نصاب الزكاة بالجنيه المصري

نصاب الزكاة بالجنية المصري

نصاب بالجنيه المصري الزكاة 6bbff643b73e3eb6ff22d1d4c1bc02fa

بيان بنك ناصر فالزكاة و راي دار الافتاء فيه

المفتي


جاد الحق على جاد الحق .



18 صفر 1402 هجرية – 14 ديسمبر 1981 م

المبادئ


1 – الاصل فالنصاب النقدي للزكاة هو الذهب و الفضة،
ومقدار الواجب اخراجة هو ربع العشر .



2 – نصاب الذهب عشرون مثقالا،
ونصاب الفضة ما ئتا درهم .



3 – الدينار او المثقال الشرعي و زنة 4 .



25 جراما،
والنصاب منه و زنة 85 جراما .



4 – الدرهم الشرعي و زنة 2 .



975 جراما،
والنصاب منه و زنة 595 جراما .

نصاب بالجنيه المصري الزكاة 20160626 2035




5 – تحتسب قيمة النصاب بالعملة الورقية بضرب عدد الجرامات فسعر السوق لكل جرام مع مراعاة ان يصبح التقدير فيوم اكتمال النصاب مستوفيا شرائطة .



6 – حولان الحول شرط فو جوب الزكاة .



7 – كمال النصاب معتبر فجميع الحول عند الائمة الثلاثة .



ويري الحنفية ان المعتبر هو اول الحول و اخره،
فلو نقص النصاب فخلال الحول بعدها كمل فاخرة تجب الزكاة .



8 – ما حرم على النساء استعمالة من الذهب و الفضة تجب به الزكاة متي تحققت شروطها .

نصاب بالجنيه المصري الزكاة 20160704 183




9 – اتخاذ الرجل حليا من الذهب او الفضة فيما عدا الخاتم من الفضة تجب به الزكاة متي بلغت قيمتة نصابا و لو كان استعمالة محرما شرعا .



10 – ما ابيح للرجال استعمالة من الذهب و الفضة لا زكاة به كمقبض السيف و السن – و ما ابيح للنساء التحلي فيه من الجواهر و غيرها لا زكاة به ما لم تتخذ كنزا او للادخار .

نصاب بالجنيه المصري الزكاة 20160715 719




11 – من يري من الائمة اعفاءحلى النساء من الزكاة لم يحدد لذا حدودا معينة او نصابا معينا لذا .



12 – اسهم الشركات الصناعية لا زكاة فيها،
ولكن يضم الربح الناتج عنها الى اموال المساهمين و يزكي معها زكاة المال متي تحققت شرائط الوجوب .



13 – اسهم الشركات التجارية او المزدوجة تجب بها الزكاة متي تحققت شروطها و تقدر قيمتها الحالية عند اخراج زكاتها لا قيمتها الاسمية .



14 – يضم راس المال الى الارباح و المدخرات و الديون الفورية المامول سدادها و قيمة البضائع المجردة فو قتها،
وتؤخذ الزكاة على مجموع هذا بواقع ربع العشر .



15 – تخصم الديون و النفقات من ناتج الارض الزراعية،
وما بقي تجب زكاتة بواقع العشر متي بلغ نصابا .



16 – الخراج ( الضريبة العقارية على الارض ) يخصم من الناتج و ما بقي تجب زكاتة .



17 – زكاة الزرع فالارض المؤجرة على المستاجر بعد خصم اجرتها .



18 – لا زكاة فقيمة العقارات المبنية ذات الايراد،
ولكن تجب الزكاة فايرادها الصافي بعد الصيانة و الضرائب،
وذلك بعد ضمة الى باقي اوعية الممول ان كانت له اموال ثانية و يظهر عن الجميع ربع العشر .



19 – زكاة الماشية فالسوائم منها لا المعلوفة و لا يعتد بالصغار منها و حدها فالنصاب الا اذا كان معهاكبيرة متي بلغت نصابا .



20 – لا تنقل الزكاة من بلد الى احدث الا اذا لم يوجد فبلدها مستحق لها من الاصناف الثمانية .



21 – لولي الامر ففقة الامام ما لك نقل الزكاة من مكان الى احدث اذا راي ان فذلك مصلحة للمسلمين،
وذلك بعد اخذ راي اهل الشوري فذلكنصاب بالجنيه المصري الزكاة 20160715 720

السؤال


بكتاب مجلة منبر الاسلام،
وقد جاء معه ملاحظات باسم عالم المدينة المنورة على موجز فالتطبيق المعاصر لزكاة المال الصادر عن الادارة العامة للزكاة ببنك ناصر الاجتماعي .



وقد جاء فهذا الموجز ما يلي : اولا – زكاة النقود الورقية او المعدنية و الذهب و الفضة – .



تجب بها الزكاة بمقدار ( 2 .



5 % فالمائة ) اذا حال عليها الحول،
وبلغت فاول العام ما قيمتة عشرون دينارا ( الدينار الشرعي يقدر و زنة ب 4 .



46 ) جراما من الذهب،
ولتقدير ما يساوية الدينار الشرعي من اي عملة نضرب 4 .



46 فالقيمة السوقية للجرام من الذهب الخالص من تلك العملة،
ولذا يختلف النصاب من مكان لاخر،
ومن عملة لثانية حسب القيمة السوقية للعملة المتداولة .



ثانيا – نصاب الزكاة – .



ويقدر ذلك النصاب بضرب 4.46 جراما ف20 دينارا فسعر السوق للجرام من الذهب .



ونقصان النصاب فاثناء العام لا يضر ان كمل فطرفيه،
ويستوي كون النقود فيد ما لكها،
او فخزائنه،
او مودعة باسمه فالبنوك،
او فصناديق التوفير .



ثالثا – زكاة الحلي – .



لا زكاة للحلي المعدة للاستخدام و الزينة و اللباس،
وذلك لعدم تحقق النماء او نيتة بشرط الا تزيد قيمتة على الف جنيه،
وفي نسخة ثانية من ذلك الموجز،
بشرط الا تزيد قيمتة عن خمسمائة جنية .



والحلي من الذهب و الفضة تعد من عروض التجارة التي تجب فقيمتها الزكاة بالنسبة لمن يتجر بها .



رابعا – زكاة الاوراق المالية – .



الاسهم و السندات و شهادات الاستثمار التي يقتنيها ما لكها لمجرد الحصول على دخل منها،
تجب بها الزكاة بمقدار 10 % فالمائة من قيمة الكوبون فقط .



وتجب الزكاة فالاسهم و السندات التي يبتغي فيها ما لكها التعامل فسوق الاوراق المالية بالبيع و الشراء بنسبة 2 .



5 % فالمائة من قيمتها السوقية .

واذا ظهر كسبها فيد ما لكها،
فتجب زكاتة بنسبة 10 % فالمائة من قيمة الكوبون .



خامسا – زكاة التجارة و الصناعة بمفهوم عالمنا المعاصر – .



تجب الزكاة فعروض التجارة،
وهي العروض المعدة للبيع،
وبلغة المحاسبة ( الاصول المتداولة ) متي بلغت نصابا و حال عليها الحول .

نصاب بالجنيه المصري الزكاة 20160715 721




ولا تجب الزكاة فقيمة الاصول الثابتة كالارض و المباني و الالات و المعدات و الادوات و وسائل النقل و الاثاث .



والديون المرجوة حكمها حكم عروض التجارة .



والديون غير المرجوة،
او المشكوك بها لا تزكي حتي تقبض،
فاذا قبضت زكيت زكاة عن الماضي .



وتقوم عروض التجارة بسعر البيع الحاضر فنهاية العام و تعتبر قيمتها فالبلد الذي به المال و تضم بعض العروض الى بعض و ان اختلفت اجناسها .



وتضم عروض التجارة و ديون التجارة المرجوة الى الاموال النقدية لتحديد جملة الاصول المتداولة،
او المال العامل،
ويخصم منها ديون التجارة التي على الممول ( كالدائنين و الموردين و اوراق الدفع ) .



لتحديد صافي الاصول المتداولة،
او صافي المال العامل الذي يخضع للزكاة فتمام الحول .



سادسا – زكاة الزروع و الثمار – .



تجب الزكاة فكل ما تظهرة الارض،
ويستنبتة الانسان من المحاصيل الزراعية المختلفة متي بلغت نصابا .



وتجب زكاة الزروع و الثمار بسعر 10 % فالمائة من الناتج الصافي بعد خصم كل النفقات،
والتكاليف المختلفة من الناتج المجمل .



وتخصم الاموال الاميرية من الناتج المجمل قبل احتساب الزكاة .



ومن استاجر ارضا فزرعها يوزع عبء الزكاة بينة و بين المالك فيؤدي المستاجر زكاة الزرع بعد خصم قيمة الايجار .



