بحث عن مرفق عام , الانشطة العامة التي من الواجب المشاركة فيها

بحث عن مرفق عام ,

الأنشطه العامة التي من الواجب المشاركه فيها

من مرفق فيها عن عام بحث الواجب المشاركة العامة التي الانشطة 980e38d4c8263daef6a22d2010bed39a




بحث شامل حول المرفق العام

يعد المرفق العام المظهر الايجابي لنشاط الادارة و تتولاهالادارة بنفسها او بالاشتراك مع الافراد ,

وتسعي من خلالة الى اشباع الاشياء العامة .

وتعد فكرة المرافق العامة من اهم موضوعات القانون الادارى و ترد اليها معظمالنظريات و المبادئ التي ابتدعها القضاء الادارى كالعقود الادارية و الاموال العامةوالوظيفة العامة.


ونبين فهذا الجزء من الدراسة مفهوم المرفق العام و المبادئالتى تحكم المرافق العامة و اخيرا طرق ادارة المرافق العامة و هذا فثلاثة مباحثعلي النحو الاتي :


المبحث الاول : ما هية المرفق العام .



المبحثالثاني : المبادئ التي تحكم المرافق العامة .



المبحث الثالث : طرق ادارةالمرافق العامة .

الفصل الاول


ماهية المرفق العام

من مرفق فيها عن عام بحث الواجب المشاركة العامة التي الانشطة 20160630 382

البحث فيماهية المرفق العام يستدعى منا ان نبين تعريفة و عناصرة ،

ثم نستعرض نوعيات المرافقالعامة و نوضح اخيرا انشاء و الغاء هذي المرافق.

المطلب الاول : تعريفوعناصر المرفق العام


ليس من السهل تعريف المرفق العام،
ولعل صعوبة تعريفة تعودالي ان عبارة المرفق العام مبهمة و لها معني عضوى و احدث موضوعى .

( )


المعنىالعضوى و يفيد المنظمة التي تعمل على اداء الخدمات و اشباع الاشياء العامة،
ويتعلقهذا التعريف بالادارة او الجهاز الاداري.
اما المعني الموضوعى فيتعلق بالنشاطالصادر عن الادارة بهدف اشباع اشياء عامة و الذي يخضع لتنظيم و اشراف و رقابة الدولة.


وعلي هذا ممكن القول بان المرفق العام هو فحالة السكون المنظمة التي تقومبنشاط معين ،

اما فحالة الحركة فهو النشاط الذي يهدف الى اشباع اشياء عامة بغضالنظر عن الجهة التي تؤديه.


وقد تراوح التعريف بين هذين المعنيين فقد اكد بعضالفقهاء على العنصر العضوى للمرفق العام،
بينما تناولة البعض الاخر من الناحيةالوظيفية او الموضوعية ,

وبعد ان كان القضاء الادارى ففرنسا و مصر يتبني المعنىالعضوي،
تطورت احكامة للجميع بين المعنيين،
ثم استقر فيما بعد على المعني الموضوعيفعرف المرفق العام بانه النشاط الذي تتولاة الدولة او الاشخاص العامة الاخرى،مباشرة او تعهد فيه لاخرين كالافراد او الاشخاص المعنوية الخاصة،
ولكن تحت اشرافهاومراقبتها و توجيهها و هذا لاشباع اشياء ذات نفع عام تحقيقا للصالح العام .
( )


وفى هذا يعرف الاستاذ “رفيرو” المرفق العام بمعناة الوظيفى بانه نشاط يهدف الىتحقيق الصالح العام .
( )


ويعرفة الدكتور طعيمة الجرف بانه ” نشاط تتولاهالادارة بنفسها او يتولاة فرد عادي تحت توجيهها و رقابتها و اشرافها بقصد اشباع حاجةعامة للجمهور” .

( )


وفى الحقيقة ممكن الجمع بين المعني العضوى و الوظيفى للوصولالي تعريف سليم للمرفق العام لوجود التقاء بين المعنيين ،

عندما تسعي الهيئاتالعامة التابعة لشخص من اشخاص القانون العام الى تحقيق النفع العام و اشباع حاجاتالافراد،
وهذا يحصل دائما فالمرافق العامة الادارية.


غير ان تطور الحياةالادارية،
والتغيرات ال كبار التي طرات فالقواعد التي تقوم عليها فكرة المرافقالعامة ادي الى ظهور المرافق العامة الاقتصادية او التجارية التي ممكن ان تداربواسطة الافراد او المشروعات الخاصة مما قاد الى انفصال العنصر العضوى عن الموضوعيواصبح من حق الادارة ان تنظم نشاط معين فصورة مرفق عام و تعهد فيه الى الافرادفيتوافر به العنصر الموضوعى دون العضوي.


وقد اعترف مجلس الدولة ففرنساللمرافق الاقتصادية و التجارية بصفة المرفق العام،
بل اطلق هذي الصفة على بعضالمشروعات الخاصة ذات النفع العام التي تخضع لترخيص ادارى مقيد ببعض الشروط،
وفق ما يعرف بفكرة المرافق العامة الفعليه .
( )


وفى الاتجاة ذاتة اعترف القضاء الاداريفى مصر للمرافق الاقتصادية بصفة المرافق العامة و اخضعها لنظام القانون العام .

( )


عناصر المرفق العام


من التعريف السابق يتضح ان هنالك ثلاثة عناصر يجبتوافرها حتي يكتسب المشروع صفة المرفق العام و يعود العنصر الاول الى الهدف الموكلالي المرفق الذي يقوم بالنشاط و الثاني ارتباط المشروع بالادارة و رقابتها لسير العملفية و اخيرا استعمال امتيازات السلطة العامة .

