فتوي فسب الذات الالهية بعد الحج
ما حكم انسان ادي فريضة الحج و بعد ما عاد بشهور سب الذات الالهية
وهو يشعر بندم شديد هل ارتد ام لا؟
وهل بطل حجة ام لا.
وماذا يعمل حتي يكفر عن ذنبه؟
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:
فقد اختلف الفقهاء فحكم من حج بعدها ارتد بعدها تاب،
فذهب المالكية و الحنفية الى انه
تجب عليه اعادة الحج،
وكذا الحنابلة فرواية عندهم،
ولا يجب عليه قضاؤة عند الشافعية و هو الصحيح عند الحنابلة ،
قالوا: لان ذمتة ربما برئت بفعلة قبل الردة و لان الردة لو اسقطت حجة و ابطلتة لابطلت سائر عباداتة المفعولة قبل ردته،
ولان الردة وان كانت تحبط ثواب العمل،
فلا يلزم من سقوط ثواب العمل سقوط العمل،
بدليل ان الصلاة فالدار المغصوبة صحيحة مسقطة للقضاء،
ولا ثواب بها عند اكثر العلماء.
ومنشا الخلاف فمسالة و جوب قضاء حجة الفرض على المرتد هو الخلاف فى المراد من قوله تعالى : ( لئن اشركت ليحبطن عملك .
.) [الزمر:65] فمن حمل الاية على الاطلاق كمالك و من و افقة راي ان العمل ربما بطل بمجرد الشرك،
فكان المرتد الذي ربما حج اتي بما يبطل حجة فيتبقي الحج فذمته.
اما الشافعى و من و افقة فقد حمل المطلق من الاية المتقدمة على المقيد من قوله تعالى : ( و من يرتدد منكم عن دينة فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم ) [البقرة:217]
فحبوط العمل هنا ملعق على حصول امرين: الردة،
والموت عليها.
والمعلق علي امرين لا يتم الا بهما،
ونظير هذا قوله تعالى: (وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ) فمن دفعها لهم بعد بلوغ النكاح و قبل ايناس الرشد كان مفرطا ضامنا ،
وايضا قوله تعالى: ( فاعتزلوا النساء فالمحيض و لا تقربوهن حتي يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ) [البقرة:222] فقد علق الوطء على الطهر،
اى انقطاع الدم و جفاف المحل،
وعلي التطهر اي الاغتسال بالماء،
فلو طهرت و لم تتطهر لم يجز ان توطا.
وبهذا يعلم ان الراجح فالمسالة هو ما ذهب الية الشافعى و من و افقة من ان المرتد اذا عاد الى الاسلام لا يجب عليه اعادة الحج؛
ان كان ربما حج.
و اما مسالة سب الله تعالى فقد تقدم حكمها برقم 8927
والله اعلم.
- افضل بوستات