ويؤدي المالك زكاة الزرع عن قيمة الايجار،
وبذلك لا يضيع شيء من زكاة الزروع و الثمار .



ويجوز الاداء النقدي لزكاة الزروع و الثمار .



سابعا – زكاة العقارات المبنية ذات الايراد – .



لا تجب الزكاة فالدور و المباني المعدة للسكن الخاص .



العقارات المبنية ذات الايراد يبتغي فيها ما لكها الاستثمار،
يتحقق بها الاسباب =الذي تجب من اجلة الزكاة فالمال و هو النماء،
لذا .

نصاب بالجنيه المصري الزكاة 20160715 722




يتعين اخضاعها لزكاة المال،
واذا كانت الزكاة لم تؤخذ عن الدور فصدر الاسلام،
فذلك لان هذي الدور كانت مخصصة للسكنى،
اما الان فان تثمير الاموال ابتغاء نمائها فقطاع التشييد و الاسكان للغير اصبح من اهم نوعيات الاستثمارات المجزية .



وتؤدي زكاة العقارات المبنية بسعر 10 % فالمائة من صافي الايراد قياسا على زكاة الزروع و الثمار،
فكلاهما ايراد من اموال عقارية .



ثامنا – زكاة الماشية – .



تجب الزكاة فالابل و البقر و الغنم المعدة للتربية و النسل و النماء بشرط حولان الحول – الذي يكتمل به النسل – على النصاب ،

وهو خمس من الابل،
او ثلاثون من البقر،
او اربعون من الغنم ،

وان كانت معلوفة حيث ان علفها فالوقت الحاضر لا يستغرق اكثر نمائها .



والخيل التي تتخذ للتربية و النسل و النماء تخضع لزكاة الماشية تشبيها لها .



ولا زكاة فالابل و البقر العوامل،
كدواب الحمل و الركوب،
لاقتنائها للاستخدام لا للنماء .



واختلاف اسنان الماشية لا يؤثر فمقادير الزكاة،
والزكاة و اجبة على صغارها كوجوبها على كبارها .



ولا ازدواج فالزكاة،
ولا تجتمع فالماشية المعدة للتجارة زكاة التجارة و زكاة الماشية،
انما تخضع لزكاة التجارة كسائر اموال التجارة .



ويجوز الاداء النقدي لزكاة الماشية .

تاسعا – مصارف الزكاة – .



لا يجوز بالاجماع صرف الزكاة الى غير من ذكر الله تعالى فمصارفها الشرعية الثمانية { انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فالرقاب و الغارمين و فسبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم } التوبة 60 ،

وان اعطيت الزكاة فصنف واحد اجزات .



واهل جميع بلد اولي بزكاتهم،
حتي يستغنوا عنها،
ولا تحمل من اهل بلد الى غيره،
الا ان تكون فضلا عن حاجتهم،
او فسبيل الله .

نصاب بالجنيه المصري الزكاة 20160715 723




ولا تحل الزكاة للقوي القادر على الاكتساب،
الا اذا لم يعطة المجتمع فرصة عمل كافية تحقق له دخلا يغطي حد الكفاية و يسد حاجاتة الاساسية للحياة .



قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من سال من غير فقر فانما ياكل الجمر ) .



وقال صلوات الله و سلامة عليه ( لا تحل الصدقة لغني و لا لقوي مكتسب ) .



وكانت الاعتراضات الواردة على ذلك الموجز كما يلي : اولا – ( نقصان النصاب فاثناء العام لا يضر ان كمل فطرفية ) فانه اذا و قع هذا سقطت الزكاة و عندما يتكامل النصاب يبدا الحول من ذلك التاريخ،
فاذا بقي النصاب حولا كاملا،
وجبت الزكاة فنهايتة على النصاب،
وعلي ما زاد عليه خلال الحول مع خلاف لبعض المذاهب فهذا الزائد .



ثانيا – ( لا زكاة فالحلي المعدة للاستخدام و الزينة و اللباس ،

وذلك لعدم تحقق النماء او نيتة بشرط الا تزيد على 500 جنية ) .



ومقال زكاة الحلي محل خلاف بين الفقهاء و الصحيح هو و جوبها على الحلي اذا بلغت النصاب .



للحديث الذي اخرجة الحاكم و غيرة عن عائشة ( انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فراي فيديها فتخات ( فتخ جمع فتخة،
وهي الخاتم بلا فص ) من ورق ( فضة ) فقال ما ذلك يا عائشة .



قالت صنعتهن لاتزين لك بهن يا رسول الله،
فقال اتؤدين زكاتهن .



قالت لا .

قال هن حسبك من النار ) .



قال الحاكم اسنادة على شرط الشيخين و الاحاديث فذلك كثيرة .



وتحديد قيمة الحلي بالا تزيد على 500 جنية من اين جاء ذلك التحديد و هل هو اليوم او فيما مضي او ما ياتي .



لاختلاف قيمة الجنية الذهب من وقت لاخر ارتفاعا و انخفاضا .



ثالثا – قياس ( ذلك الموجز ) زكاة الاوراق المالية،
كالاسهم و السندات و شهادات الاستثمار على المباني و الاراضي الزراعية يجعل الزكاة عليها 10 % فالمائة من قيمة دخلها فقط غير صحيح لانها اموال سائلة،
فضلا عن ان تقدير زكاتها بواقع 10 % فالمائة من الدخل فقط لا سند له،
وان كان قياسا على ناتج الارض التي يسقيها المطر،
اذ به العشر،
فهو قياس لا يطابق الحقيقة .



رابعا – جعل ( ذلك الموجز ) زكاة المحاصيل الزراعية المختلفة بواقع 10 % فالمائة من صافي الناتج بعد خصم كل النفقات و الاموال الاميرية و الايجارات و ذلك غير دقيق،
لان النصوص فرقت بين المحاصيل التي لا يتكلف لها فقدرت زكاتها بالعشر و التي يتكلف لها كثيرا فقدرت زكاتها بنصف العشر .



وقد طلبت مجلة منبر الاسلام ايضاح ما اذا كانت هذي الاعتراضات صوابا .



ام لا .

وبيان الراي الشرعي فيما جاء بهذا جاء بهذا الموجز الصادر عن بنك ناصر الاجتماعي .



الادارة العامة للزكاة

الجواب


ان الزكاة من فروض الاسلام ثبتت فرضيتها بالقران الكريم و بالسنة النبوية الشريفة التي بينت نوعيات الاموال التي تجب بها و مقاديرها و شروط الوجوب،
وهي فريضة ذات اثر بعيدة فالمجتمع من الوجهة الاجتماعية و الاقتصادية و المالية،
فوق انها عبادة تقوم على النية و العبادات فالاسلام ينبغي التوقف عند نصوصها،
دون تجاوز الا بقدر الضرورات التشريعية و بالقواعد الاصولية المقررة .

نصاب بالجنيه المصري الزكاة 20160715 724




وبعد فاننا نعقب على موجز احكام الزكاة الصادر من بنك ناصر الاجتماعى،
وعلي الاعتراضات التي ابديت عليه على النحو السالف فيما يلي اولا – عن البندين اولا و ثانيا – ان الاصل فالنصاب النقدي للزكاة شرعا هو الذهب و الفضة،
ففي صحيح مسلم عن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال ( ما من صاحب ذهب و لا فضة و لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها فنار جهنم،
فيكوي فيها جنبة و جبينة و ظهره،
كلما بردت اعيدت له فيوم كان مقدارة خمسين الف سنة حتي يقضي بين العباد فيري سبيلة اما الى جنة و اما الى نار ) ( اخرجة البخاري كذلك و اخرون ج – 2 ص 129 سبل السلام للصنعاني ) و ربما اجمع المسلمون على و جوب الزكاة فالنقود على المقدار و الواجب بها .



قال ابن قدامة فالمغني لا نعلم خلافا بين اهل العلم ان زكاة الذهب و الفضة ربع عشرهما ( 2 .



5 % فالمائة ) و ربما ثبت ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فالرقة ربع العشر ) ( المغني ج – 1 ص 596 مع الشرح الكبير طبع المنار اولي سنة 1345 هجرية الرقة الفضة الخالصة ) – نصاب النقود – جاء فالحديث الشريف المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة ) ( المرجع السابق ) و الورق بكسر الراء و بفتحها و باسكانها الفضة المضروبة دراهم،
وما كان غير مضروب لا يسمي و رقا و لا يسمي و رقة بكسر الراء و تخفيف القاف كما جاء فلسان العرب و القاموس فما دة ورق } و اجمع المسلمون على ان الاوقية اربعون درهما و ثبت هذا كذلك بالنصوص المشهورة،
فالخمس الاواقي تقابل ما ئتي درهم ( المجموع للنووي ج – 6 ص 5 ) و لم يختلف علماء المسلمين فان نصاب الفضة للزكاة بهذا القدر كما لم يختلفوا فمقدار الواجب فيه،
وذلك لان استخدام النقود الفضية كان شائعا و كثير الاستخدام عند العرب و فعصر النبي صلى الله عليه و سلم ( المغني ج – 6 ص 596 و ما بعدين ) و لكن القول ربما اختلف فنصاب الذهب،
حيث قال اكثر الفقهاء ان النصاب عشرون دينارا .