من مرفق فيها عن عام بحث الواجب المشاركة العامة التي الانشطة 20160630 383

اولا : عنصر الهدف .



لابدان يصبح الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعة العامة و اشباع اشياء الافراد او تقديمخدمة عامة،
وهذه الاشياء او الخدمات ربما تكون ما دية كمد الافراد بالمياة و الكهرباءاو معنوية كتوفير الامن و العدل للمواطنين.


وعلي هذا يعد تحقيق النفع العام مناهم العناصر المميزة للمرفق العام عن غيرة فالمشروعات التي تستهدف تحقيق النفعالخاص او تجمع بين ذلك الهدف و هدف اشباع حاجة عامة او نفع عام.


ومع هذا فانتحقيق بعض المرافق العامة للربح لا يعني حتما فقدها صفة المرفق العام،
طالما انهدفها الرئيس ليس تحقيق الربح،
وانما تحقيق النفع العام كما ان تحصيل بعض المرافقلعوائد ما لية لقاء تقديمها الخدمات الى المواطنين كما هو الحال بالنسبة لمرفقالكهرباء و القضاء لا يسعي لكسب عوائد ما لية بقدر ما بعد و سيلة لتوزيع الاعباءالعامة على جميع المواطنين .
( )


ومع هذا فان هدف المنفعة العامة الذي اعترفالقضاء الادارى فيه عنصرا من عناصر المرفق العام لا ممكن تحديدة بدقة ،

فهو الهدفقابل للتطور و يتوقف على تقدير القاضى الى حد كبير .



وفى ذلك السبيل ذهب جانب منالفقة الى ان الذي يميز المرفق العام،
ان المشروعات التي تنشئوها الدولة تعتبرمرافق عامة لانها تستهدف تحقيق و جها من و جوة النفع العام الذي عجز الافراد و اشخاصالنشاط الخاص عن القيام بها،
اولا يستطيعون القيام فيها على اكمل و جة .
( )


الاان المتتبع لاحكام القضاء الادارى الفرنسي يجد انه اعتبر العديد من النشاطات تهدفالي تحقيق المنفعة العامة،
رغم ان نشاطها من السهل ان يتولاة الافراد،
ومن هذا حكم Terrier 1903 المتعلق بقتل الثعابين ،

وحكم Therond 1910 الخاص برفع جثث الحيوانات .
( )


ثانيا : عنصر الادارة


تقوم الدولة بانشاء المرافق العامة و يجب انيصبح نشاط المرفق العام منظما من جانب الادارة و موضوعا تحت اشرافها و رقابتها،وخاضعا لتوجيهها لضمان عدم انحرافة عن المصلحة العامة لحساب المصالح الخاصة( ).


واذا عهدت الادارة الى احد الاشخاص المعنوية العامة بادارة المرافق فان ذلك لايعني تخليها عن ممارسة رقابتها و اشرافها عليه من حيث تحقيقة للمصلحة العامة و اشباعالاشياء العامة للافراد،
ونفس الامر اذا اصبحت الادارة بيد هيئة خاصة بمقتضياتالمصلحة العامة تقتضى النص على اخضاع هذي الهيئة الخاصة كاملة فلا نكون امام مرفقعام.


مع ان هنالك جانب من الفقة تؤيدة بعض احكام مجلس الدولة الفرنسي يذهب الىان هنالك ما ممكن تسميتة بالمرافق العامة الفعليه ,

وتخضع لبعض احكام المرافقالعامة،
لان ذلك الاتجاة يتعارض و المستقر فمبادئ و احكام القانون الادارى التيتقضى بضرورة وجود نصف يخول الادارة انشاء المرافق العامة.

من مرفق فيها عن عام بحث الواجب المشاركة العامة التي الانشطة 20160630 384

ثالثا : و جودامتيازات السلطة العامة :-


يلزم لقيام المرافق العامة ان تتمتع الجهة المكلفةبادارة المرفق العام بامتيازات غير ما لوفة فالقانون الخاص تلائم الطبيعة الخاصةللنظام القانونى الذي يحكم المرافق العامة.


غير ان ذلك الشرط مختلف به بينالفقهاء على اعتبار ان التطورات الاقتصادية و تشعب انشطة الادارة افرزت الى جانبالمرافق العامة الادارية مرافق عامة صناعية و تجارية تخضع فالجانب الاكبر مننشاطها الى احكام القانون الخاص كما ان خضوع المرفق للقانون العام هو مجرد نتيجةلثبوت الصفة العامة للمرفق ،

ومن غير المنطقى ان تعرف الفكرة بنتائجها .
( )


غيراننا لا نتفق مع ذلك الراى من حيث ان المرافق العامة الصناعية و التجارية و ان كنتتخضع فبعض جوانبها لاحكام القانون الخاص فانها لا تدار بنفس الطريقة التي تداربها المشروعات الخاصة كما ان ارادة المشرع فانشائها تضعها فاطار نظام قانونيغير ما لوف و ان لم تتضمن امتيازات غير ما لوفة فالقانون الخاص.


