فتوى فى سب الذات الالهيه بعد الحج
ما حكم انسان ادى فريضه الحج وبعد ما عاد بشهور سب الذات الالهية
وهو يشعر بندم شديد هل ارتد ام لا؟ وهل بطل حجه ام لا. وماذا يعمل
حتى يكفر عن ذنبه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم من حج ثم ارتد ثم تاب، فذهب المالكيه والحنفيه الى
انه
تجب عليه اعاده الحج، وكذا الحنابله في روايه عندهم، ولا يجب عليه قضاؤه عند الشافعيه
وهو الصحيح عند الحنابله ، قالوا: لان ذمته قد برئت بفعله قبل الرده ولان الرده
لو اسقطت حجه وابطلته لابطلت سائر عباداته المفعوله قبل ردته، ولان الرده وان كانت تحبط
ثواب العمل، فلا يلزم من سقوط ثواب العمل سقوط العمل، بدليل ان الصلاه في الدار
المغصوبه صحيحه مسقطه للقضاء، ولا ثواب فيها عند اكثر العلماء. ومنشا الخلاف في مساله وجوب
قضاء حجه الفرض على المرتد هو الخلاف في المراد من قوله تعالى : ( لئن
اشركت ليحبطن عملك ..) [الزمر:65] فمن حمل الايه على الاطلاق كمالك ومن وافقه راى ان
العمل قد بطل بمجرد الشرك، فكان المرتد الذي قد حج اتى بما يبطل حجه فيتبقى
الحج في ذمته. اما الشافعي ومن وافقه فقد حمل المطلق من الايه المتقدمه على المقيد
من قوله تعالى : ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت
اعمالهم ) [البقرة:217]
فحبوط العمل هنا معلق على حصول امرين: الردة، والموت عليها. والمعلق على امرين لا يتم
الا بهما، ونظير ذلك قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم
رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ) فمن دفعها لهم بعد بلوغ النكاح وقبل ايناس الرشد كان
مفرطا ضامنا ، وكذلك قوله تعالى: ( فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ) [البقرة:222] فقد علق الوطء على الطهر، اي
انقطاع الدم وجفاف المحل، وعلى التطهر اي الاغتسال بالماء، فلو طهرت ولم تتطهر لم يجز
ان توطا.
وبهذا يعلم ان الراجح في المساله هو ما ذهب اليه الشافعي ومن وافقه من ان
المرتد اذا عاد الى الاسلام لا يجب عليه اعاده الحج؛ ان كان قد حج.
واما مساله سب الله تعالى فقد تقدم حكمها برقم 8927
والله اعلم.
ذ