حكم اللبس الضيق والقصير للمرة
الحمد لله الذي اعز خير امه اخرجت للناس بالاسلام ورفعها بالقرءان .. ثم الصلاه والسلام على
خير البريه خير من صلى وصام رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الامين وبعد
..
الموضوع : ( حكم لبس القصير )
اما حكم لبس القصير للمراه ،
اللبس القصير هوا اللبس الذي يظهر ما فوق الركبه ولو بشيئ يسير فحكمه في الاسلام
للمراه انه لا يجوز لها شرعا ان تلبس القصير الا في بيتها ان كانت لوحدها
او كان معها زوجها فيحل لها ان تلبس امامه القصير لانها لباسه وتحل له ،
اما عن حكم لبس القصير للمراه امام المراه فعوره المراه للمراه ما بين السره والركبه
فيجوز للمراه اظهار ما دون ذلك امام امراه اخرى فالنحر والرقبه والساق ليس بعوره ولا
يعني ذلك انها يجوز لها ان تلبس الضيق والشفاف فهذا يحرم على كل النساء في
الدنيا ،
قال صلى الله عليه وسلم ( صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر من ضمنهما
نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنه ) ، والكاسيات العاريات هن نساء يلبسن
اللباس الضيق الذي ومن شده ضيقه تحسبهن عاريات لان ذلك اللباس يعطي الناظر تفاصيل جسد
هذه المراه والعياذ بالله ، والمائلات المميلات وهن النساء التي يملن عن طريق الصراط المستقيم
بهئتهم او بكلامهن او باشكلاهن ولباسهن واخلاقهن وغير ذلك ، حتى يميل عليهن من يميلون
من خلق الله ، لذلك يجب ان تحرص المراه عند اختيارها ملابسها وان تراعي عدم
الوقوع في هذا الحديث واجتناب اللبس الضيق والقصير وغيره من اللباس المشكوك فيها ، وعليها
ان تعمل بقاعده ” دع ما يريبك الى مالا يريبك ” ،
هذا عند النساء ..
اما عند الرجال فحكم لبس القصير للرجال ..
العوره عند الرجل امام الرجل من السره الى اسف الركبه فلا يجوز للرجل ان يلبس
القصير الذي يكشف شيئا من عورته امام رجل اخر ، وقد قال بعض الناس وذهبو
الى جواز ذلك واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه عثمان
بن عفان رضي الله عنه وارضاه وكان عنده اي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا وارضاهم وكان النبي صلى الله
عليه وسلم كاشفا عن فخذه فغطاهما وقال ” الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه
” فقالو بجواز لبس القصير الذي قد يكشف ما فوق الركبه وقد اختلف العلماء على
تفسير الحديث فمن من ذهب الى انه كان يقصد من الحديث الساق وليس الفخذ ومن
من قال غير ذلك ، وفي موضع الخلاف هذا كان يجب علينا ان ناخذ ونعمل
بالقاعده التي تقول ” دع ما يريبك الى مالا يريبك ” اي اترك الشبه واعمل
بالاصول الواضحه والثابته ، فقد ثبت عند العلماء الاربعه ان حد عوره الرجل امام الرجل
ما بين السره والركبه ، واتفق عليه جماهير الاصحاب ، اما على فرض ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك فهل كان هذا ديدنه وفعله ، لا
لم يكن ابدا من دينه وفعله ، لذلك وجب علينا ان نترك الشبه وناخذ من
النصوص المتفق عليها ،