ومن هنا نرىضرورة خضوع المرافق العامة لنظام قانونى مميز عن نظام القانون الخاص بسبب طبيعتهاالمتميزة و استهدافها المصلحة العامة و من قبيل هذا حقها فالتنفيذ المباشر و حقها فياستيفاء الرسوم،
وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي .
( )

المطلبالثاني :ا نواع المرافق العامة


لا تاخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعددانواعها تباعا للزاوية التي ينظر منها اليها ،

فمن حيث طبيعة النشاط الذي تمارسهتنقسم الى مرافق ادارية و مرافق اقتصادية،
ومرافق مهنية،
ومن حيث استقلالها تنقسمالي مرافق ذات شخصية معنوية مستقلة و مرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية،
ومن حيثنطاق نشاطها الى مرافق قومية و ثانية محلية .



ومن حيث مدي الالتزام بانشائها الىمرافق اختيارية و مرافق اجبارية.


اولا : المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها .



تنقسم المرافق العامة من حيث مقال نشاطها او طبيعة ذلك النشاط ‘لي ثلاثةانواع :


1.
المرافق العامة الادارية :-


يقصد بالمرافق العامة الادارية تلكالمرافق التي تتناول نشاطا لا يزاولة الافراد عادة اما بسبب عجزهم عن هذا او لقلةاو انعدام مصلحتهم فيه،
ومثالها مرافق الدفاع و الامن و القضاء .
( )


وتخضعالمرافق الادارية من حيث الاصل لاحكام القانون الاداري،
فعمالها يعتبرون موظفينعموميين و اموالها اموالا عامة،
وتصرفاتها اعمالا ادارية،
وقراراتها تعد قراراتادارية و عقودها عقودا ادارية،
وبمعني احدث تتمتع المرافق العامة الادارية باستخدامامتيازات السلطة العامة لتحقيق اهدافها .

الا انها ربما تخضع فبعض الاحيان استثناءلاحكام القانون الخاص،
وذلك عندما يجد القائمون على ادارتها ان ذلك الاسلوب يكفيلتحقيق اهداف المرفق و تحقيق المصلحة العامة


2.
المرافق الاقتصادية :-


بفعلالازمات الاقتصادية و تطور و ظيفة الدولة ظهر نوع احدث من المرافق العامة يزاول نشاطاتجاريا او صناعيا مماثلا لنشاط الافراد و تعمل فظروف مماثلة لظروف عملالمشروعات الخاصة،
وبسبب طبيعة النشاط الذي تؤدية هذي المرافق دعا الفقة و القضاءالي ضرورة تحرير هذي المرافق من الخضوع لقواعد القانون العام.


والامثلة على هذهالمرافق كثيرة و منها مرفق النقل و المواصلات و مرفق توليد المياة و الغاز و مرفقالبريد.


وقد اختلف الفقة حول معيار تمييز المرافق العامة الاقتصادية عن المرافقالعامة الادارية و على النحو الاتي:-


ا- المعيار الشكلي


يعتمد ذلك المعيارعلي اساس شكل المشروع او مظهرة الخارجى فاذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كمالو تمت ادارتة بواسطة شركة فانه مرفق اقتصادى ,

وبعكس هذا لو تمت ادارتة بواسطةالادارة او تحت رقابتها و اشرافها و باستعمال اساليب السلطة العامة فهو مرفق عاماداري.

ب- معيار الهدف .



اتجة ذلك المعيار الى التمييز بين المرافقالادارية و المرافق الاقتصادية على اساس الغرض الذي يستهدفة المرفق،
فالمرافقالاقتصادية تقوم بنشاط صناعي او تجارى يهدف الى تحقيق الربح مثلما هو الحال فيالمشروعات الخاصة.


فى حين لا تسعي المرافق الادارية الى تحقيق الربح بل تحقيقالمنفعة العامة و اشباع اشياء الافراد .



غير ان ذلك المعيار يتسم بالقصور من حيثان الربح الذي تحققة المرافق الاقتصادية ليس الغرض الاساسى من انشائها بل هو اثر مناثار الطبيعة الصناعية او التجارية التي تمارسها فهي تستهدف اساسا تحقيق المنفعةالعامة .
( )


كما ان المرافق الادارية ممكن ان تحقق ربحا من جراء ما تتقاضاة منرسوم تقوم بتحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها.


ج- معيار القانون المطبق


ذهب جانب من الفقة الى التمييز بين المرافق العامة الاقتصادية و المرافق العامةالادارية على اساس النظام القانونى الذي يخضع له المرفق .



فاذا كان يخضع لاحكامالقانون الخاص اعتبر المرفق اقتصاديا و على العكس من هذا اذا كان يخضع لاحكامالقانون العام فهو مرفق عام ادارى .



غير ان ذلك المعيار غير سليم و لا يتفق معالمنطق لان المطلوب هو تحديد نوع المرفق العام قبل اخضاعة لنظام قانونى معين،
وليسالعكس اي ان خضوع المرفق الاقتصادى لقواعد القانون الخاص هو نتيجة لثبوت الصفةالاقتصادية للمرفق.


كما ان خضوع المرفق العام للقانون الخاص مجرد قرينة على انهذا المرفق ذو صفة اقتصادية و لكن لا ممكن الاعتماد عليها بثبوت هذي الصفة قطعا .
( )


د – معيار طبيعة النشاط :-


ذهب راى احدث من الفقة و هو الراى الراجح الى انالمرفق يصبح اقتصاديا اذا كان النشاط الذي يقوم فيه يعد نشاطا تجاريا بطبيعتهطبقا لموضوعات القانون التجاري،
ويعتبر المرفق مرفقا عاما اداريا اذا كانالنشاط الذي يمارسة نشاطا اداريا و مما يدخل فنطاق القانون الاداري.


