بحث حول تنفيذ العقود الادارية

بحث حول تنفيذ العقود الادارية

حول تنفيذ بحث العقود الادارية 2a0778b0957afd748affabc14a684ba0

 

العقد الادارى يختلف عن العقد المدني،
هنالك ادارة طرف (قوى بالقانون) يملك امتيازات السلطة العامة و طرف خاص (ضعيف) يفتقر الى ادني سلطة تمكنة من مواجهة السلطة الادارية و ربما اثر هذا على تنفيذ العقد الادارى خلافا لما هو معمول فيه فالعقود الخاصة و التي تعتمد اساسا على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.


حيث نجد الادارة تملك و سائل قانونية تمكنها من التاثير المباشر على تنفيذ العقد و لا يعني ذلك ابدا التضحية بحقوق المتعاقد معها حيث يملك ذلك الاخير بعض الضمانات التي تكفل له حماية حقوقة و لذا سوف نتناول :


1- سلطة الادارة فتنفيذ العقد


2- الضمانات

1- سلطات الادارة فتنفيذ العقد :


تملك الادارة عدة و سائل قانونية ليس لها مقابل فنطاق القانون الخاص :


– سلطة فرض الرقابة.


– سلطة التعديل .



– سلطة فرض العقوبات.


– سلطة فسخ العقد بارادتها المنفردة.

* سلطة فرض الرقابة :

حول تنفيذ بحث العقود الادارية 20160705 304




تتمتع الادارة بسلطة الرقابة فمجال تنفيذ عقودها من وقت ابرامه،
و اساس هذي السلطة تتجسد ففكرة المرفق العام،
فهنالك ترابط بين المرفق العام و الصالح العام،
و العقد باعتبارة اداة اساسية لتحقيق الصالح العام و سير المرفق العام مما يستوجب تطبيق القواعد المتعلقة بالمرفق العام و من اهمها السير المنتظم و المضطرد للمرفق العام و لذا فالرقابة لها طابع تنظيمى اكثر منه تعاقدي.


و لذا فالادارة تملك سلطة الرقابة حتي و لو لم يدرج هذا فالعقد،
كاصدار الاوامر اتجاة المتعاقد معها او الاعذارات،
و تتخذ هذي الاوامر مفهوم القرارات الادارية اذا ما رتبت اثار قانونية حديثة و تتمتع هذي الاوامر بقوة تنفيذية كالقرارات كما تملك الادارة فاطار الرقابة المستمرة لتنفيذ العقد و سائل ما دية للتحقيق فمدي ملائمة المواد المستعملة مع المقاييس المعروفة و طنيا و عالميا و اجراء الخبرة و الفحص اللازمين.

* سلطة التعديل :


للادارة سلطة التعديل فحدود ما يسمح فيه القانون اذا ما تعلق العقد باحد الشروط المتعلقة بذلك،
و(*) يجب ان يصبح التعديل فاطار مضمون العقد المبرم اي محل العقد،
و (*) ان يصبح ذلك التعديل مرتبط اساسا بالمصلحة العامة “الصالح العام”،
اذا كانت للادارة سلطة تعديل حقوقها فتلتزم بتقديم تعويضات للمتعاقد معها اذا كان هنالك فارق فالسعر.

* سلطة فرض العقوبات :


لقد استقر القضاء على ان للادارة امكانية فرض عقوبات على المتعاقد معها فحالة عدم الالتزام بتنفيذ العقد و ذلك يتحقق اساسا حالة التاخير فالتنفيذ او تنفيذ العقد تطبيقا ناقص.


كما ممكن ان يتضمن العقد بندا بامكانية الادارة اللجوء الى فرض عقوبات فالبيانات التكميلية و ربما لا تدرج فالعقد و ذلك لا يعني عدم امكانية فرض عقوبات.


كما ممكن للادارة ان تلجا الى متعهد او متعاقد احدث لاستكمال تنفيذ العقد او تنفيذة تنفيذا سليما و على المتعاقد الاول (المخل بالتزامه) دفع الفارق فالسعر.


و الهدف من تقدير هذي العقوبة خلافا لما هو و ارد فالقانون الخاص،
فان العقوبة المالية لا علاقة لها بجبر الحاصل،
بل هدفها تامين سير المرفق العام.


تقرير هذي العقوبات خاضع للقاضى الادارى لتقرير مدي ملائمتها اذا طلب منه ذلك.

