الحيوانات التي اوصي الرسول بقتلها
عن عائشة رضى الله عنها – ان رسول الله (ص) قال – خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فالحرم – الغراب – و الحداة -و الفارة – و الكلب العقور : – صدق رسول الله (ص) 0 لما ذكر حرمة مكة و انه لا يسفك بها دم و لا يقطع بها شجر و لا ينفر صيد الحرم – فرواية البخارى – خمس فواسق يقتلن فالحرم- الفارة و العقرب و الحداة و الغراب و الكلب العقور- امر الرسول بقتل خمس فواسق فالحل و الحرم – و عن عائشة رضى الله عنها قالت – قال رسول الله (ص) خمس من الدواب كلها فواسق تقتل فالحرم – الغراب و الحداة و الكلب العقور و العقرب و الفار-
لم يات فحديث عائشة على انه يقتلهن المحرم و انما جاء به النص على انهن يقتلن فالحرم و ربما جاء صريحا فحديث ابن عمر فقد رواة مسلم من طريق سالم عن ابية رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : خمس لا جناح على من قتلهن فالحرم و الاحرام : الفارة و العقرب و الغراب و الحداة و الكلب العقور .
وفى رواية له : خمس من قتلهن و هو حرام فلا جناح عليه …
فقوله : و هو حرام : يعني و هو محرم .
ففى رواية للبخارى : خمس من الدواب من قتلهن و هو محرم فلا جناح عليه …
قوله : ” الغراب ” فرواية لمسلم : و الغراب الابقع .
قال القاضى عياض : و قوله : ” الغراب الابقع ” جميع ما به بياض و سواد فهو ابقع ،
واصلة لون يخالف بعضة بعضا .
اة .
وفى المحكم : و غراب ابقع : فصدرة بياض … و غراب ابقع : يخالط سوادة بياض ،
وهو اخبثها ،
وبة يضرب المثل لكل خبيث .
قال ابن قدامة : و المراد بالغراب : الابقع و غراب البين .
وقال ابن قدامة عن هذي الرواية : و ذلك يقيد المطلق فالحديث الاخر ،
ولا ممكن حملة على العموم ،
بدليل ان المباح من الغربان لا يحل قتلة .
وقال العيني : الروايات المطلقة محمولة على هذي الرواية المقيدة التي رواها مسلم و هذا لان الغراب انما ابيح قتلة لكونة يبتدئ بالاذي و لا يبتدئ بالاذي الا الغراب الابقع و اما الغراب غير الابقع فلا يبتدئ بالاذي فلا يباح قتلة كالعقعقق و غراب الزرع و يقال له الزاغ و افتوا بجواز اكلة فبقى ما عداة من الغربان ملتحقا بالابقع .
اة .
وفى معني ” الابقع ” الغراب الاسود الكبير .
وفى ” المجموع و تكملتة ” : و يحرم الغراب الاسود الكبير لانة مستخبث ياكل الجيف فهو كالابقع .
وفى رواية لاحمد و ابي داود و ابن ما جة : ” و يرمى الغراب و لا يقتلة ” .
قال الالبانى : و قوله : ” يرمى الغراب و لا يقتلة ” منكر .
اة .
والحديث المنكر من اقسام الحديث الضعيف .
الحداة : – كما قال المصنف رحمة الله – : بكسر الحاء و فتح الدال مهموز .
وتقدم فبعض الروايات تسميتها : الحديا .
وفى حديث احدث جاء تسميتها ب ” الحدياة ”
وهي تنقض من السماء و تلتقط الطيور و الحاجات الحمراء تحسبها لحما !
وفى حديث عائشة رضى الله عنها ان و ليدة كانت سوداء لحى من العرب فاعتقوها فكانت معهم قالت : فخرجت بنوتة لهم عليها و شاح احمر من سيور قالت : فوضعتة او و قع منها فمرت فيه حدياة و هو ملقي فحسبتة لحما فخطفتة !
رواة البخارى .
قوله : ” و العقرب ” تقدم ان فبعض الروايات جاء ذكر الحيات و تقدم قول ابن قدامة : و على العقرب تنبية على الحيات .
.
قوله : ” و الكلب العقور ” – قال الامام ما لك : الكلب العقور : ما عقر الناس و عدا عليهم ،
مثل الاسد و النمر و الفهد و الذئب .
.
قال الامام احمد بن حنبل – تقتل جميع ما عدا عليك و عقرك و اذاك و لا فدية عليك
والله اعلم
- الحيوانات التي أمر الرسول بقتلها
- الحدأة التي نهى الرسول
- الحيوانات التي اوصى الرسول بقتلها
- الحيوانات التي امر الرسول بقتلها
- والحيونات المباح قتله
- الحيوانات التي امر الرسول بقتها
- الحيوانات التي امر الرسول
- الحيوانات التي أمر النبي بقتلها
- افتو الحيونات
- اسماء الطيور التي امر الله النبي بقتلها