى الناتج، وقد ذهب ابن العربى الى ان تحط وترفع من المحاصيل،
وان الباقى يؤخذ عشره، واستدل لذلك بحديث النبى صلى الله عليه وسلم ( دعوا الثلث
او الربع ) .
( شرح الترمذى ج – 3 ص 143 ) كما ثار الخلاف فيما اذا كان
على رب الزرع والثمر ديون، قد تكون لاجل الانفاق على الزرع، كالاستدانه لثمن البذور والسماد
واجره العمال ونحو ذلك، وقد تكون ديونا على رب الزرع استنفدها على نفسه واهله، فهل
يخصم النوعان من الزرع .
او احدهما .
اولا تخصم الديون من الزرع . روى ابو عبيد فى الاموال ( ص 509 )
عن جابر بن زيد قال فى الرجل يستدين فينفق على اهله وارضه .
قال قال ابن عباس يقضى ما انفق على ارضه وقال ابن عمر يقضى ما انفق
على ارضه واهله، وروى مثله يحيى بن ادم فى كتابه الخراج .
وفى المغنى عن الامام احمد روايتان احداهما ان من استدان ما انفق على زرعه، واستدان
ما انفق على اهله، احتسب ما انفق على زرعه دون ما انفق على اهله، لانه
من مؤنه الزرع .
والروايه الاخرى ان الدين كله يمنع الزكاة، كزكاه الاموال الباطنة، وعلى هذه الروايه يحسب الزارع
كل دين عليه، ثم يخرج العشر مما بقى ان بلغ نصابا، فان لم يبلغ الباقى
نصابا فلا عشر فيه ( المغنى ج – 2 ص 591 و 592 من الشرح
الكبير طبعه اولى سنه 1345 هجريه ) .
اما الخراج وهو مقابل الضريبه العقاريه المفروضه على الارض الزراعيه فهل يخرج مقداره من الناتج
المجمل ثم يزكى الباقى .
الى هذا ذهب عمر بن عبد العزيز، والى نحوه ذهب الامام احمد ( المرجع السابق
والاموال لابى عبيد ص 88 والخراج ليحيى بن ادم ص 163 ) ويمكن ان يقاس
على مساله الخراج مساله اجره الارض المستاجرة، وقد نقل ذلك ايضا يحيى بن ادم فى
كتابه الخراج قال سالت شريكا عن الرجل يستاجر ارضا بيضاء من ارض العشر، بطعام مسمى،
فزرعها طعاما .
قال يعزل ما عليه من الطعام ثم يزكى ما بقى العشر او نصف العشر .

ثم قال كما يعزل الرجل ما عليه من الدين، ثم يزكى ما بقى من ماله
( المرجع الاخير السابق ص 161 ) وهل اذا لم تكن النفقه على الزرع دينا
ولا خراجا، كان انفق من ماله هو على البذور والحرث والرى والسماد والتنقيه والحصاد، هل
ترفع هذه النفقات من جمله الناتج ثم يزكى الباقى قال ابن حزم لا يجوز رفع
هذه النفقات واسقاطها من الزكاه سواء استدان فى ذلك او لم يستدن، اتت النفقات على
جميع قيمه المزروع او الثمر او لم تات، وهذا مكان قد اختلف السلف فيه، ثم
نقل ابن حزم بسنده عن ابن عباس وابن عمر فى الرجل ينفق على ثمرته فقال
احدهما يزكيها .
وقال الاخر يرفع النفقه ويزكى الباقى، وعن عطاء انه يسقط مما اصاب النفقه .
فان بقى مقدار ما فيه الزكاه زكى، والا فلا ( المحلى ج – 5 ص
258 ) وقد رد ابن حزم على هذه القول بانه لا يجوز اسقاط حق اوجبه
الله تعالى بغير نص قرانى ولا سنه ثابته ثم قال وهذا قول مالك والشافعى وابى
حنيفه واصحابنا .
كما رد على هذا الراى ايضا الكمال بن الهمام الحنفى بان الشارع حكم بتفاوت الواجب،
لتفاوت المؤنة، فلو رفعت المؤنه كان الواجب واحدا وهو العشر دائما فى الباقى، لكن الواجب
قد تفاوت شرعا مره العشر ومره نصفه بسبب المؤنة، فعلمنا انه لم يعتبر شرعا عدم
عشر بعض الخارج، وهو القدر المساوى للمؤنه اصلا .