حول تنفيذ بحث العقود الادارية 20160705 305

* سلطة الفسخ :


يمكن ادراج الفسخ بارادة الادارة ضمن العقوبات الادارية و اخطرها و المقصود بالفسخ بارادة الادارة هو انهاء الرابطة التعاقدية بدون اللجوء الى القاضى الادارى او موافقة المتعاقد معها،
و اذا كان القانون ربما اشترط ان يذكر شرط فالبيانات الاساسية نظرا لخطورتة غير ان القانون اعطي للسلطة الادارية بسلطة الفسخ كقاعدة عامة اذا ما توافرت شروطة حتي و لو لم يدرج فالبيانات.


اذا لم ينفذ تنذرة المصلحة المتعاقدة ليفى بالتزاماتة و اذا لم يتدارك المتعاقد فالاجل المحدد فالانذار ممكن للمصلحة المتعاقدة ان تفسخ الصفقة من جانب واحد و لا ممكن الاعتراض على المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة عند تطبيقها البنود التعاقدية فالضمان،
ايضا الملاحقات الرامية.


و لذا فان تقرير فسخ العقد من جانب الادارة و حدها هو مقرر لجميع العقود الادارية بشرط توفر شروط فحدود ما يسمح فيه القانون و اهم هذي الشروط ااثناء خطير من جانب المتعاقد مع الادارة.

2- ضمانات و حقوق المتعاقد :


* حق الدفع :


من اهم حقوق المتعاقد مع الادارة هو حق الدفع اي دفع السعر المتفق عليه فالعقد و يتحقق ذلك بعد تنفيذ المتعاقد لالتزاماتة التعاقدية اي بعد انجاز الاشغال او التوريدات او الخدمات او الدراسات،
و يتم ذلك الدفع اما دفعة واحدة او عن طريق نظام الاقسام.


و ربما نظم قانون الصفقات العمومية الطرق المعتمدة فالدفع و هي لا تظهر عن طرق ثلاث :


التسبيق : هو مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات التي هي مقال العقد و بدون مقابل للتنفيذ المادى للخدمة.


و تنطبق هذي الحالة عادة فالعقود التي يتطلب تنفيذها مبالغ ضخمة تتجاوز حدود امكانية المتعاقد معها.


الدفع عن الحساب : اي ان الادارة تلتزم او تقوم فيه خارج التسبيقات و يصبح ذلك الدفع مرتبط ارتباط مباشر بالتنفيذ الجزئى للخدمة.

حول تنفيذ بحث العقود الادارية 20160705 306




التسوية على حساب الرصيد : و هو الدفع المؤقت او النهائى للسعر المتفق عليه بعد التنفيذ الكامل لمقال العقد.

* التزام الادارة بتحقيق التوازن المالى للعقد:


يهدف المتعاقد مع الادارة على الحصول على ما ل من و راء تنفيذة للعقد و يتحدد ذلك المبلغ المالى حسب ما تم الاتفاق عليه.
و هو غير قابل للتعديل كقاعدة عامة.


غير انه فبعض الظروف التي تواكب مرحلة تنفيذ العقد ربما يصبح المتعاقد مع الادارة فو ضعية صعبة تؤثر على اتمام تنفيذ العقد تنفيذا سليما و هذي الوضعية ربما تزيد فاعباء تكاليف تنفيذ العقد و ربما يؤدى فبعض الاحيان الى صعوبة او استحالة تنفيذ العقد.


و نظرا لارتباط العقد بالمرفق العام و تحقيق الصالح العام،
فقد استقر الامر على انه يجب على الادارة تحقيق التوازن المالى لعقودها حتي يستمر المتعاقد فتنفيذ العقد و تحقيق اهدافة (المرفق العام و الصالح العام)،
بحيث تلتزم الادارة تحمل زيادة الاعباء (الاعباء الاضافية)،
تطبيقا و تحقيقا للتوازن المالى للعقد.


و ربما اعتمد القضاء عدة نظريات اهمها : نظرية فعل الامير،
نظرية الظروف الطارئة و نظرية القوة القاهرة.