بينما روي عن الحسن البصري ان نصاب الذهب اربعون دينارا،
كما روي عنه كقول الجمهور،
وهل معتبر بنفسة كما ذهب الجمهور كذلك او مقوم بالفضة بحيث يعتبر به نصابها السالف كما روي عن عطاء و الزهري ( نيل الاوطار للشوكاني ج – 4 ص 139 ) ذلك و ربما استدل الجمهور على قولهم فنصاب الذهب باحاديث يقوي بعضها بعضا،
وقد استقر عمل الصحابة على ان النصاب عشرون دينارا و انعقد الاجماع على هذا بعد عصر الحسن البصري .



( المحلي ج – 6 ص 66 – 70 و الموطا للامام ما لك ج – 1 ص 246 و الام للامام الشافعي ج – 2 ص 34 و الاموال لابي عبيد ص 409 ) .



– تقدير الدرهم و الدينار بالجرام المعمول فيه الان – .



يدل استقراء النقود الاسلامية و بحوث المؤرخين فذلك على ما حققة الباحثون فهذا و منهم على باشا مبارك فالخطط التوفيقية ان الدينار او المثقال الشرعي يزن 4 .



25 جراما .

ويصبح نصاب الذهب على ذلك – 20 مثقالا ف4 .



25 جراما يساوي 85 جراما،
وان الدرهم الشرعي يزن 2 .



975 جراما ف200 درهم قدر نصاب الزكاة شرعا يساوي 595 جراما و بهذا يصبح نصاب الفضة و زنا بالجرام 595 جرما،
ونصاب الذهب و زنا بالجرام 85 جراما .



وقد اقر هذا مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف .



( دائرة المعارف الاسلامية و تقرير لجنة البحوث الفقهية لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر 23 شوال 1396 هجرية – 17 اكتوبر 1976 م ) فمن ملك من الفضة الخالصة او الذهب الخالص نقودا او سبائك ما يبلغ ذلك الوزن من جميع نوع و جبت عليه به الزكاة بواقع 2 .



5 % فالمائة – ربع العشر .



ومن بعدها يصبح ما جاء فالبندين الاول و الثاني عن قدر النصاب من الذهب غير دقيق،
وينبغي العمل بهذا التقدير 4 .



25 جراما للدينار او المثقال،
وان جملة وزن النصاب من الذهب 85 جراما لا غير .



اما احتساب قيمة ذلك النصاب بالعملة المالية الورقية المصرية ،

فيصبح بضرب 85 جراما فسعر السوق للجرام الخالص من الذهب فاليوم الذي اكتمل به ذلك النصاب مستوفيا باقي شروط و جوب الزكاة لاتخاذة مبدا لانعقاده،
كما يحتسب ايضا فنهاية العام لانعقاد و جوب الزكاة فالمال و النصاب بهذا الاعتبار متحرك السعر او القيمة غير ثابت تبعا لارتفاع ثمن الجرام من الذهب او انخفاضة .



هل يشترط استمرار كمال النصاب لمدة الحول .



.
اتفق الفقهاء على ان من شروط و جوب الزكاة فالنقود بعد ان بلغت النصاب ان يحول عليها الحول،
بمعني ان الزكاة لا تجب فالنقود الا مرة واحدة،
فلا تتكرر الزكاة على ذات المال الذي زكي الا بعد مرور حول لكن فقهاء مذهب الامام ابي حنيفة لم يشترطوا كمال النصاب طوال الحول بل اشترطوا ذلك فاول الحول للانعقاد،
وفي احدث الحول للوجوب و قالوا انه لا يضر نقصان النصاب فيما بين ابتداء الحول و انتهائه،
فلو ان النصاب هلك كله فخلال الحول بطل الحول،
فاذا طرا ما ل جيد بلغ نصابا استانف حولا جديدا .



( الدر المختار و حاشيتة رد المحتار لابن عابدين ج – 2 ص 45 ) ذلك بينما قال فقهاء مذاهب الائمة ما لك و الشافعي و احمد ان كمال النصاب معتبر فجميع الحول .



( المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ج – 2 ص 499 و المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي ج – 6 ص 19 و 20 و الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ج – 1 ص 506 ) و لكل من الفريقين ادلتة المبسوطة فكتبه،
لكن و جهة المذهب الحنفي اولي بالقبول و اميل للاخذ بها،
لانها تقطع العديد من الحيل و التحايل لاسقاط الزكاة،
وهو ما قال فيه موجز احكام الزكاة،
ومن بعدها فلا محل لتخطئتة فهذا الحكم،
لاتباعة مذهبا صحيحا فمسالة هي محل اجتهاد لم يرد بها دليل صحيح اما حديث ( لا زكاة فما ل حتي يحول عليه الحول ) فقد تحدث به حفاظ الحديث و قالوا انه ضعيف ( تلخيص المستدرك للحافظ الذهبي ص 175 و بداية المجتهد لابن رشد ج – 1 ص 243 – 47 فو قت الزكاة ) على انه متي كان الحكم اتباعا لمذهب من مذاهب الفقة التي تلقتها الامة بالقبول لم يعترض عليه بالخطا لمخالفتة مذهبا اخر،
وفقا لما قررة علماء الفقة و اصولة فاداب الفتوي و المفتين .



ثانيا – عن البند ثالثا فزكاةحلى النساء – .



لم يختلف اهل العلم بفقة الاسلام فان ما حرم استعمالة و اتخاذة من الذهب و الفضة تجب به الزكاة متي بلغ النصاب لاي منهما،
وترتيبا على ذلك تجب الزكاة فالاواني المتخذة من الذهب او الفضة،
والتماثيل،
والنصاب هنا معتبر بالوزن،
او يضم لغيرة من جنسة .



( المغني لابن قدامة ج – 2 ص 610 و 611 و 612 مع الشرح الكبير ) –حلى الرجال من هذين المعدنين – و كتلك التحف و الاواني المحرمة فو جوب الزكاة متي بلغت قيمتها قيمة نصاب الذهب او من الفضة ما يتخذة الرجال حليا منهما،
فيما عدا التختم بالفضة للرجال دون اسراف .



فاذا اتخذ بعض الرجال حليا من الذهب كما يفعل بعض الناس فعصرنا،
وبلغت قيمتة نصاب الذهب ( 85 جراما ) و جبت به الزكاة و ان كان استعمالة عليه محرما،
اما ما ابيح استعمالة للرجال من الذهب فلا زكاة عليه كمقبض السيف و السن .



–حلى النساء من الجواهر و امثالها لازكاة بها – هذا لان اللالىء و الجواهر كالمرجان و الزبرجد و الماس ليست من المال النامى،
بل هو حلية و متاع للنساء،
وان خالف فهذا بعض الشيعة و اعتبروة من الاموال النفيسة و اوجبوا به الزكاة لكن جمهور الفقهاء على غير هذا،
لان علة و جوب الزكاة فالمال هي النماء الحقيقي او التقديري لانفاسة المال على ما تدل عليه الاحاديث الشريفة التي اوردها الفقهاء فمحلها من كتبهم .



( الروض النضير ففقة الزيدية مع المقارنة بالمذاهب الثانية ج – 2 ص 415 و 416 ) و ذلك ما لم تتخذ كنزا او للادخار فان الحكم الاتي فحلي النساء يتناولها .



حلي النساء من الذهب و من الفضة و هل فيهما الزكاة .



لم يصح فهذا الشان نصف بوجوب الزكاة فهذه الحلي او نفية و ربما و ردت احاديث اختلفت كلمة الفقهاء فثبوتها و فدلالتها،
فكانوا فريقين فالجملة احدهما قال بوجوب الزكاة فحلي النساء من الذهب و الفضة .



ومن ذلك الفريق الامام ابو حنيفة و اصحابة و الاوزاعي و الثوري و عطاء و مجاهد و ابن شبرمة ( المحلي لابن حزم ج – 6 ص 75 – 78 – و المغني لابن قدامة ج – 2 ص 605 و 606 ) و ربما ساقوا ادلتهم على ذلك القول اثارا مروية لم يخل بعضها عن موضوع .