( فتح القدير ج – 2 ص 8 و 9 ) وهل زكاه الزرع فى
الارض المستاجره على المستاجر او على المالك .
قال الرافعى فى الشرح الكبير انه لا فرق بين ما تنبته الارض المملوكه والارض المكتراه
فى وجوب العشر، ويجتمع على المكترى العشر والاجره كما لو اكترى حانوتا للتجارة، يجب عليه
الاجره وزكاه التجاره جميعا .
وبمثل هذا قال ابن قدامه فى المغنى وقالا ان هذا القول لمالك والثورى وشريك وابن
المبارك والشافعى وابن المنذر – وقال ابو حنيفه هو على مالك الارض لانه من مؤنتها
اشبه الخراج .
وفى المجموع للنووى شرح المهذب للشيرازى قال الشافعى والاصحاب رحمهم الله يجب العشر فى الثمر
والحلب المستخرج من ارض مستاجره او من ارض عليها خراج، فيجب على المستاجر العشر مع
الاجرة، وكذا مع الخراج فى ارض الخراج ( ج – 2 ص 574 مع المغنى
لابن قدامه ص 592، والمجموع للنووى ج – 5 ص 533 – 535 مع فتح
العزيز للرافعى ) واميل هنا للفتوى بما نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما من
ان الزكاه تجب بمقدار العشر او نصفه بعد قضاء الدين على الارض ، الذى استدانه
الزارع كثمن البذور والسماد والعماله الزائده لا العماله العاديه التى يقوم بها الزارع عادة، وكذلك
قيمه اجره الارض تدخل فى هذا، وهو ما قال به القاضى ابن العربى فى الموضع
السابق وهو احدى الروايات عن الامام احمد .
( شرح الترمذى ج – 3 ص 143، والمغنى لابن قدامه ج – 2 ص
591 و 592 ) ومن ثم ينبغى تقييد الحكم المطلق الوارد فى هذا الموجز بان
ما يخصم هو الديون التى استدينت للزرع ومنها اجره الارض، ولا تدخل فيه النفقات العاديه
التى يجريها الزارع بنفسه او اهله، لان مقابل ذلك قد قدره الشارع وادخله فى الاعتبار
عندما اوجب العشر فيما يروى دون تكلفة، ونصف العشر فيما يروى بتكلفة، وبمعنى اخر يستبعد
من جمله المحصول قبل التزكيه كل ما قضت الضروره باستدانته، من بذور وسماد واجره عمال،
اما ما جرت به العاده والعرف من ان الزراع يعملون بانفسهم كما يحتفظون بالبذور من
زراعه سابقه فلا يستبعد مما تجب عليه الزكاه .
سادسا – عن البند سابعا زكاه العقارات المبنيه ذات الايراد – .
ذهب الموجز المعروض – الى ان العقارات المبنيه للاستثمار تؤدى الزكاه عن صافى ايرادها بسعر
10 % فى المائه قياسا على زكاه الزروع والثمار، باعتبار ان كلا منهما ايراد من
اموال عقاريه .
وهذا القياس فى واقعه وجملته وما انبنى عليه غير مسلم به من اهل العلم بفقه
الائمه ابى حنيفه ومالك والشافعى وروايه عن الامام احمد، اذ هؤلاء لم يقروا جعل زكاه
الزرع العشر بعد رفع المصاريف والديون ومنها الايجار .
والذى اميل اليه ان العقارات المبنيه يضم ايرادها الصافى بعد نفقات الصيانه والضرائب، الى حصيله
باقى وعاء الزكاه للممول ان كانت له اموال اخرى تجب فيها الزكاة، وتعتبر مالا مستفادا
خلال الحول وتخرج عنه الزكاه بواقع ربع العشر ( 2 .