وقد اخذبهذا الراى جانب كبير من الفقهاء،
ومع ان القضاء الادارى ففرنسا لم يعتمد معياراواحدا منها و انما اخذ بمعيار يقوم على فكرتين او عنصرين :-


العنصر الاول: و يعتمد على مقال و طبيعة النشاط الذي يمارسة المرفق الاقتصادى الذي يتماثل معالنشاط الخاص.


العنصر الثاني : يتعلق بالاساليب و طرق تنظيم و تسيير المرفق فظلظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الصناعية .
( )


اما بخصوص القانون الذي تخضع لهالمرافق الاقتصادية فقد استقر القضاء الادارى على ان تخضع لقواعد القانون الخاص فينشاطها و وسائل ادارتها،
مع خضوعها لبعض قواعد القانون العام من قبيل انتظام سيرالمرافق العامة و المساواة بين المنتفعين بخدماتها و قابليتها للتغيير بما يتلائم معالمستجدات و تمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة اللازمة لحسن ادائها لنشاطها مثلنزع الملكية للمنفعة العامة،
والاستيلاء المؤقت،
وينعقد الاختصاص فهذا الجانب مننشاطها لاختصاص القضاء الادارى .



وبهذا المعني فهي تخضع لنظام قانونى مختلطيجمع بين احكام القانون الخاص و القانون العام معا،
الا ان العمل ربما جري فالقضاءالليبي على استثناء المرافق العامة الاقتصادية التي تدار من قبل الشركات و المنشاتالعامة من تطبيق احكام القانون الادارى فلم يعتبر العاملين بها موظفين عامين كماان الاعمال الصادرة منها لا ترقي الى مرتبة القرارات الادارية و يخضع نظامها الماليلحكام القانون الخاصة،
وتعتبر العقود التي تبرمها عقودا خاصة .

( )


3- المرافقالمهنية :-


وهي المرافق التي تنشا بقصد توجية النشاط المهنى و رعاية المصالحالخاصة بمهنة معينة،
وتتم ادارة هذي المرافق بواسطة هيئات اعضائها ممن يمارسون هذهالمهنة و يخولهم القانون بعض امتيازات السلطة العامة .
مثل نقابات المهندسينوالمحامين و الاطباء و غيرها من النقابات المهنية الاخرى.


وقد ظهر ذلك النوع منالمرافق عقب الحرب العالمية الاخرى لمواجهة المشاكل التي كان يتعرض لها اصحاب هذهالمهن و الدفاع عنهم و حماية مصالحهم،
لا سيما ففرنسا التي ظهرت بها لجان تنظيمالانتاج الصناعي عام1940 .



وتخضع هذي المرافق لنظام قانونى مختلط فهي تخضعلنظام القانون العام و اختصاص القضاء الادارى فبعض المنازعات المتعلقة بنشاطها غيران الجانب الرئيس من نشاطها يخضع لاحكام القانون الخاص.


فالمنازعات المتعلقةبنظامها الداخلى و علاقة اعضائها بعضهم ببعض و شؤونها المالية تخضع للقانون الخاصولاختصاص المحاكم العادية،
اما المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عاموممارستها لامتيازات السلطة العامة فتخضع لاحكام القانون العام و اختصاص القضاءالادارى .
( )


ومن بعدها فان المرافق المهنية تتفق مع المرافق العامة الاقتصادية منحيث خضوعها لنظام قانونى مختلط،
غير ان نظام القانون العام يطبق بشكل اوسع فنطاقالمرافق المهنية و يخرج هذا فامتيازات القانون العام التي يمارسها المرفق،
فى حينينحصر تطبيقة فمجال تنظيم المرفق فالمرافق الاقتصادية .



ثانيا : المرافقمن حيث استقلالها


تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها الى مرافق تتمتعبالشخصية المعنوية او الاعتبارية و مرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية.


1- المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية : و هي المرافق التي يعترف لها قرارانشائها بالشخصية المعنوية و يصبح لها كيان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعها لقدر منالرقابة او الوصاية الادارية.


2- المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصيةالمعنوية : و هي المرافق التي لا يعترف لها قرار انشائها بالشخصية المعنوية و يتمالحاقها باحد اشخاص القانون العام و تكون تابعة لها،
كالدولة او الوزارات اوالمحافظات،
وهي الغالبية العظمي من المرافق العامة .



وتبدو اهمية ذلك التقسيمفى مجال الاستقلال المالى و الادارى و فمجال المسؤولية ،

اذ تملك المرافق العامةالمتمتعة بالشخصية المعنوية قدرا كبيرا من الاستقلال الادارى و المالى و الفنى فيعلاقتها بالسلطة المركزية مع وجود قدر من الرقابة كما اوضحنا ،

غير ان هذي الرقابةلا ممكن مقارنتها بما تخضع له المرافق غير المتمتعة بالشخصية المعنوية من توجيهواشراف مباشرين من السلطات المركزية ،
اما من حيث المسؤولية فيصبح المرفق المتمتعبالشخصية المعنوية مستقلا و مسؤولا عن الاخطاء التي يتسبب فاحداثها للغير فحينتقع هذي المسؤولية على الشخص الادارى الذي يتبعة المرفق العام فحالة عدم تمتعهبالشخصية المعنوية.


ثالثا: المرافق العامة من حيث نطاق نشاطها


تنقسمالمرافق العامة من حيث نطاق او مجال عملها الى مرافق قومية و مرافق محلية.