والفريق الاخر قالوا بعدم و جوب الزكاة فحلي النساء – ذهب او فضة – و من القائلين فيه الامامان ما لك و احمد،
وهو اظهر قولين عن الامام الشافعي ( المجموع للنووي ج – 6 ص 32 و ما بعدين و الموطا ج – 1 ص 250 و الاموال لابي عبيد ص 443 و الام الشافعي ج – 2 ص 41 و فتح الباري ج – 3 ص 210 و 211 و المغني لابن قدامة ج – 2 ص 605 ) و بيان هذا فالفقة الحنفي ان الزكاة و اجبة فالحلي مطلقا سواء اكان للرجال او للنساء،
تبرا كان او سبيكة،
انية كان او غيرها و يعتبر فزكاتة الوزن لا القيمة .



( الدر المختار و حاشيتة رد المحتار لابن عابدين ج – 2 ص 41 ) و فالفقة المالكي ان الحلي المباح كالسوار للمراة،
وقبضة السيف المعد للجهاد،
والسن و الانف للرجال لا زكاة به الا فالاحوال التالية : 1 – ان ينكسر بحيث لا يرجي عودة الا بسبكة مرة ثانية .



2 – ان ينكسر بحيث ممكن عودة بدون سبك و لكن ما لكة لم ينو اصلاحة .



3 – ان يصبح مدخرا لمفاجات الدهر لا للاستخدام .



4 – ان يصبح معدا ليئول الى زوجة او فتاة .



5 – ان يصبح معدا لصداق من يريد ان يتزوجها او يزوجها لولدة .



6 – ان ينوي فيه التجارة .



( الشرح الكبير بحاشية الصاوي ج – 1 ص 510 و 511 ) و فالفقة الشافعي لا تجب الزكاة فالحلي المباح الذي حال عليه الحول مع ما لكة العالم فيه ،
اما الحلي المحرم كالذهب للرجل،
فانة تجب به الزكاة و مثلة اذا كان به اسراف كخلخال المراة اذا بلغ ما ئتي مثقال،
فانة تجب به الزكاة،
كما تجب فانية الذهب و الفضة ( المجموع للنووي ج – 6 ص 32 حتي 41 ) و فالفقة الحنبلي انه لا زكاة فالحلي المباح المعد للاستخدام او للاعارة لمن يباح له استعماله،
فان كان غير معد للاستخدام فتجب به الزكاة،
كما فانية الذهب و الفضة البالغة نصابا و زنا ( المغني لابن قدامة ج – 2 ص 605 حتي 612 ) و من ذلك الاجمال لاقوال الفقهاء نري انهم فالجملة – كما تقدم – فريقان فشان ايجاب الزكاة فحلي النساء من الذهب او من الفضة .



وبالمقارنة بين ادلة الفريقين نري ان قول الجمهور القائلين بعدم الوجوب احسن و ادلتة اولي بالقبول .



( احكام القران لابن العربي ج – 2 ص 919 ط عيسي الحلبى،
والاموال لابي عبيد ص 442 – 446،
وشرح الترمذي لابن العربي ص 131،
والميزان للذهبي ج – 3 ص 282 ) –حلى النساء المتخذ للادخار – ذلك الاختلاف انما يجري فالحلي الذي اتخذ للزينة و المتاع و فقا لما يجري فيه العرف و العادة،
ولكل واحدة قدرها الجاري عرفا .



اما ما اتخذ ما دة للادخار و اعتبر بمنزلة الدنانير و الدراهم المكتنزة،
فمثل ذلك يجب ان يزكى،
ولذا روي عن سعيد بن المسيب – الحلي اذا لبس و انتفع فيه فلا زكاة به و اذا لم يلبس و لم ينتفع فيه ففية الزكاة،
وهذا ما جري عليه فقة الامام ما لك فيما سلف بيانه،
والصحيح المعتمد ففقة الامام الشافعي ،

والليث بن سعد و صرح الفقة الحنبلي بان ما اتخذ حليا فرارا من الزكاة لا تسقط عنه الزكاة و ايضا من اسرفت فاتخاذ الحلى،
ذهبا او فضة،
مجاوزة للحد المعتاد لمثلها كما تقدمت الاشارة اليه،
فتجب الزكاة فيما ليس معتادا و لا جري فيه العرف المستقر ،

وهذا هو مقتضي قول الله سبحانة { و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا } الاعراف 31 ،

( تفسير بن كثير عليها ج – 2 ص 309 و 210 طبع سنة 1367 هجرية – 1948 م،
والاموال لابي عبيد ص 443 ،

والموطا بشرح المنتقي ج – 2 ص 107،
وبلغة السالك ج – 1 ص 19 و المجموع للنووي ج – 6 ص 36 و 40 و المحلي ج – 6 ص 76 و ما بعدين و الشرح الكبير مع المغني ج – 2 ص 608 و 609،
ونهاية المحتاج للرملي ج – 3 ص 91 و 92 حيث جعل المعتمد فضبط وزن خاتم الرجل من الفضة بالعرف لا بالوزن على ما تقرر فخلخال المراة و كالملابس ) لما كان هذا كان ما جاء فموجز احكام الزكاة المعروض من انه لا زكاة فالحلي المعدة للاستخدام و الزينة و اللباس،
لعدم تحقق النماء او نيتة بشرط الا تزيد قيمتة على الف جنية او على خمسمائة جنية على اختلاف بين النسختين المعروضتين من ذلك الموجز فتقدير ذلك المبلغ .



هذا القول غير صحيح فالجملة،
ولا يستند لدليل شرعي صحيح .



ذلك ان مذاهب الائمة ما لك و الشافعي و احمد التي قالت بعدم و جوب الزكاة فيما اتخذ من الذهب و من الفضة حليا للنساء لم تحدد قدرا تجب الزكاة فيما تعداه،
والقول بوجوبها على الاطلاق هو فقة المذهب الحنفي .



ومن بعدها كان الحكم الذي تغيا فيه الموجز حدا اعلي للحلي المعفي من الزكاة غير صحيح فقد اختلف مع المذاهب جميعا و مع ادلتها فيما ذهب الية على ذلك الوجة .



والذي اميل الى الفتوي فيه فحلي النساء من الذهب و الفضة هو ما قال فيه فقة هؤلاء الائمة الثلاثة من عدم و جوب الزكاة به ما دام لم يقصد فيه الادخار لوم يتجاوز حد الاعتدال،
وما ذكرة فقة الامام ما لك من الاحوال الخمس السالفة انما هو تعداد لحالات اتخذت قرائن و امارات على ترك التزين فيه فوجبت به الزكاة .



اما اعتبار الحلي من عروض التجارة لمن يتجر فيها،
فذلك موافق للصواب .



اما بالنسبة لمن اتخذها ادخارا فتسري عليها شروط زكاة الاموال المدخرة من الذهب و الفضة .



– خلاصة – و ممكن ان نخلص من ذلك الى انه : 1 – من كان يملك مصوغا من الذهب او الفضة،
فان كان لمجرد الاقتناء و الادخار و جبت به الزكاة كغيرة من السبائك و النقود،
لانة نام تقديرا،
اما ان كان معدا للزينة و الاستخدام الشخصى،
فان كان ذلك الاستخدام محرما كاواني الذهب و الفضة و التماثيل و التحف منهما و ما يتخذة بعض الرجال حلية من اطواق او سوار او خاتم من الذهب و جبت به الزكاة،
لانة ليس مباحا التحلي بهذا المعدن للرجال المسلمين .



فلا اعتبار باستعمالة غير المباح،
وبقيت ما ليتة المدخرة،
ويلحق بهذا الاستخدام غير المباح ما كان به اسراف ظاهر منحلى النساء و المعيار العرف و العادة قياسا على امثالها فعصرها فما كان به السرف و لو كان حلية للنساء و جبت به الزكاة .



2 – اما الحلي المعد لاستخدام مباح كحلي النساء دون اسراف و خاتم الرجال من الفضة لم تجب به الزكاة ،
لانة بهذا ما ل غير نام و هو زينة لها فصار كثيابها و متاعها و ذلك مما لا تجب به الزكاة باعتبارة اتخذ لاستخدام اباحة الشارع،
ويدخل فهذا ان تلبسة المراة التي تملكة او تعيرة للغير للتحلي فيه اعارة مباحة شرعا .



3 – ما و جبت به الزكاة من الحلي و التحف و الانية تقدر بزكاة النقدين،
الذهب و الفضة .



فيخرج ما لكها ربع العشر ( 2.5 % فالمائة ) جميع حول سواء كان له ما ل غيرة ام لا،
اذ لكل حكمة و زكاتة .



وذلك بشرط ان يبلغ ذلك الحلي او الاواني و التحف نصابا و هو 85 جراما من الذهب و الاعتبار هنا للقيمة لا للوزن،
اذ الصناعة التي دخلت على الحلي او الاواني ذات اثر فالقيمة .