5 % فى المائه ). وهو ما اميل اليه ايضا فى شان ايجار الارض الزراعيه
نقدا، ذلك لانه لا يوجد فى النصوص الشرعية، من القران والسنه فى الزكاة، ما يساعد
على ما ذهب اليه الموجز فى حكم الزكاه على ايراد العقارات المبنيه وقياسها على الاراضى
الزراعيه بايجاب عشر الصافى، لان هذا فى الاراضى الزراعيه غير مسلم به باطلاق، وانما تعتبر
هذه العقارات كالاراضى الزراعيه من حيث وجوب الزكاه فى غلتها، ولما كانت غلتها نقودا فى
الاعم الاغلب فانه تجرى عليها زكاه النقود، فاذا كان لدى صاحبها نصاب الزكاه نقودا ضمت
اليه واخذت حكمه .
وهذا هو المنقول عن بعض الائمه المجتهدين، فقد روى عن الامام احمد ابن حنبل فيمن
اجر داره وقبض كراها، ان عليه زكاته اذا قبضه ( المغنى ج – 2 ص
497 فى المال المستفاد و ص 639 فى زكاه الديون ) وفى فقه المالكيه خلاف
فى حكم زكاه الاشياء التى تتخذ للانتفاع بغلتها كالدور المعده للكراء، والغنم للصوف، والبساتين للغلة،
فقد ذهب هذا الفقه الى قولين فى زكاه هذه الاشياء احدهما انه يزكى عند قبضه
( الرساله وشرحها للعلامه زروق ج – 1 ص 329 المطبوع مع شرح العلامه قاسم
التنوخى بمطبعه الجماليه سنه 1332 هجريه – 1914 م ) هذا والمال المستفاد قد اختلف
الفقهاء فى زكاته اختلافا بينا، وقد اشار الى اقوالهم ابن قدامه فى المغنى، وقال ان
المال المستفاد ثلاثه اقسام ثم قال القسم الثالث ان يستفيد مالا من جنس نصاب عنده
قد انعقد عليه حول الزكاه بسبب مستقل، مثل ان يكون عنده اربعون من الغنم مضى
عليها بعض الحول، فيشترى او يتهب مائة، فهذا لا تجب فيه زكاه حتى يمضى عليه
حول ايضا وبهذا قال الشافعى، وقال ابو حنيفه بضمه الى ما عنده فى الحول فيزكيهما
جميعا عند تمام حول المال الذى كان عنده الا ان يكون عوضا عن مال مزكى،
لانه يضم الى جنسه فى النصاب فوجب ضمه اليه فى الحول كالنتاج، ولانه اذا ضم
فى النصاب وهو سبب فضمه اليه فى الحول الذى شرط اولى .
ثم ساق ادله الرايين .
( ج – 2 ص 496 – 498 مع الشرح الكبير ) وعلى مقتضى فقه
مذهب الامام ابى حنيفه فى المال المستفاد من ( الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن
عابدين ج – 2 ص 50 ) جنس نصاب قائم تجرى الزكاه فى الدور والعقارات
المستغله بالايجار كما تقدم – فيضم صافى ايرادها الى ما لدى مالكها من نصاب النقود
الذى وجبت فيه الزكاة، ويزكى معه جريا على قواعد التلفيق فى الاحكام او التخير من
احكام المذاهب فى العبادات وغيرها، وقد ارتضى هذه الطريقه فى الاتباع للمذاهب جمهور علماء الفقه
واصوله .
( جمع الجوامع للسبكى فى اصول الفقه بشرح الجلال المحلى وحاشيه البنانى ج – 2
ص 356 الطبعه الاولى بالمطبعه الخيريه بالقاهره سنه 1308 هجريه وبحوث المؤتمر الاول لمجمع البحوث
الاسلاميه شوال 1383 هجريه – مارس 1964 م بحث التلفيق بين احكام المذاهب للمرحوم الشيخ
محمد احمد فرج السنهورى ص 67 وما بعدها وبحث التلفيق بين اقوال المذاهب لفضيله الشيخ
عبد الرحمن الفلهود ص 91 وما بعدها } سابعا – عن البند ثامنا زكاه الماشيه
– .
ويلاحظ على هذا البند امران اولهما ما جاء فى الموجز المعروض من ان الزكاه تجب
فى هذه الماشيه وان كانت معلوفه حيث ان علفها فى الوقت الحاضر لا يستغرق اكثر
نمائها .
ثانيهما ما جاء فيه من ان اختلاف اسنان الماشيه لا يؤثر فى مقادير الزكاة، والزكاه
واجبه على صغارها كوجوبها على كبارها .