1- المرافق القومية


يقصد بالمرافق القومية تلك المرافق التي يتسعنشاطها ليشمل جميع اقليم الدولة.
كمرفق الدفاع و مرفق القضاء و مرفق الصحة،
ونظرالعمومية و اهمية النشاط الذي تقدمة هذي المرافق فانها تخضع لاشراف الادارة المركزيةفى الدولة من اثناء الوزارات او ممثليها او فروعها فالمدن،
ضمانا لحسن اداء هذهالمرافق لنشاطها و تحقيقا للمساواة فتوزيع خدماتها.


وتتحمل الدولة المسؤوليةالناتجة عن الاضرار التي تتسبب بها المرافق القومية بحكم ادارتها لها و الاشراف علىشؤونها.


2- المرافق المحلية :-


ويقصد فيها المرافق التي يتعلق نشاطها بتقديمخدمات لمنطقة محددة او اقليم معين من اقاليم الدولة ،
ويعهد بادارتها الى الوحداتالمحلية،
كمرفق النقل،او مرفق توزيع المياة او الكهرباء و غيرها من المرافق التيتشبع اشياء محلية.


وتتميز المرافق المحلية بالاختلاف و التنوع فاساليب ادارتهابحكم اختلاف و تنوع اشياء جميع و حدة محلية او اقليم تمارس نشاطها به كما ان المسؤوليةالناتجة عن الاضرار التي تتسبب باحداثها المرافق المحلية او موظفيها و يتحملها الشخصالمعنوى المحلى او الاقليمى .
( )


رابعا : المرافق العامة من حيث مدي الالتزامبانشائها


تنقسم المرافق العامة من حيث حرية الادارة فانشائها الى مرافقاختيارية و ثانية اجبارية :-


1- المرافق الاختيارية .



الاصل فالمرافقالعامة ان يتم انشائها بشكل اختيارى من جانب الدولة .

وتملك الادارة سلطة تقديريةواسعة فاختيار وقت و مكان انشاء المرفق و نوع الخدمة او النشاط الذي يمارسة و طريقةادارته.


ومن بعدها لا يملك الافراد اجبار الادارة على انشاء مرفق عام معين و لايملكون الوسائل القانونية التي يمكنهم حملها على انشاء ذلك المرفق او مقاضاتها لعدمانشائها له.
ويطلق الفقة على المرافق العامة التي تنشئها الادارة بسلطتها التقديريةاسم المرافق العامة لاختيارية( ).


2- المرافق العامة الاجبارية :


اذا كانالاصل ان يتم انشاء المرافق العامة اختياريا فان الادارة استثناء تكون ملزمةبانشاء بعض المرافق العامة عندما يلزمها القانون او جهة ادارية اعلي بانشائها و مثا لذا انشاء الادارة لمرفق الامن و الصحة فهي مرافق اجبارية بطبيعتها و تهدف لحمايةالامن و الصحة العامة و غالبا ما تصدر القوانين بانشائها.

المطلب الثالث : انشاء و الغاء المرافق العامة


نعرض فهذا المطلب المبادئ المتعلقة بانشاءوالغاء المرافق العامة .



اولا : انشاء المرافق العامة :


عندما تجد السلطةالمختصة ان حاجة الجمهور تقتضى انشاء مرفقا عاما لاشباعها و يعجز الافراد عن ذلك،فانها تتدخل مستعملة و سائل السلطة العامة و تنشئ المرفق العام.


وحيث ان انشاءالمرافق العامة يتضمن غالبا المساس بحقوق الافراد و حرياتهم لاعتمادها احيانا علىنظام الاحتكار الذي يمنع الافراد من مزاولة النشاط الذي يؤدية المرفق و فاحيانثانية يقيدهم بممارسة نشاطات معينة بحكم تمتع المرافق العامة بوسائل السلطة العامةوامتيازاتها التي تجعل الافراد فو ضع لا يسمح لهم بمنافسة نشاطات هذي المرافق و لانانشاء المرافق العامة يتطلب اعتمادات ما لية كبار فالميزانية لمواجهة نفقات انشاءهذه المرافق و ادارتها.


فقد درج الفقة و القضاء على ضرورة ان يصبح انشاء المرافقالعامة بقانون او بناء على قانون صادر من السلطة التشريعية اي ان تتدخل السلطةالتشريعية مباشرة فتصدر قانونا بانشاء المرفق او ان تعهد بسلطة انشاء المرفق الىسلطة او هيئة تنفيذية.


وكان ذلك الاسلوب سائدا ففرنسا حتي عام 1958 عندماصدر الدستور الفرنسي دون ان يذكر ان انشاء المرافق العامة ضمن الموضوعات المحجوزةللقانون،
واصبح انشاء هذي المرافق فاختصاص السلطة التنفيذية دون تدخل من جانبالبرلمان الا فحدود الموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لانشاء المرفق( ) .

مع ضرورة التنبية الى ان انشاء المرافق العامة يتم باسلوبين :


الاول : ان تقوم السلطة المختصة بانشاء المرفق ابتداء .



والثاني : ان تعمد السلطة الىنقل ملكية بعض المشروعات الخاصة الى الملكية العامة،
كتاميمها لاعتبارات المصلحةالعامة مقابل تعويض عادل .



ثانيا : الغاء المرافق العامة


بينا ان الافرادلا يملكون اجبار الادارة على انشاء المرافق العامة و لا يستطيعون اجبارها علىالاستمرار فتادية خدماتها اذا ما قدرت السلطة العامة ان اشباع الاشياء التييقدمها المرفق ممكن ان يتم بغير و سيلة المرفق العام او لاعتبارات ثانية تقدرها هيوفقا لمتطلبات المصلحة العامة.