ثالثا – عن البند رابعا زكاة الاوراق المالية – .



جاء فهذا البند الحديث عن حكم زكاة الاسهم و السندات و شهادات الاستثمار على الوجة المتقدم قياسا – فيما يبدو – على زكاة الزروع فبعض صورها .



وقد و جة الى ذلك المسلك الاعتراض الوارد تحت البند ثالثا .



وهو اعتراض و جيه،
ذلك لان علماء الاقتصاد ربما فرقوا بين الاسهم و بين السندات،
بان الاولي صكوك ملكية جزئية لراس ما ل الشركة المساهمة،
او التوصية بالاسهم حيث ينقسم راس ما ل الشركة الى اجزاء متساوية جميع جزء منها يقابلة سهم .



اما السند فهو تعهد مكتوب من البنك او الحكومة او الشركة لحاملة بسداد مبلغ محدد فتاريخ معين نظير فوائد معينة .



هذا الفرق بين الملامح الاساسية لكل من الاسهم و السندات،
وهنالك فروق ثانية سيقت فمحلها من كتب المال و الاقتصاد .



كيف تزكي الاسهم و السندات و اشباههما .



لما كانت هذي النوعية من التعامل ربما جدت،
فقد اتجة الباحثون ففقة الاسلام حديثا الى طريقين لتحديد الزكاة على هذي الانواع .



احدهما ينظر لنوع نشاط الشركة صاحبة الاسهم ،
هل هي صناعية او تجارية او خليط منهما .



فان كانت الشركة صناعية فقط – لا تمارس عملا تجاريا كشركات الصباغة و التجهيز و شركات النقل فلا زكاة فاسهمها و لكن ما ينتج ربحا لهذه الاسهم،
يضم لاموال المساهمين،
ويزكي معها زكاة المال،
بمعني ان ما بقي منه الى الحول ،
وبلغ مع غيرة من اموال الممول نصابا بشروطة و جبت الزكاة به .



وان كانت الشركة تجارية خالصة كشركات التصدير و الاستيراد او كانت تزاول الصناعة و التجارة كشركات النسيج و الغزل و جبت الزكاة فاسهم هذي الشركات،
فمدار و جوب الزكاة فاسهم ذلك النوع من الشركات،
ان تمارس الشركة عملا تجاريا سواء معه صناعة ام لا،
وعندئذ تقدر الاسهم بالقيمة الحالية و ليس بالقيمة الاسمية،
ويخصم قيمة المباني و الالات و الادوات المملوكة للشركة ،
وتجب الزكاة فالباقي مع الارباح .



الطريق الاخر اعتبار الاسهم عروض تجارة،
دون نظر الى نوعية الشركة و نشاطه،
ذلك لان الاسهم و السندات اموال اتخذت للاتجار،
ولها اسواقها ( البورصة ) و من يتجر بها بالبيع و الشراء ربما يكسب منها او يخسر فيها،
فيلاحظ بها ما يلاحظ فعروض التجارة و زكاتها .



وهذا ما اميل الى الاخذ فيه فزكاة الاسهم و السندات،
فتعتبر بالنسبة للمتجر بها رؤوس اموال تجارية،
وتخضع لاحكام زكاة عروض التجارة اما الشركات ذاتها كهيئة فتؤخذ الزكاة منها على اعتبار ان اموالها اموال نامية بالصناعة او نحوها،
لانها راس ما ل و وسيلة للاستثمار،
وليست ادوات صناعة شخصية كقدوم النجار .



وما ذهب الية موجز احكام الزكاة المعروض قال فيه بعض الباحثين و لكنة لاسند له،
ولا اصل يظهر عليه تخريجا صحيحا،
ومن الحق فاستنباط الاحكام ان نرد الحاجات غير المنصوصة لاشباهها ابتغاء الوصول الى حكمها .



رابعا – عن البند خامسا – .



زكاة التجارة و الصناعة بالمفهوم المعاصر و كيف تحسب .



يقول فقهاء الشريعة ان ما عدا النقدين – الذهب و الفضة – مما يعد للتجارة عروض تجارة .



ويشمل ذلك الاصطلاح الاطعمة =و الثياب و الامتعة و الحلي و الجواهر و الحيوانات و الالات و المنتجات الزراعية و الارض و الدور و غير ذلك مما يجد من مستحدثات تعد للبيع و الاتجار بقصد الربح .



وزكاة عروض التجارة ثابتة بالقران الكريم و بالسنة الشريفة و بالاجماع .



( تفسير احكام القران للجصاصي ج- 1 ص 543 عند تفسير الاية 167 سورة البقرة و احكام القران لابن العربي ج- 1 ص 235 فذات الموضع و الترمذي ج- 3 ص 91 و 104 اول كتاب الزكاة و الاموال لابي عبيد ص 425 و 429،
والمغني لابن قدامة ج- 2 ص 622 مع الشرح الكبير فذات الموضع و المجموع للنووي ج- 6 ص 47 – 55 ) و ربما تداول الفقهاء نقل اثار فكيفية اخراج التاجر المسلم زكاة ثروتة التجارية .



فقد نقل ابو عبيد فكتابة الاموال عن بعض التابعين قوله اذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد او عرض فقومة و ما كان من دين فملاة ( اي على غني موسر قادر على سدادة ) فاحسبة بعدها اطرح ما كان عليك من دين،
ثم زك ما بقي .



ونقل عن ابراهيم النخعي قوله يقوم الرجل متاعة اذا كان للتجارة اذا حلت عليه الزكاة فيزكية مع ما له .



وعن الحسن البصري قوله اذا حضر الشهر الذي وقت الرجل ان يؤدي به زكاتة ادي عن جميع ما ل نقدي له،
وكل ما ابتاع من التجارة و جميع دين،
الا ما كان منه ضمارا لا يرجوة .



( الاموال لابي عبيد ص 426 ) و من هذي النقول و امثالها مما حفت فيه كتب الفقة يتقرر ان على المسلم التاجر،
عند حلول موعد زكاة امواله،
ان يضم ما له،
راس المال و الارباح،
والمدخرات،
والديون القوية المامول سدادها فيقوم بجرد تجارته،
ويقوم البضائع بقيمتها يوم الجرد،
ويضم ذلك الى ما لدية من نقود،
مستغلة تجاريا،
او غير مستغلة،
ومالة من ديون غير ميئوس من قبضها،
ويخرج من مجموع جميع هذا ربع العشر ( 2 .



5 % فالمائة ) .

اما ديونة غير المامول قبضها،
او غير المرجوة كتعبير فقة بعض المذاهب فلا زكاة عاجلة فيها،
وانما يزكي ما يقبضة فقط عن عام واحد فائت كما هو مذهب الامام ما لك الذي اميل الية فالفتوي فتزكية الديون .



اما الديون التي عليه للغير،
فانة يطرحها من جملة اموالة ،

ثم يزكي ما بقي ان بلغ نصابا و حال عليه الحول بشروطة كما نقل انفا ( بداية المجتهد لابن رشد ج – 1 ص 260 و 261 ) و وفاقا لمعني عروض التجارة السالف بيانة لا يدخل فراس ما ل التجارة الواجب به الزكاة جميع حول المباني و الاثاث للمحلات التجارية و نحوة مما لا يباع،
ولم يعد لانتاج و لا للبيع،
فلا يحتسب عند التقويم للتزكية .



فقد قال الفقهاء – كما سلف – ان المراد بعروض التجارة هو ما يعد للبيع و الشراء قصدا للربح يدل له حديث سمرة ( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يامرنا ان نخرج الصدقة مما نعدة للبيع ) ( فتح القدير للكمال بن الهمام ج – 1 حتي 527،
وبلغة المسالك بحاشية الصاوي ج – 1 ص 479 – 480،
والمغني لابن قدامة ج – 2 ص 636 و 640 و المجموع للنووي ج – 6 – ص 21 و 22،
والمواضع السابقة فبيان عروض التجارة من المراجع المبينة تحت البند الرابع } و من بعدها ما جاء فموجز احكام الزكاة فهذا الموضع فنطاق ما قال فيه جمهور الفقهاء فالجملة فيعتد فيه .



خامسا – عن البند سادسا و يقابلة فالملاحظات البند رابعا – .



وهما فيما يتعلق بزكاة المحاصيل الزراعية بواقع 10 % فالمائة من صافي الناتج .



علي الوجة المبين فالسؤال و ما اثير ليس موجها الى مقدار الزكاة الواجبة فالزروع،
والي نوع ما يجب به الزكاة بقدر ما هو موجة الى ان قدر الزكاة يحتسب من جملة الناتج او من صافية بعد المصاريف و الاموال و الايجار .



واذا تبين ان الموجز المعروض ربما جاء فيه – تجب الزكاة فكل ما تظهرة الارض و يستنبتة الانسان من المحاصيل الزراعية المختلفة متي بلغت نصابا .