عن الامر الاول ان من شروط وجوب الزكاه فى الماشيه ان تكون سائمة، بان ترعى
فى المباح اكثر العام، ومقصود منها الدر والنسل والزياده والسمن، ويقابلها المعلوفه وهى التى يتكلف
صاحبها علفها .
والحكمه فى اشتراط السوم ان الزكاه انما وجبت فيما يسهل على النفوس اخراجه، وهو العفو
الزائد كما قال الله سبحانه { خذ العفو } الاعراف 199 ، وقوله { ويسالونك
ماذا ينفقون قل العفو } البقره 219 ، وذلك انما يكون فيما قلت مؤنته وكثر
نماؤه، وهذا انما يتفق ويوجد فى السائمه وليس فى المعلوفه .
ودليل هذا الشرط ما رواه النسائى واحمد وابو داود عن بهز بن حكيم عن ابيه
عن جده قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى كل ابل
سائمه فى كل اربعين ابنه لبون ) ووصف السائمه يدل مفهومه على ان المعلوفه لا
زكاه فيها .
وروى البخارى فى صحيحه وغيره من حديث انس ( وفى صدقه الغنم فى سائمتها اذا
كانت اربعين فيها شاه ) .
وما ورد من احاديث مطلقه عن وصف السوم تحمل على هذه الاحاديث المقيده بهذا الوصف
( الروض النضير ج – 2 ص 399 و 400 ) هذا ما ذهب اليه
جمهور الفقهاء، وان خالف هذا ربيعه ومالك والليث عملا بالاحاديث المطلقه واوجبوا الزكاه فى المعلوفه
كالسائمه ( الروض النضير ج – 2 ص 399 ، 400 ) ولا شك ان
الاخذ بقول الجمهور اولى لان الملموس فى عصرنا ارتفاع تكاليف الاعلاف، وبالتالى قد ارتفعت اسعار
اللحوم والالبان ومنتجاتها .
وما تزال فى صعود، فايجاب الزكاه فى الماشيه المعلوفه كما جاء فى هذا الموجز وان
وافق راى الامام مالك لكنه خلاف الاولى، ولا يوافق الواقع فيما ادعاه من ان علفها
فى الوقت الحاضر لا يستغرق اكثر نمائها .
وعن الامر الثانى فان احتساب صغار الماشيه فيما يجب عليه الزكاه ذهب اليه بعض الفقهاء
مستندين لبعض الاثار المرويه عن عمر ( الموطا ج – 1 ص 265 ونيل الاوطار
للشوكانى ج – 4 ص 134 ) وذهب فريق اخر الى عدم الاعتداد بالصغار لخبر
رواه احمد والنسائى وابو داود ( المرجع السابق ج – 4 ص 133 ) وفريق
ثالث لم يوجب الزكاه فى الصغار اذا كانت وحدها توفيقا بين الرايين السابقين، ويعتد بها
فى النصاب اذا كانت معها امهاتها .
وقد اشترط فريق اخر ان تبلغ الامهات نصابا، فما زاد عن النصاب من الصغار اعتد
به، وهذا قول ابى حنيفه والشافعى وابن حزم واخرين لحديث سويد بن غفله قال (
اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست اليه فسمعته يقول ان فى عهدى
الا اخذ من راضع لبن ) قال ابن حزم لما منع من اخذ الزكاه من
راضع لبن – وراضع لبن اسم للجنس – صح بذلك الا تعد الرواضع فيما تؤخذ
منه الزكاه ) ( المحلى ج – 5 ص 274 الى 279 ) وهذا القول
هو الاحق والاولى بالاعتبار والاخذ به .
فما جاء فى الموجز وان وافق بعض الاقوال، الا ان الاوفق الاعتداد بقول الامامين ابى
حنيفه والشافعى ومن وافقهما، فلا يعتد بالصغار من الماشيه نصابا الا اذا كان معها كبار
بلغت نصابا .
ثامنا – عن البند تاسعا فى مصارف الزكاه – ونقلها، والتحذير لغير المستحق من طلبها
والاستيلاء عليها .
