رأي علماء الدين في الأمر و الشيوخ
الشرع في زواج المصلحه
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد:
فالزواج شرع لتحقيق مصالح العباد من استمرار النسل، وسكن النفس، وشيوع الموده والترابط.
قال تعالى: (والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم
من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون) [النحل: 72].
وقال تعالى: (ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده
ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون) [الروم: 21].
والناس يختلفون في غرضهم من الزواج، مع اشتراكهم في الاستقرار وتكوين الاسرة، وقد جمع النبي
صلى الله عليه وسلم امهات الاسباب التي تنكح لها المراه بقوله: “تنكح المراه لاربع: لمالها
ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك”.
وقد يكون غرض الناس من الزواج في ايامنا هذه الحصول على جنسيه البلد التي يعيش
فيها، او توفير فرصه عمل، او ان تاذن له سلطات البلد بالاقامه فيها. فاذا اشترط
في العقد او شافه الزوجه انه بمجرد الحصول على غرضه يطلقها، فان هذا العقد يقع
باطلا لانه زواج متعة.
واما اذا لم يشترط ذلك في العقد ولا شافهها بذلك، فان الزواج صحيح، ولكن الغرض
المقصود لا تطمئن اليه النفس، خصوصا اذا لم تلجئ الانسان ضروره الى الاقامه في غير
بلاد المسلمين.