كان ذلك القدر من الحكم جاريا على قول جمهور الفقهاء ( المغني لابن قدامة ج – 2 ص 695،
والمحلي لابن حزم ج – 5 ص 112 و 113 ) اما ما جاء فيه من ان الزكاة تجب بواقع 10 % فالمائة اي العشر من صافي الناتج بعد خصم كل النفقات و التكاليف المختلفة من الناتج المجمل .



فقد اختلفت كلمة الفقهاء فذلك حسبما قال ابن العربي فشرحة على الترمذي قال اختلفت كلمة علمائنا هل تحط المؤنة من المال المزكى،
وحينئذ تجب الزكاة فالصافي فقط،
او تكون مؤنة المال و خدمته،
حتي يصير حاصلا فحصة رب المال و تؤخذ الزكاة من الراس،
اي من اجمالي الناتج،
وقد ذهب ابن العربي الى ان تحط و ترفع من المحاصيل،
وان الباقي يؤخذ عشره،
واستدل لذا بحديث النبي صلى الله عليه و سلم ( دعوا الثلث او الربع ) .



( شرح الترمذي ج – 3 ص 143 ) كما ثار الخلاف فيما اذا كان على رب الزرع و الثمر ديون،
قد تكون لاجل الانفاق على الزرع،
كالاستدانة لثمن البذور و السماد و اجرة العمال و نحو ذلك،
وقد تكون ديونا على رب الزرع استنفدها على نفسة و اهله،
فهل يخصم النوعان من الزرع .



اواحدهما .



اولا تخصم الديون من الزرع .

روي ابو عبيد فالاموال ( ص 509 ) عن جابر بن زيد قال فالرجل يستدين فينفق على اهلة و ارضة .



قال قال ابن عباس يقضي ما انفق على ارضة و قال ابن عمر يقضي ما انفق على ارضة و اهله،
وروي مثلة يحيي بن ادم فكتابة الخراج .



وفي المغني عن الامام احمد روايتان احداهما ان من استدان ما انفق على زرعه،
واستدان ما انفق على اهله،
احتسب ما انفق على زرعة دون ما انفق على اهله،
لانة من مؤنة الزرع .



والرواية الثانية ان الدين كله يمنع الزكاة،
كزكاة الاموال الباطنة،
وعلي هذي الرواية يحسب الزارع جميع دين عليه،
ثم يظهر العشر مما بقي ان بلغ نصابا،
فان لم يبلغ الباقي نصابا فلا عشر به ( المغني ج – 2 ص 591 و 592 من الشرح الكبير طبعة اولي سنة 1345 هجرية ) .



اما الخراج و هو مقابل الضريبة العقارية المفروضة على الارض الزراعية فهل يظهر مقدارة من الناتج المجمل بعدها يزكي الباقي .



الي ذلك ذهب عمر بن عبدالعزيز،
والي نحوة ذهب الامام احمد ( المرجع السابق و الاموال لابي عبيد ص 88 و الخراج ليحيي بن ادم ص 163 ) و ممكن ان يقاس على مسالة الخراج مسالة اجرة الارض المستاجرة،
وقد نقل هذا كذلك يحيي بن ادم فكتابة الخراج قال سالت شريكا عن الرجل يستاجر ارضا بيضاء من ارض العشر،
بطعام مسمى،
فزرعها طعاما .



قال يعزل ما عليه من الاكل بعدها يزكي ما بقي العشر او نص العشر .



ثم قال كما يعزل الرجل ما عليه من الدين،
ثم يزكي ما بقي من ما له ( المرجع الاخير السابق ص 161 ) و هل اذا لم تكن النفقة على الزرع دينا و لا خراجا،
كان انفق من ما له هو على البذور و الحرث و الري و السماد و التنقية و الحصاد،
هل ترفع هذي النفقات من جملة الناتج بعدها يزكي الباقي قال ابن حزم لا يجوز رفع هذي النفقات و اسقاطها من الزكاة سواء استدان فذلك او لم يستدن،
اتت النفقات على كل قيمة المزروع او الثمر او لم تات،
وهذا مكان ربما اختلف السلف فيه،
ثم نقل ابن حزم بسندة عن ابن عباس و ابن عمر فالرجل ينفق على ثمرتة فقال احدهما يزكيها .



وقال الاخر يرفع النفقة و يزكي الباقى،
وعن عطاء انه يسقط مما اصاب النفقة .



فان بقي مقدار ما به الزكاة زكى،
والا فلا ( المحلي ج – 5 ص 258 ) و ربما رد ابن حزم على هذي القول بانه لا يجوز اسقاط حق اوجبة الله تعالى بغير نصف قراني و لا سنة ثابتة بعدها قال و ذلك قول ما لك و الشافعي و ابي حنيفة و اصحابنا .



كما رد على ذلك الراي كذلك الكمال بن الهمام الحنفي بان الشارع حكم بتفاوت الواجب،
لتفاوت المؤنة،
فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا و هو العشر دائما فالباقى،
لكن الواجب ربما تفاوت شرعا مرة العشر و مرة نصفة بسبب المؤنة،
فعلمنا انه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج،
وهو القدر المساوي للمؤنة اصلا .



( فتح القدير ج – 2 ص 8 و 9 ) و هل زكاة الزرع فالارض المستاجرة على المستاجر او على المالك .



قال الرافعي فالشرح الكبير انه لا فرق بين ما تنبتة الارض المملوكة و الارض المكتراة فو جوب العشر،
ويجتمع على المكتري العشر و الاجرة كما لو اكتري حانوتا للتجارة،
يجب عليه الاجرة و زكاة التجارة جميعا .



وبمثل ذلك قال ابن قدامة فالمغني و قالا ان ذلك القول لمالك و الثوري و شريك و ابن المبارك و الشافعي و ابن المنذر – و قال ابو حنيفة هو على ما لك الارض لانة من مؤنتها اشبة الخراج .



وفي المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي قال الشافعي و الاصحاب رحمهم الله يجب العشر فالثمر و الحلب المستخرج من ارض مستاجرة او من ارض عليها خراج،
فيجب على المستاجر العشر مع الاجرة،
وكذا مع الخراج فارض الخراج ( ج – 2 ص 574 مع المغني لابن قدامة ص 592،
والمجموع للنووي ج – 5 ص 533 – 535 مع فتح العزيز للرافعي ) و اميل هنا للفتوي بما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما من ان الزكاة تجب بمقدار العشر او نصفة بعد قضاء الدين على الارض ،

الذي استدانة الزارع كثمن البذور و السماد و العمالة الزائدة لا العمالة العادية التي يقوم فيها الزارع عادة،
وايضا قيمة اجرة الارض تدخل فهذا،
وهو ما قال فيه القاضي ابن العربي فالموضع السابق و هواحدي الروايات عن الامام احمد .



( شرح الترمذي ج – 3 ص 143،
والمغني لابن قدامة ج – 2 ص 591 و 592 ) و من بعدها ينبغي تقييد الحكم المطلق الوارد فهذا الموجز بان ما يخصم هو الديون التي استدينت للزرع و منها اجرة الارض،
ولا تدخل به النفقات العادية التي يجريها الزارع بنفسة او اهله،
لان مقابل هذا ربما قدرة الشارع و ادخلة فالاعتبار عندما اوجب العشر فيما يروي دون تكلفة،
ونصف العشر فيما يروي بتكلفة،
وبمعني احدث يستبعد من جملة المحصول قبل التزكية جميع ما قضت الضرورة باستدانته،
من بذور و سماد و اجرة عمال،
اما ما جرت فيه العادة و العرف من ان الزراع يعملون بانفسهم كما يحتفظون بالبذور من زراعة سابقة فلا يستبعد مما تجب عليه الزكاة .



سادسا – عن البند سابعا زكاة العقارات المبنية ذات الايراد – .



ذهب الموجز المعروض – الى ان العقارات المبنية للاستثمار تؤدي الزكاة عن صافي ايرادها بسعر 10 % فالمائة قياسا على زكاة الزروع و الثمار،
باعتبار ان كلا منهما ايراد من اموال عقارية .



وهذا القياس فو اقعة و جملتة و ما انبني عليه غير مسلم فيه من اهل العلم بفقة الائمة ابي حنيفة و ما لك و الشافعي و رواية عن الامام احمد،
اذ هؤلاء لم يقروا جعل زكاة الزرع العشر بعد رفع المصاريف و الديون و منها الايجار .



والذي اميل الية ان العقارات المبنية يضم ايرادها الصافي بعد نفقات الصيانة و الضرائب،
الي حصيلة باقي و عاء الزكاة للممول ان كانت له اموال ثانية تجب بها الزكاة،
وتعتبر ما لا مستفادا اثناء الحول و تظهر عنه الزكاة بواقع ربع العشر ( 2 .