الاصل فى الاسلام ان تؤخذ الزكاه من الاغنياء وترد على الفقراء ومقتضى النصوص الوارده فى
هذا الا تنقل اموال الزكاه من المحل الذى اخذت منه، بل توزع فيه ( الاموال
لابى عبيد ص 595 ، 596 ) اما اذا كان اهل البلد قد استغنوا عن
الزكاة، بمعنى انه لم يوجد فيهم مستحق لها من الاصناف الثمانية، جاز نقلها الى المستحقين
فى بلد اخر اجماعا ( الاموال لابى عبيد ص 595 ، 596 ) اما نقل
الزكاه عند عدم استغناء اهل البلد فقد اختلف فيه الفقهاء ففى الفقه الحنفى يكره نقل
الزكاة، الا ان ينقلها الى قرابته المحتاجين لما فى ذلك من صله الرحم، او الى
فرد او جماعه احوج اليها من اهل بلده او كان نقلها اصلح للمسلمين، او من
دار الاسلام .
وهناك صور اخرى قالوا فيها بجواز النقل الى غير البلد التى وجبت فيها الزكاه (
الدر المختار وحاشيه ابن عابدين ج – 2 ص 93 ، 94 ) وفى الفقه
المالكى يجب تفرقه الزكاه بموضع وجوبها او قربه وهو ما دون مسافه القصر، فان لم
يوجد بمحل الوجوب او قربه مستحق فانها تنقل كلها وجوبا الى محل فيه مستحق، وفصلوا
فى ذلك بما يراجع فى موضعه من كتبهم ( حاشيه الدسوقى على الشرح الكبير ج
– 1 ص 501، ومواهب الجليل للحطاب والتاج والاكليل للمواقى ج – 2 ص 357
، 358 ) وفى الفقه الشافعى انه لا يجوز نقل الزكاه من بلد الى غيره
ويجب صرفها فى البلد الذى فيه المال، الا اذا فقد فيه من يستحق الزكاه وعندئذ
توجه الى غيره ،بتفصيل جاء فى كتب فقه المذهب ( الاحكام السلطانيه للماوردى ص 119
و 120، المجموع للنووى ج – 6 – ص 219 – 225 ) وفى الفقه
الحنبلى مثل قول الفقه الشافعى، وفيه ايضا فاذا نقلها مع وجود المستحق لها فى موضع
الوجوب اثم واجزاته باعتبار انه دفع الحق الى مستحقه، وقال بعضهم لا تجزئه لمخالفه النص
( المغنى لابن قدامه ج – 6 ص 531 ، 532 ) واجاز مالك لولى
الامر نقل الزكاه اذا راى مصلحه فى ذلك للمسلمين بعد مشوره اهل الشورى ( المدونه
ج – 2 ص 46 ، 47 طبع دار السعاده اولى سنه 1323 هجريه )
وبهذا قال الفقه الشافعى ايضا ( المجموع للنووى ج – 6 ص 173 ، 175
) ومن اقوال الفقه الحنفى والمالكى تؤخذ الاجازه للافراد فى نقل زكواتهم الى غير بلد
الوجوب لمصلحه معتبره مماثله لما قال به فقهاء المذهبين .
– يخلص مما تقدم – ان موجز احكام الزكاه المعروض قد خالف الفقه والنصوص الشرعيه
فيما يلى : 1 – فى البندين الاول والثانى حيث قدر النصاب من الذهب على
اساس ان الدينار الشرعى يقدر وزنه ب- 4 .
46 جرام ذهب، وهذا غير دقيق .
وينبغى العمل بالتقدير 4.25 جراما للدينار او المثقال وبذلك تكون جمله وزن النصاب من الذهب
85 جراما لا غير .
2 – فى البند الثالث الخاص بزكاه الحلى .
من انه لا تجب فى المعد منها للاستعمال والزينه واللباس زكاه الا فيما زاد على
500 جنيه او 1000 جنيه على اختلاف بين النسختين المعروضتين .
وهو قول غير صحيح فى الجمله ولا يستند لدليل شرعى .
3 – فى البند الرابع بشان زكاه الاسهم والسندات وشهادات الاستثمار حيث قاسها فيما يبدو
على زكاه الزروع فى بعض صورها وهذا لاسند له ولا اصل يخرج عليه تخريجا صحيحا،
فهى تعتبر رؤوس اموال تجاريه وتخضع لاحكام زكاه عروض التجاره بالنسبه لمن يتجر فيها .

4 – ما جاء فى البند السادس وهو الخاص بزكاه الزروع والثمار .