نظرية فعل الامير


و ربما يطلق عليها حاليا المخاطر الادارية ،

و يقصد فيها صدور عمل او اجراء ادارى من السلطة الادارية المتعاقدة يؤثر على تنفيذ العقد بحيث يزيد (بسبب ذلك التدخل)،
فى اعباء اضافية للمتعاقد معها اي ان العقد يكون اكثر تكلفة خلافا لما اتفق عليه و يشترط لتطبيق نظرية فعل الامير خمس شروط اساسية :


1- ان نكون بصدد تنفيذ عقد ادارى و بالتالي لا مجال لتطبيق هذي النظرية فمجال العقود التي تبرمها الادارة فمجال العقود الاخرى.


2- ان يصبح ذلك الاجراء او العمل صادرا عن سلطة ادارية عامة و عادة تكون المتعاقد معها.


3- ان يصبح ذلك الاجراء غير متوقع وقت ابرام العقد،
فاذا كان متوقع فالادارة لا تلتزم بالتعويض،
كان تعدل الادارة العقد بطريقة تؤثر تاثير كبير على مسار تنفيذ العقد من الناحية العملية اما اذا كان التعديل محدد و لا يؤثر تاثير كبير فهو امر متوقع.


4- ان يؤدى ذلك الاجراء الى اضرار ما لية يخل بالتوازن المالى للعقد،
و ان ذلك الاجراء خاص بالمتعاقد و ليس عام و غير عادي.


اما اذا رتب ضرر عام فلا تعتمد نظرية فعل الامير.


5- الا يشكل ذلك الاجراء خطا من الادارة لانة فهذا الحالة تلتزم الادارة بالتعويض على اساس الخطا و ليس على اساس المخاطر.


مثال: تعديل العقد يؤثر تاثير كبير و مباشر على الاستمرار فالتنفيذ.

نظرية الظروف الطارئة

اذا كانت نظرية فعل الامير تتجسد نتيجة تدخل السلطة الادارية المتعاقدة كقاعدة عامة فنظرية الظروف الطارئة تنطبق بوجود ظرف لا علاقة له بالسلطة الادارية المتعاقدة لا من قريب و لا من بعيد و يؤدى ذلك الظرف الى التاثير السلبى فتنفيذ العقد.


الشروط :


– يشترط لتنفيذ نظرية الظروف الطارئة ان يصبح ظرف مستقل عن ارادة المتعاقد.


– ان يصبح الظرف غير متوقع.


– ان يؤدى الى التاثير فتنفيذ العقد من الناحية المادية.

و ينطبق الظرف الطارئ فمجال تنفيذ العقود عن الازمات الاقتصادية كارتفاع الاسعار فالسوق بطريقة كبار او سبب سياسية او اعلان حرب.


كما ممكن تطبيق هذي النظرية فحالة تدخل السلطات الادارية الثانية غير المتعاقدة و يؤدى الى التاخير فتنفيذ العقد كالزيادة فالضرائب او الرسوم الجمركية او رفع الاسعار.


و ربما ثار جدال حول اعتبار ذلك التدخل الاجنبي عن ارادة المتعاقد هل نكون امام فعل الامير ام نظرية الظروف الطارئة.


هنالك كثير من التطبيقات القانونية و القضائية لهاتين النظريتين فالنظام القانونى الجزائري فنجد ان هنالك نصوص قانونية و اردة فقانون الصفقات العمومية و التي لها علاقة بالنظريتين سواء فمجال تدخل الادارة مباشرة او فمجال الظروف الطارئة من بين هذي التطبيقات “نظرية تحيين الاسعار”.


اما الاثار المترتبة و الخارجة عن ارادة الادارة التي تكون بسبب ظواهر طبيعية كالزلازل و الجفاف … و ادت الى استحالة تنفيذ العقد فنكون امام قوة قاهرة و فهذه الحالة تؤدى الى فسخ العقد و ليس تحقيق التوازن المالي.

  • تنفيذ العقود الادارية
  • بحث حول تنفيذ العقود الادارية
  • بحث حول تنفيذ العقد الاداري
  • بحث كامل حول العقود الادارية
  • امتيازات السلطة العامة في تنفيذ العقود
  • السلطة العامة في العقود الادارية
  • السلطة التقديرية للادارة خلال تنفيذ العقد الاداري
  • الاثار المترتبة عن تنفيذ العقود الادارية
  • ضمانات تنفيذ العقد الاداري
  • بحث تنفيذ العقود الإدارية


بحث حول تنفيذ العقود الادارية