هل الخمر نجس واحكام شاربه , كل ما يخص الخمر وشاربها في الشريعة الإسلامية

هل الخمر نجس و احكام شاربة ,

كل ما يخص الخمر و شاربها فالشريعه الإسلامية

 6823c8b6bd86525b2307e6fd561e0f59




فالذين قالوا: انها نجسة نجاسة حسية و معنوية،
استدلوا بقوله تعالى: {يا ايها الذين امنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوة لعلكم تفلحون * انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فالخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون}،
والرجس هو النجس،
لقوله تعالى: {قل لا اجد فما اوحى الى محرما على طاعم يطعمة الا ان يصبح ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس}،
ولحديث انس ان النبى صلى الله عليه و سلم،
امر ابا طلحة ان ينادى ان الله و رسولة ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس،
فالرجس فالاية و الحديث بمعني النجس نجاسة حسية،
فايضا هي فاية الخمر رجس نجس نجاسة حسية.

واما الذين قالوا بطهارة الخمر طهارة حسية،
اى ان الخمر نجس نجاسة معنوية لا حسية،
فقالوا: ان الله سبحانة و تعالى قيد فسورة المائدة هذا الرجس بقوله: {رجس من عمل الشيطان}،
فهو رجس عملى و ليس رجسا عينيا ذاتيا،
بدليل انه قال: {انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام}،
ومن المعلوم ان الميسر و الانصاب و الازلام ليست نجسة نجاسة حسية،
فقرن هذي الاربعة: الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام فو صف واحد الاصل ان تتفق فيه،
فاذا كانت الثلاثة نجاستها نجاسة معنوية،
فايضا الخمر نجاستة معنوية لانة من عمل الشيطان.

 20160623 330

وقالوا ايضا: انه ثبت انه لما نزل تحريم الخمر اراقها المسلمون فالاسواق،
ولو كانت نجسة ما جازت اراقتها فالاسواق لان تلويث الاسواق بالنجاسات محرم و لا يجوز.

وقالوا ايضا: ان الرسول صلى الله عليه و سلم،
لما حرمت الخمر،
لم يامر بغسل الاوانى منها و لو كانت نجسة لامر بغسل الاوانى منها كما امر بغسلها من لحوم الحمر الاهلية حين حرمت.

وقالوا ايضا: ربما ثبت فصحيح مسلم ان رجلا اتي براوية من خمر الى النبى صلى الله عليه و سلم فاهداها اليه،
فقال الرسول عليه الصلاة و السلام: “اما علمت انها ربما حرمت؟” بعدها سارة رجل -اى كلم صاحب الراوية رجل بكلام سر- فقال: “ماذا قلت؟” قال: قلت: يبيعها،
فقال النبى صلى الله عليه و سلم: “ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه”،
فاخذ الرجل بفم الراوية فاراق الخمر،
ولم يامرة النبى صلى الله عليه و سلم بغسلها منه،
ولا منعة من اراقتها هناك،
قالوا: فهذا دليل على ان الخمر ليس نجسا نجاسة حسية،
ولو كانت حسية لامرة النبى صلى الله عليه و سلم بغسل الراوية و نهاة عن اراقتها هناك.

وقالوا ايضا،
الاصل فالحاجات الطهارة حتي يوجد دليل بين يدل على النجاسة،
وحيث لم يوجد دليل بين يدل على النجاسة،
فان الاصل انه طاهر،
لكنة خبيث من الناحية العملية المعنوية،
ولا يلزم من تحريم الشيء ان يصبح نجسا،
الا تري ان السم حرام و ليس بنجس؟
فكل نجس حرام و ليس جميع حرام نجسا.

 20160623 331

وبناء على هذا نقول فالكولونيا و شبهها: انها ليست بنجسة لان الخمر ذاتة ليس بنجس على ذلك القول الذي ذكرناة ادلته،
فتكون الكولونيا و شبهها ليست بنجسة ايضا،
واذا لم تكن نجسة فانه لا يجب تطهير الثياب منها.