5 % فالمائة ).
وهو ما اميل الية كذلك فشان ايجار الارض الزراعية نقدا،
ذلك لانة لا يوجد فالنصوص الشرعية،
من القران و السنة فالزكاة،
ما يساعد على ما ذهب الية الموجز فحكم الزكاة على ايراد العقارات المبنية و قياسها على الاراضي الزراعية بايجاب عشر الصافى،
لان ذلك فالاراضي الزراعية غير مسلم فيه باطلاق،
وانما تعتبر هذي العقارات كالاراضي الزراعية من حيث و جوب الزكاة فغلتها،
ولما كانت غلتها نقودا فالاعم الاغلب فانه تجري عليها زكاة النقود،
فاذا كان لدي صاحبها نصاب الزكاة نقودا ضمت الية و اخذت حكمة .



وهذا هو المنقول عن بعض الائمة المجتهدين،
فقد روي عن الامام احمد ابن حنبل فيمن اجر دارة و قبض كراها،
ان عليه زكاتة اذا قبضة ( المغني ج – 2 ص 497 فالمال المستفاد و ص 639 فزكاة الديون ) و ففقة المالكية خلاف فحكم زكاة الحاجات التي تتخذ للانتفاع بغلتها كالدور المعدة للكراء،
والغنم للصوف،
والبساتين للغلة،
فقد ذهب ذلك الفقة الى قولين فزكاة هذي الحاجات احدهما انه يزكي عند قبضة ( الرسالة و شرحها للعلامة زروق ج – 1 ص 329 المطبوع مع شرح العلامة قاسم التنوخي بمطبعة الجمالية سنة 1332 هجرية – 1914 م ) ذلك و المال المستفاد ربما اختلف الفقهاء فزكاتة اختلافا بينا،
وقد اشار الى اقوالهم ابن قدامة فالمغنى،
وقال ان المال المستفاد ثلاثة اقسام بعدها قال القسم الثالث ان يستفيد ما لا من جنس نصاب عندة ربما انعقد عليه حول الزكاة بسبب مستقل،
مثل ان يصبح عندة اربعون من الغنم مضي عليها بعض الحول،
فيشتري او يتهب ما ئة،
فهذا لا تجب به زكاة حتي يمضي عليه حول كذلك و بهذا قال الشافعى،
وقال ابو حنيفة بضمة الى ما عندة فالحول فيزكيهما جميعا عند تمام حول المال الذي كان عندة الا ان يصبح عوضا عن ما ل مزكى،
لانة يضم الى جنسة فالنصاب فوجب ضمة الية فالحول كالنتاج،
ولانة اذا ضم فالنصاب و هو اسباب فضمة الية فالحول الذي شرط اولي .



ثم ساق ادلة الرايين .



( ج – 2 ص 496 – 498 مع الشرح الكبير ) و على مقتضي فقة مذهب الامام ابي حنيفة فالمال المستفاد من ( الدر المختار و حاشيتة رد المحتار لابن عابدين ج – 2 ص 50 ) جنس نصاب قائم تجري الزكاة فالدور و العقارات المستغلة بالايجار كما تقدم – فيضم صافي ايرادها الى ما لدي ما لكها من نصاب النقود الذي و جبت به الزكاة،
ويزكي معه جريا على قواعد التلفيق فالاحكام او التخير من احكام المذاهب فالعبادات و غيرها،
وقد ارتضي هذي الكيفية فالاتباع للمذاهب جمهور علماء الفقة و اصولة .



( جمع الجوامع للسبكي فاصول الفقة بشرح الجلال المحلي و حاشية البناني ج – 2 ص 356 الطبعة الاولي بالمطبعة الخيرية بالقاهرة سنة 1308 هجرية و بحوث المؤتمر الاول لمجمع البحوث الاسلامية شوال 1383 هجرية – ما رس 1964 م بحث التلفيق بين احكام المذاهب للمرحوم الشيخ محمد احمد فرج السنهوري ص 67 و ما بعدين و بحث التلفيق بين اقوال المذاهب لفضيلة الشيخ عبدالرحمن الفلهود ص 91 و ما بعدين } سابعا – عن البند ثامنا زكاة الماشية – .



ويلاحظ على ذلك البند امران اولهما ما جاء فالموجز المعروض من ان الزكاة تجب فهذه الماشية و ان كانت معلوفة حيث ان علفها فالوقت الحاضر لا يستغرق اكثر نمائها .



ثانيهما ما جاء به من ان اختلاف اسنان الماشية لا يؤثر فمقادير الزكاة،
والزكاة و اجبة على صغارها كوجوبها على كبارها .



عن الامر الاول ان من شروط و جوب الزكاة فالماشية ان تكون سائمة،
بان ترعي فالمباح اكثر العام،
ومقصود منها الدر و النسل و الزيادة و السمن،
ويقابلها المعلوفة و هي التي يتكلف صاحبها علفها .



والحكمة فاشتراط السوم ان الزكاة انما و جبت فيما يسهل على النفوس اخراجه،
وهو العفو الزائد كما قال الله سبحانة { خذ العفو } الاعراف 199 ،

وقوله { و يسالونك ماذا ينفقون قل العفو } البقرة 219 ،

وذلك انما يصبح فيما قلت مؤنتة و كثر نماؤه،
وهذا انما يتفق و يوجد فالسائمة و ليس فالمعلوفة .



ودليل ذلك الشرط ما رواة النسائي و احمد و ابو داود عن بهز بن حكيم عن ابية عن جدة قال ( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فكل ابل سائمة فكل اربعين ابنة لبون ) و وصف السائمة يدل مفهومة على ان المعلوفة لا زكاة بها .



وروي البخاري فصحيحة و غيرة من حديث انس ( و فصدقة الغنم فسائمتها اذا كانت اربعين بها شاة ) .



وما و رد من احاديث مطلقة عن وصف السوم تحمل على هذي الاحاديث المقيدة بهذا الوصف ( الروض النضير ج – 2 ص 399 و 400 ) ذلك ما ذهب الية جمهور الفقهاء،
وان خالف ذلك ربيعة و ما لك و الليث عملا بالاحاديث المطلقة و اوجبوا الزكاة فالمعلوفة كالسائمة ( الروض النضير ج – 2 ص 399 ،

400 ) و لا شك ان الاخذ بقول الجمهور اولي لان الملموس فعصرنا ارتفاع تكاليف الاعلاف،
وبالتالي ربما ارتفعت اسعار اللحوم و الالبان و منتجاتها .



وما تزال فصعود،
فايجاب الزكاة فالماشية المعلوفة كما جاء فهذا الموجز و ان و افق راي الامام ما لك لكنة خلاف الاولى،
ولا يوافق الواقع فيما ادعاة من ان علفها فالوقت الحاضر لا يستغرق اكثر نمائها .



وعن الامر الثاني فان احتساب صغيرة الماشية فيما يجب عليه الزكاة ذهب الية بعض الفقهاء مستندين لبعض الاثار المروية عن عمر ( الموطا ج – 1 ص 265 و نيل الاوطار للشوكاني ج – 4 ص 134 ) و ذهب فريق احدث الى عدم الاعتداد بالصغار لخبر رواة احمد و النسائي و ابو داود ( المرجع السابق ج – 4 ص 133 ) و فريق ثالث لم يوجب الزكاة فالصغار اذا كانت و حدها توفيقا بين الرايين السابقين،
ويعتد فيها فالنصاب اذا كانت معها امهاتها .



وقد اشترط فريق احدث ان تبلغ الامهات نصابا،
فما زاد عن النصاب من الصغار اعتد به،
وهذا قول ابي حنيفة و الشافعي و ابن حزم و اخرين لحديث سويد بن غفلة قال ( اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه و سلم فجلست الية فسمعتة يقول ان فعهدي الا اخذ من راضع لبن ) قال ابن حزم لما منع من اخذ الزكاة من راضع لبن – و راضع لبن اسم للجنس – صح بذلك الا تعد الرواضع فيما تؤخذ منه الزكاة ) ( المحلي ج – 5 ص 274 الى 279 ) و ذلك القول هو الاحق و الاولي بالاعتبار و الاخذ فيه .



فما جاء فالموجز و ان و افق بعض الاقوال،
الا ان الاوفق الاعتداد بقول الامامين ابي حنيفة و الشافعي و من و افقهما،
فلا يعتد بالصغار من الماشية نصابا الا اذا كان معهاكبيرة بلغت نصابا .



ثامنا – عن البند تاسعا فمصارف الزكاة – و نقلها،
والتحذير لغير المستحق من طلبها و الاستيلاء عليها .