والقاعدة ان يتم الالغاء بنفس الاداة التي تقرربها الانشاء ،

فالمرفق الذي تم انشاؤة بقانون لا يتم الغاؤة الا بنفس الكيفية و اذاكان انشاء المرفق بقرار من السلطة التنفيذية فيجوز ان يلغي بقرار الا اذا نصالقانون على خلاف ذلك.


وعندما يتم الغاء المرفق العام فان اموالة تضاف الىالجهة التي نصف عليها القانون الصادر بالغائه،
فان لم ينص على هذا ,

فان اموالالمرفق تضاف الى اموال الشخص الادارى الذي كان يتبعة ذلك المرفق .



اما بالنسبةللمرافق العامة التي يديرها اشخاص معنوية عامة مستقلة فان مصير اموالها يتم تحديدهمن اثناء معرفة مصدر هذي الاموال كان تكون الدولة اواحد اشخاص القانون العامالاقليمية الثانية فيتم منحها لها.


اما اذا كان مصدرها تبرعات الافراد و الهيئاتالخاصة فان هذي الاموال تاول الى احد المرافق العامة التي تستهدف نفس غرض المرفقالذى تم الغاؤة او غرضا مقاربا له،
احتراما لارادة المتبرعين .

( )


المبحثالثاني


المبادئ التي تحكم المرافق العامة

تخضع المرافق العامة لمجموعةمن المبادئ العامة التي استقر عليها القضاء و الفقة و التي تضمن استمرار عمل هذهالمرافق و ادائها لوظيفتها فاشباع اشياء الافراد ،

واهم هذي المبادئ مبدا استمرارسير المرفق العام و مبدا قابلية المرفق للتغيير و مبدا المساواة بين المنتفعين.

المطلب الاول : مبدا استمرار سير المرفق العام


تتولي المرافق العامةتقديم الخدمات للافراد و اشباع اشياء عامة و جوهرية فحياتهم و يترتب على انقطاع هذهالخدمات حصول خلل و اضطراب فحياتهم اليومية.


لذا كان من الضروري ان لا تكتفيالدولة بانشاء المرافق العامة بل تسعي الى ضمان استمرارها و تقديمها للخدمات،
لذلكحرص القضاء على تاكيد ذلك المبدا و اعتبارة من المبادئ الاساسية التي يقوم عليهاالقانون الادارى و مع ان المشرع يتدخل فعديد من الاحيان لارساء ذلك المبدا فيالكثير من مجالات النشاط الاداري،
فان تقريرة لا يتطلب نصف تشريعى لان طبيعة نشاطالمرافق العامة تستدعى الاستمرار و الانتظام.


ويترتب على تطبيق ذلك المبدا عدةنتائج منها: تحريم الاضراب،
وتنظيم استقالة الموظفين العموميين و نظرية الموظفالفعلى و نظرية الظروف الطارئة ,

وعدم جواز الحجز على اموال المرفق .



اولا : تحريم الاضراب


يقصد بالاضراب توقف بعض او جميع الموظفين فمرفق معين عن اداءاعمالهم مدة معينة كوسيلة لحمل الادارة على تلبية طلباتهم دون ان تنصرف نيتهم الىترك العمل نهائيا .



وللاضراب نتائج بالغة الخطورة على سير العمل فالمرفق و قدتتعدي نتائجة الى الاضرار بالحياة الاقتصادية و الامن فالدولة و ليس هنالك موقف موحدبشان الاضراب،
ومدي تحريمة فهنالك من الدول التي تسمح فيه فنطاق ضيق.
( )


غيران اغلب الدول تحرمة و تعاقب عليه ضمانا لدوام استمرار المرافق العامة.


ثانيا : تنظيم الاستقالة


فى تطبيقات ذلك المبدا تنظيم استقالة الموظفين بعدم جوازانهائهم خدمتهم بارادتهم عن طريق تقديم طلب يتضمن هذا قبل قبولة لما يؤدى الية هذاالتصرف من تعطيل العمل فالمرفق.

ثالثا : الموظف الفعلي


يقصد بالموظفالفعلى هذا الشخص الذي تدخل خلافا للقانون فممارسة اختصاصات و ظيفية عامة متخذامظهر الموظف القانونى المختص .
( )


ولا شك انه لا يجوز للافراد العاديين انيتولون و ظيفة عامة بصورة غير قانونية لانهم يكونون مغتصبين لها و كل تصرفاتهمتعتبر باطلة .
( )


غير انه استثناء على هذي القاعدة و حرصا على دوام استمرار سيرالمرافق العامة فظروف الحروب و الثورات عندما يضطر الافراد الى ادارة المرفق دوناذن من السلطة اعترف القضاء و الفقة ببعض الاثار القانونية للاعمال الصادرة منهمكموظفين فعليين،
فتعتبر الاعمال الصادرة عنهم سليمة و يمنحون مرتبا لقاء ادائهملعملهم اذا كانوا حسني النية .



رابعا : نظرية الظروف الطارئة


تفترض نظريةالظروف الطارئة انه اذا و قعت حوادث استثنائية عامة غير متوقعة بعد ابرام العقدوخلال تنفيذة و خارجة عن ارادة المتعاقد و كان من شانها ان تؤدى الى الحاق خسائر غيرمالوفة و ارهاق للمتعاقد مع الادارة فان للادارة ان تتفق مع المتعاقد على تعديلالعقد و تنفيذة بكيفية تخفف من ارهاق المتعاقد و تتحمل بعض عبئ ذلك الارهاق بالقدرالذى ممكن المتعاقد من الاستمرار بتنفيذ العقد فان لم يحصل ذلك الاتفاق فان للقضاءان يحكم بتعويض المتعاقد تعويضا مناسبا .