من ان الزكاه تجب بواقع 10 % فى المائه ( العشر ) من صافى الناتج
بعد خصم جميع النفقات والتكاليف المختلفه من الناتج المجمل، وهذا حكم مطلق يجب تقييده بان
ما يستبعد من جمله المحصول قبل التزكيه هو كل ما قضت الضروره باستدانته .
اما ما جرت به العاده والعرف من عمل الزارع بنفسه واحتفاظه بالبذور من زراعته السابقه
فلا يستبعد مما يجب عليه، لان الشارع ادخلها فى الاعتبار عندما اوجب العشر فيما ليس
فيه تكلفه ونصف العشر فيما فيه تكلفه .
5 – ما جاء فى البند السابع من اداء زكاه العقارات المبنيه ذات الايراد عن
صافى ايرادها بواقع 10 % فى المائه قياسا على زكاه الزروع .
هو قياس فى واقعه وجملته وما انبنى عليه غير مسلم به من اهل العلم بفقه
الائمه ابى حنيفه ومالك والشافعى وروايه عن الامام احمد، والذى يقتضيه فقد هذه المذاهب .

ان العقارات المبنيه يضم ايرادها الصافى بعد نفقات الصيانه والضرائب الى حصيله باقى وعاء الزكاه
للممول ان كانت له اموال اخرى تجب فيها الزكاه .
وتعتبر مالا مستفادا خلال الحول وتخرج عنه الزكاه بواقع ربع العشر ( 2 .
5 % فى المائه ) . 6 – ما جاء فى البند الثامن من ان
الزكاه تجب فى الماشيه المعلوفه .
مخالف لما ذهب اليه جمهور الفقهاء . من ان المعلوفه لا زكاه فيها طبقا للاحاديث
الصريحه الوارده فى ذلك .
اذ لا اجتهاد من النص .
حيث حملت الاحاديث المطلقه عن قيد السائمه على الاحاديث التى جاء بها هذا القيد .

وما جاء به من ان الزكاه واجبه على صغار الماشيه كوجوبها على كبارها فهو وان
وافق بعض الاقوال، الا ان الاوفق الاعتداد بقول الامامين ابى حنيفه والشافعى ومن وافقهما، من
انه لا يعتد بالصغار نصابا الا اذا كان معها كبار بلغت نصابا للخبر الذى اورده
ابن حزم فى هذا الموضع على نحو ما سبق .
7 – وما جاء فى البندين الخامس الخاص بزكاه التجاره والصناعه – والتاسع الخاص بمصاريف
الزكاه .
هو فى نطاق ما قال به جمهور الفقهاء فى الجمله .
اما الاعتراضات على موجز احكام الزكاه فهى كما يلى : 8 – الاعتراض الاول على
ان نقصان النصاب فى خلال العام لا يضر ان كمل فى طرفيه – لا محل
له فى تخطئه الحكم الذى جاء به الموجز لاتباعه مذهبا صحيحا هو مذهب الامام ابى
حنيفه فى مساله هى محل اجتهاد ولم يرد فيها دليل .
وفى الاخذ بمذهب ابى حنيفه احتياط ويسر فى حساب الزكاه .
9 – الاعتراض الثانى على الحكم الذى تغيا به الموجز حدا اعلى للحلى المعفى من
الزكاه اعتراض صحيح .
10 – الاعتراض الثالث على قياس الموجز لزكاه الاوراق الماليه على زكاه الزروع فى بعض
صورها اعتراض وجيه .
اذ ليس لهذا القياس سند شرعى ولا نص فقهى يتخرج عليه .
11 – الاعتراض الرابع وهو جعل الموجز زكاه المحاصيل الزراعيه المختلفه بواقع 10 % فى
المائه من صافى الناتج بعد خصم جميع النفقات والاموال الاميريه والايجارات باطلاق اعتراض صحيح، ويؤخذ
فى هذا الموضع بما بينته الفتوى .
والله سبحانه وتعالى اعلم .

 

Previous post
رمزيات اليسا كرهتك انا , اغنية الفنانة اليسا المميزة للعشاق كرهتك انا
Next post
جائزة ام تي في الموسيقية الاوروبية لافضل اغنية , ما هي أفضل أغنية لعام 2024