ولكن يبقي النظر: هل يحرم استخدام الكولونيا كطيب يتطيب فيه الانسان او لا يحرم؟

لننظر… يقول الله تعالى فالخمر: {فاجتنبوه}،
وهذا الاجتناب مطلق لم يقل: “اجتنبوة شربا” او “استعمالا” او ما اشبة ذلك،
فالله امر امرا مطلقا بالاجتناب،
فهل يشمل هذا ما لو استخدمة الانسان كطيب او نقول: ان الاجتناب المامور فيه هو ما علل فيه الحكم و هو تجنب شربه،
لقوله تعالى: {انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فالخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون}،
وهذه العلة لا تثبت فيما اذا استخدمة الانسان فغير الشرب.

ولكننا نقول ان الاحوط للانسان ان يتجنبة حتي للتطيب،
وان يبتعد عنه لان ذلك احوط و ابرا للذمة،
الا اننا نرجع مرة اخرى الى هذي الاطياب،
هل النسبة التي تؤدى الى الاسكار او انها نسبة قليلة لا تؤدى الى الاسكار؟
لانة اذا اختلط الخمر بشيء بعدها لم يخرج له اثر و لو اكثر الانسان منه،
فانة لا يوجب تحريم هذا المخلوط به،
لانة لما لم يخرج له اثر لم يكن له حكم،
اذ ان علة الحكم هي الموجبة له،
فاذا فقدت العلة فقد الحكم،
فاذا كان ذلك الخلط لا يؤثر فالمخلوط فانه لا اثر لهذا الخلط،
ويصبح الشيء مباحا،
فالنسبة القليلة فالكولونيا و غيرها اذا كانت لا تؤدى الى الاسكار و لو اكثر الانسان مثلا من شربه،
فانة ليس بخمر و لا يثبت له حكم الخمر،
كما انه لو سقطت قطرة من بول فما ء،
ولم يتغير بها،
فانة يصبح طاهرا،
فايضا اذا سقطت قطرة من خمر فشيء لم يتاثر بها،
فانة لا يصبح خمرا،
وقد نصف على هذا اهل العلم فباب حد المسكر.

 20160701 1721

ثم اننى انبة هنا على مسالة تشتبة على بعض الطلبة،
وهي انهم يظنون ان معني قوله صلى الله عليه و سلم: “ما اسكر كثيرة فقليلة حرام”،
يظنون ان معني الحديث انه اذا اختلط القليل من الخمر بالعديد من غير الخمر فانه يصبح حراما،
وليس ذلك معني الحديث،
بل معني الحديث ان الشيء اذا كان لا يسكر الا العديد منه فان القليل الذي لا يسكر منه يصبح حراما،
مثل لو فرضنا ان ذلك الشراب ان شرب منه الانسان عشر زجاجات سكر،
وان شرب زجاجة لم يسكر،
فان هذي الزجاجة و ان لم تسكرة تكون حراما،
هذا معنى: “ما اسكر كثيرة فقليلة حرام”،
وليس المعني ما اختلط فيه شيء من المسكر فهو حرام،
لانة اذا اختلط المسكر بالشيء و لم يخرج له اثر فانه يصبح حلالا،
لعدم وجود العلة التي هي مناط الحكم،
فينبغى ان يتنبة لذلك.

ولكنى مع ذلك لا استخدم هذي الاطياب (الكولونيا) و لا انهي عنها،
الا اذا انه اصابنى شيء من الجروح او شبهها و احتجت الى هذا فانى استخدمة لان الاشتباة يزول حكمة مع الحاجة الى ذلك الشيء المشتبه،
فان الحاجة امر يدعو الى الفعل،
والاشتباة انما يدعو الى الترك على سبيل التورع و الاحتياط،
ولا ينبغى للانسان ان يحرم نفسة شيئا احتاج الية و هو لم يجزم بمنعة و تحريمه،
وقد ذكر اهل العلم هذي القاعدة بان المشتبة اذا احتاج الية فانه يزول حكم الاشتباه،
والله اعلم.

  • هل الخمر نجس


هل الخمر نجس واحكام شاربه , كل ما يخص الخمر وشاربها في الشريعة الإسلامية