وهذه النظرية من خلق مجلس الدولةالفرنسي ،
اقرها خروجا على الاصل فعقود القانون الخاص التي تقوم على قاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين ” ضمانا لاستمرار سير المرافق العامة و للحيلولة دون توقفالمتعاقد مع الادارة عن تنفيذ التزاماتة و تعطيل المرافق العامة .

خامسا: عدم جواز الحجز على اموال المرفق العام .



خلافا للقاعدة العامة التي تجيزالحجز على اموال المدين الذي يمتنع عن الوفاء بديونه،
لا يجوز الحجز على اموالالمرافق العامة و فاء لما يتقرر للغير من ديون فمواجهتها لما يترتب على هذا منتعطيل للخدمات التي تؤديها.


ويستوى فذلك ان تتم ادارة المرافق العامة بالطريقالمباشر او ان تتم ادارتها بطريق الالتزام مع ان اموال المرفق فالحالة الاخيرةتكون مملوكة للملتزم،
فقد استقرت احكام القضاء على انه لا يجوز الحجز على هذهالاموال تاسيسا على مبدا دوام استمرار المرافق العامة و لان المرافق العامة اياكان اسلوب او كيفية ادارتها تخضع للقواعد الضابطة لسير المرافق العامة .

( )

المطلب الثاني : مبدا قبلية المرفق للتغيير


اذا كانت المرافق العامةتهدف الى اشباع الاشياء العامة للافراد و كانت هذي الاشياء متطورة و متغيرة باستمرارفان الادارة المنوط فيها ادارة و تنظيم المرافق العامة تملك دائما تطوير و تغييرالمرفق من حيث اسلوب ادارتة و تنظيمة و طبيعة النشاط الذي يؤدية بما يتلاءم مع الظروفوالمتغيرات التي تطرا على المجتمع و مسايرة لاشياء الافراد المتغيرة باستمرار و منتطبيقات ذلك المبدا ان من حق الجهات الادارية القائمة على ادارة المرفق كلما دعتالحاجة ان تتدخل لتعديل بادارتها المنفردة لتعديل النظم و اللوائح الخاصة بالمرفق اوتغييرها بما يتلاءم و المستجدات دون ان يصبح لاحد المنتفعين الحق فالاعتراض علىذلك و المطالبة باستمرار عمل المرافق باسلوب و كيفية معينة و لو اثر التغيير فمركزهمالشخصى .



وقد استقر القضاء و الفقة على ان ذلك المبدا يسرى بالنسبة لكافةالمرافق العامة ايا كان اسلوب ادارتها بطريق الادارة المباشرة ام بطريق الالتزام .



كما ان علاقة الادارة بالموظفين التابعين لها فالمرافق علاقة ذات طبيعةلائحية.
فلها دون الحاجة الى موافقتهم نقلهم من و ظيفة الى ثانية او من مكان الى اخرتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة.


ومن تطبيقات ذلك المبدا كذلك حق الادارة فيتعديل عقودها الادارية بارادتها المنفردة دون ان يحتج المتعاقد ” بقاعدة العقدشريعة المتعاقدين ” اذ ان الطبيعة الخاصة للعقود الادارية و تعلقها بتحقيق المصلحةالعامة،
تقتضى ترجيح كفة الادارة فمواجهة المتعاقد معها،
ومن مستلزمات هذا ان لاتتقيد الادارة بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و ان تتمكن من تعديل عقودها لتتمكن منتلبية التغير المستمر فالمرافق التي تديرها .
( )


وسلطة الادارة فتعديلعقودها الادارية خلال تنفيذها تشمل العقود الادارية جميعها دونما حاجة الى نصف فيالقانون او شرط فالعقد و ربما اعترف القضاء و الفقة بهذه الفكرة و لاقت القبول تاسيساعلي ان طبيعة احتياجات المرافق العامة المتغيرة باستمرار هي التي تقضى بتعديل بعضنصوص العقد،
علي ان لا يمس ذلك التعديل النصوص المتعلقة بالامتيازات المالية .



وفى ذلك الاتجاة يذكر الدكتور”سليمان الطماوي” ان الاساس الذي تقوم عليه سلطةالتعديل مرتبطة بالقواعد الضابطة لسير المرافق العامة و من اولها قاعدة قابليةالمرفق العام للتغيير و المرفق العام يقبل التغير فكل وقت متي ثبت ان التغير منشانة ان يؤدى الى تحسين الخدمة التي يقدمها الى المنتفعين و فكرة التعديل هي فكرةملازمة للقاعدة السابقة.
( )

المطلب الثالث: مبدا المساواة بين المنتفعين


يقوم ذلك المبدا على اساس التزام الجهات القائمة على ادارة المرافق بان تؤديخدماتها لكل من يطلبها من الجمهور ممن تتوافر فيهم شروط الاستفادة منها دون تمييزبينهم بسبب الجنس او اللون او اللغة او الدين او المركز الاجتماعى او الاقتصادى .



ويستمد ذلك المبدا اساسة من الدساتير و المواثيق و اعلانات الحقوق التي تقتضيبمساواة الجميع امام القانون و لا تمييز بين احد منهم.