الاصل فالاسلام ان تؤخذ الزكاة من الاغنياء و ترد على الفقراء و مقتضي النصوص الواردة فهذا الا تنقل اموال الزكاة من المحل الذي اخذت منه،
بل توزع به ( الاموال لابي عبيد ص 595 ،

596 ) اما اذا كان اهل البلد ربما استغنوا عن الزكاة،
بمعني انه لم يوجد فيهم مستحق لها من الاصناف الثمانية،
جاز نقلها الى المستحقين فبلد احدث اجماعا ( الاموال لابي عبيد ص 595 ،

596 ) اما نقل الزكاة عند عدم استغناء اهل البلد فقد اختلف به الفقهاء ففي الفقة الحنفي يكرة نقل الزكاة،
الا ان ينقلها الى قرابتة المحتاجين لما فذلك من صلة الرحم،
او الى فرد او جماعة احوج اليها من اهل بلدة او كان نقلها اصلح للمسلمين،
او من دار الاسلام .



وهنالك صور ثانية قالوا بها بجواز النقل الى غير البلد التي و جبت بها الزكاة ( الدر المختار و حاشية ابن عابدين ج – 2 ص 93 ،

94 ) و فالفقة المالكي يجب تفرقة الزكاة بموضع و جوبها او قربة و هو ما دون مسافة القصر،
فان لم يوجد بمحل الوجوب او قربة مستحق فانها تنقل كلها و جوبا الى محل به مستحق،
وفصلوا فذلك بما يراجع فموضعة من كتبهم ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج – 1 ص 501،
ومواهب الجليل للحطاب و التاج و الاكليل للمواقي ج – 2 ص 357 ،

358 ) و فالفقة الشافعي انه لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى غيرة و يجب صرفها فالبلد الذي به المال،
الا اذا فقد به من يستحق الزكاة و عندئذ توجة الى غيرة ،
بتفصيل جاء فكتب فقة المذهب ( الاحكام السلطانية للماوردي ص 119 و 120،
المجموع للنووي ج – 6 – ص 219 – 225 ) و فالفقة الحنبلي كقول الفقة الشافعى،
وفية كذلك فاذا نقلها مع وجود المستحق لها فموضع الوجوب اثم و اجزاتة باعتبار انه دفع الحق الى مستحقه،
وقال بعضهم لا تجزئة لمخالفة النص ( المغني لابن قدامة ج – 6 ص 531 ،

532 ) و اجاز ما لك لولي الامر نقل الزكاة اذا راي مصلحة فذلك للمسلمين بعد مشورة اهل الشوري ( المدونة ج – 2 ص 46 ،

47 طبع دار السعادة اولي سنة 1323 هجرية ) و بهذا قال الفقة الشافعي كذلك ( المجموع للنووي ج – 6 ص 173 ،

175 ) و من اقوال الفقة الحنفي و المالكي تؤخذ الاجازة للافراد فنقل زكواتهم الى غير بلد الوجوب لمصلحة معتبرة مماثلة لما قال فيه فقهاء المذهبين .



– يخلص مما تقدم – ان موجز احكام الزكاة المعروض ربما خالف الفقة و النصوص الشرعية فيما يلي : 1 – فالبندين الاول و الثاني حيث قدر النصاب من الذهب على اساس ان الدينار الشرعي يقدر و زنة ب- 4 .



46 جرام ذهب،
وهذا غير دقيق .



وينبغي العمل بالتقدير 4.25 جراما للدينار او المثقال و بذلك تكون جملة وزن النصاب من الذهب 85 جراما لا غير .



2 – فالبند الثالث الخاص بزكاة الحلي .



من انه لا تجب فالمعد منها للاستخدام و الزينة و اللباس زكاة الا فيما زاد على 500 جنية او 1000 جنية على اختلاف بين النسختين المعروضتين .



وهو قول غير صحيح فالجملة و لا يستند لدليل شرعي .



3 – فالبند الرابع بشان زكاة الاسهم و السندات و شهادات الاستثمار حيث قاسها فيما يبدو على زكاة الزروع فبعض صورها و ذلك لاسند له و لا اصل يظهر عليه تخريجا صحيحا،
فهي تعتبر رؤوس اموال تجارية و تخضع لاحكام زكاة عروض التجارة بالنسبة لمن يتجر بها .



4 – ما جاء فالبند السادس و هو الخاص بزكاة الزروع و الثمار .



من ان الزكاة تجب بواقع 10 % فالمائة ( العشر ) من صافي الناتج بعد خصم كل النفقات و التكاليف المختلفة من الناتج المجمل،
وهذا حكم مطلق يجب تقييدة بان ما يستبعد من جملة المحصول قبل التزكية هو جميع ما قضت الضرورة باستدانتة .



اما ما جرت فيه العادة و العرف من عمل الزارع بنفسة و احتفاظة بالبذور من زراعتة السابقة فلا يستبعد مما يجب عليه،
لان الشارع ادخلها فالاعتبار عندما اوجب العشر فيما ليس به تكلفة و نص العشر فيما به تكلفة .



5 – ما جاء فالبند السابع من اداء زكاة العقارات المبنية ذات الايراد عن صافي ايرادها بواقع 10 % فالمائة قياسا على زكاة الزروع .



هو قياس فو اقعة و جملتة و ما انبني عليه غير مسلم فيه من اهل العلم بفقة الائمة ابي حنيفة و ما لك و الشافعي و رواية عن الامام احمد،
والذي يقتضية فقد هذي المذاهب .



ان العقارات المبنية يضم ايرادها الصافي بعد نفقات الصيانة و الضرائب الى حصيلة باقي و عاء الزكاة للممول ان كانت له اموال ثانية تجب بها الزكاة .



وتعتبر ما لا مستفادا اثناء الحول و تظهر عنه الزكاة بواقع ربع العشر ( 2 .



5 % فالمائة ) .

6 – ما جاء فالبند الثامن من ان الزكاة تجب فالماشية المعلوفة .



مخالف لما ذهب الية جمهور الفقهاء .

من ان المعلوفة لا زكاة بها طبقا للاحاديث الصريحة الواردة فذلك .



اذ لا اجتهاد من النص .



حيث حملت الاحاديث المطلقة عن قيد السائمة على الاحاديث التي جاء فيها ذلك القيد .



وما جاء فيه من ان الزكاة و اجبة على صغيرة الماشية كوجوبها على كبارها فهو و ان و افق بعض الاقوال،
الا ان الاوفق الاعتداد بقول الامامين ابي حنيفة و الشافعي و من و افقهما،
من انه لا يعتد بالصغار نصابا الا اذا كان معهاكبيرة بلغت نصابا للخبر الذي اوردة ابن حزم فهذا الموضع على نحو ما سبق .



7 – و ما جاء فالبندين الخامس الخاص بزكاة التجارة و الصناعة – و التاسع الخاص بمصاريف الزكاة .



هو فنطاق ما قال فيه جمهور الفقهاء فالجملة .



اما الاعتراضات على موجز احكام الزكاة فهي كما يلي : 8 – الاعتراض الاول على ان نقصان النصاب فاثناء العام لا يضر ان كمل فطرفية – لا محل له فتخطئة الحكم الذي جاء فيه الموجز لاتباعة مذهبا صحيحا هو مذهب الامام ابي حنيفة فمسالة هي محل اجتهاد و لم يرد بها دليل .



وفي الاخذ بمذهب ابي حنيفة احتياط و يسر فحساب الزكاة .



9 – الاعتراض الثاني على الحكم الذي تغيا فيه الموجز حدا اعلي للحلي المعفي من الزكاة اعتراض صحيح .



10 – الاعتراض الثالث على قياس الموجز لزكاة الاوراق المالية على زكاة الزروع فبعض صورها اعتراض و جية .



اذ ليس لهذا القياس سند شرعي و لا نصف فقهي يتخرج عليه .



11 – الاعتراض الرابع و هو جعل الموجز زكاة المحاصيل الزراعية المختلفة بواقع 10 % فالمائة من صافي الناتج بعد خصم كل النفقات و الاموال الاميرية و الايجارات باطلاق اعتراض صحيح،
ويؤخذ فهذا الموضع بما بينتة الفتوي .



والله سبحانة و تعالى اعلم .

 

  • نصاب زكاة المال فى مصر 2015
  • نصاب زكاة المال بالجنيه المصري 2017
  • ما هو حد النصاب لزكاة المال بالجنيه المصري
  • نصاب الزكاة بالجنيه المصري
  • ما هو نصاب زكاة المال بالجنيه المصرى
  • مايعادل زكاة الذهب بالجنيه المصرى
  • مقدار ونصاب زكاة الماشيه بالجنيه المصري
  • نصاب الزكاة بالجنية
  • نصاب الزكاة بالجنيه المصرى
  • نصاب الزكاة بالجنيه المصري 2017


نصاب الزكاة بالجنيه المصري