حكم اتيان الدبر للزوجه
هذه عاده قبيحه لم تعرفها العرب، واتيان الرجل امراته في دبرها كبيره من الكبائر، فيحرم
على الرجل ان ياتي وان يتمتع بزوجته من جهه الدبر، وقد صح عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قوله: “ملعون من اتى امراته في دبرها”، فان كان اتيان المراه
في موضع الحرث مع وجود النجاسه العارضه الطارئه -وهي الحيض- حراما، فما بالكم في اتيان
ذاك المكان المكروه الذي فيه النجاسه الدائمة؟!! وليست النجاسه الطارئة، فاتيان المراه في دبرها حرام،
ويحرم على المراه ان تطاوع زوجها في ذلك.
اما: هل لهذا العمل من كفارة؟ لا، فهذا العمل اعظم من ان يكفر، فالكفارات تكون
في الشرع في الاشياء المشروعه باصلها، الممنوعه بوصفها، فمثلا: ان ياتي الرجل زوجته حلال، لكن
ان اتى الرجل زوجته في نهار رمضان، فهذا امر مشروع باصله ممنوع بوصفه، فيحرم على
الرجل ان ياتي زوجته وهي صائم في نهار رمضان وهو صائم، فهل هذا عليه كفارة؟
نعم، وكفارته صيام شهرين متتابعين.
اما رجل زنا في شهر رمضان، فهذا الوصف ممنوع بالاصل، فلا كفاره على من اتى
امراه بزنا في نهار رمضان -والعياذ بالله- لانه اتى بشيء اعظم من ان يكفر، فامره
الى الله.
ومن حلف يمينا وعقد قلبه عليها فقد فعل شيئا مشروعا، ويجب عليه ان يحفظ اليمين،
فان راى غيرها خيرا منها ياتي التي حلف ويكفر عن يمينه.
اما رجل حلف بالله كاذبا وهو يعلم انه كاذب في يمينه، فهل عليه كفاره اليمين؟
لا كفاره عليه، لانه اتى بشيء ليس بمشروع بالاصل ولا بالوصف، فهذا اتى بشيء اعظم
من ان يكفر.
.. فما هي كفارته؟ كفارته التوبة، فالعبد يتوجه الى الرب بنفس منكسره ويتوب الى الله،
وان شاء السيد ان يقبل قبل، وان شاء ان يرد التوبه رد، حتى يبقى العبد
في هذه الحياه يشعر بالعبوديه ويشعر بذل المعصيه فيما بينه وبين الله جل في علاه،
وكذلك اتيان المراه في الحيض، مشروع باصله ممنوع بوصفه فمن اتى زوجته وهي حائض فعليه
كفارة، وهي ان يتصدق بدينار او بنصف دينار، قال الامام احمد: “ان اتاها في اوج
الحيض يتصدق بدينار، وان اتاها في اخر الحيض يتصدق بنصف دينار”، والمراد بالدينار دينار ذهب،
ودينار الذهب يساوي مثقال، والمثقال يساوي اربع غرامات واربع وعشرون بالمئه من الغرام في الذهب
الخالص.
اما من اتى زوجته من الدبر فقد فعل فعلا ليس بمشروع لا بالاصل ولا بالوصف،
فعليه التوبه الى الله، فلا كفاره عليه الا ان يتوب الى الله عز وجل.
.. اما ما هو السبيل الى الخلاص من ذلك؟ الخلاص ان يشعر الرجل لما ياتي
اهله بانه يفعل طاعة، فقد ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: “وان احدكم لياتي شهوته ويكتب له بها اجره”، وما منع الله الوطء في
كتابه ثم احله الا ولفت النظر الى ابتغاء الولد، ولذا يسن للرجل لما ياتي اهله
ان يقول: “بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا”، فيستحضر الولد الصالح ليكتب
له الاجر، فسبيل الخلاص ان يعلم ان الله قد ركب الشهوه في الانسان من اجل
بقاء نوع هذا الانسان، وان ياتي اهله ابتغاء الولد، وان يذكر الله.
ومن سبل الخلاص من هذا ان يعلم الحرمة، وان يعلم انه ملعون، وان زوجته التي
تطاوعه ملعونه فيقلع عن هذا احتسابا، ومن سبل الخلاص ان تيئس المراه زوجها من هذا
المكان، ولا تمكنه منه، فان طاوعته فهي ملعونه ايضا، وقد الف ابو العباس القرطبي والذهبي
وابن الجوزي وغيرهم كتبا خاصه في تحريم هذا المحل.