غير ان المساواة امامالمرافق العامة مساواة نسبية و ليست مطلقة،
ومن مقتضياتها ان تتوافر شروط الانتفاعبخدمات المرفق فيمن يطلبها،
وان يتواجد الافراد فالمركز الذي يتطلبة القانونوالقواعد الخاصة يتنظيم الانتفاع بخدمات المرفق بعدها يصبح لهم الحق بالمعاملةالمتساوية سواء فالانتفاع بالخدمات او فتحمل اعباء ذلك الانتفاع.


وبمعنىاخر على الادارة ان تحترم مبدا المساواة بين المنتفعين متي تماثلت ظروفهم و توافرتفيهم شروط الانتفاع التي حددها القانون ,

اما اذا توافرت شروط الانتفاع فطائفة منالافراد دون غيرهم فان للمرفق ان يقدم الخدمات للطائفة الاولي دون الثانية او انيميز فالمعاملة بالنسبة للطائفتين تبعا لاختلاف ظروفهم كاختلاف رسوم مرفقالكهرباء و المياة بالنسبة لسكان المدينة و سكان القري .



ومع هذا فان ذلك المبدالا يتعارض مع منح الادارة بعض المزايا لطوائف معينة من الافراد لاعتبارات خاصةكالسماح للعجزة او المعاقين بالانتفاع من خدمات مرفق النقل مجانا او بدفع رسوممخفضة او اعفاء ابناء الشهداء من بعض شروط الالتحاق بالجامعات .



اما اذا اخلتالجهة القائمة على ادارة المرفق بهذا المبدا و ميزت بين المنتفعين بخدماتة فانللمنتفعين ان يطلبوا من الادارة التدخل لاجبار الجهة المشرفة على ادارة المرفق علىاحترام القانون ،

اذا كان المرفق يدار بواسطة ملتزم ،
فان امتنعت الادارة عن هذا اوكان المرفق يدار بكيفية مباشرة فان من حق الافراد اللجوء الى القضاء طالبين الغاءالقرار الذي اخل بمبدا المساواة بين المنتفعين و اذا اصابهم ضرر من ذلك القرار فانلهم الحق فطلب التعويض المناسب.


المبحث الثالث


طرق ادارة المرافق العامة

تختلف طرق ادارة المرافق العامة تبعا لاختلاف و تنوع المرافق و طبيعة النشاطالذى تؤديه،
واهم هذي الطرق هي الاستغلال المباشر او الادارة المباشرة و اسلوبالمؤسسة او الهيئة العامة و اسلوب الالتزام و اخيرا الادارة او الاستغلال المختلط ( ).


المطلب الاول : الادارة المباشرة


يقصد بهذا الاسلوب ان تقوم الادارةمباشرة بادارة المرفق بنفسها سواء اكانت سلطة مركزية ام محلية مستعملة فذلكاموالها و موظفيها و وسائل القانون العام و لا يتمتع المرفق الذي يدار بهذه الطريقةبشخصية معنوية مستقلة .



ويترتب على هذا ان يعتبر موظفى المرافق التي تدار بهذاالاسلوب موظفين عموميين و تعد اموال المرفق اموالا عامة تتمتع بالحماية القانونيةالمقررة للمال العام .



وتتبع هذي الكيفية فادارة المرافق العامة الاداريةالقومية بصفة اساسية و يرجع هذا الى اهمية هذي المرافق و اتصالها بسيادة الدولة كمرفقالامن و الدفاع و القضاء ,

وفى الوقت الحاضر اصبحت العديد من المرافق الادارية تداربهذه الكيفية و ايضا بعض المرافق الصناعية و التجارية متي و جدت الادارة ان من المناسبعدم ترك ادارتها لاشخاص القانون الخاص.


ولا شك ان ذلك الاسلوب يسمح للادارةبالادارة المباشرة لنشاط المرفق و يوفر المقدرة المالية و الفنية و الحماية القانونيةواستعمال اساليب السلطة العامة مما لا يتوفر لدي الافراد.
لكن الادارة المباشرةمنتقدة من حيث ان الادارة عندما تقوم بالادارة المباشرة للمرفق تتقيد بالنظمواللوائح و الاجراءات الحكومية التي تعيق هذي المرافق عن تحقيق اهدافها فاداءالخدمات و اشباع الاشياء العامة.
( )


غير اننا نري ان ذلك الاسلوب لا يفيد اهميةبالنسبة للمرافق الادارية القومية بالنظر لخطورتها و تعلقها بسيادة و امن الدولةوالتى لا ممكن ان تدار باسلوب اخر،
والمرافق الادارية التي يعرف عن ادارتها الافرادلانعدام او قلة ارباحها .

المطلب الثاني : اسلوب المؤسسة او الهيئة العامة


قد يلجا المشرع الى اسلوب احدث لادارة المرافق العامة ،

فيمنح ادارتها الى اشخاصعامة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة و يسمح لها باستعمال و سائل القانون العامويصبح موظفيها موظفين عموميين و اموالها اموالا عامة و اعمالها اعمالا ادارية .



ويطلق على هذي الاشخاص الادارية الهيئات العامة اذا كان نشاط المرفق الذي تديرهتقديم خدمات عامة و يطلق عليها المؤسسات العامة اذا كان المقال نشاط المرفقتجاريا او صناعيا او زراعيا او ما ليا.


كما تتميز الهيئات العامة عنالمؤسسات العامة من حيث ان المؤسسات العامة لها ميزانية مستقلة لا تلحق فالغالببالميزانية العامة للدولة و توضع ميزانيتها على نمط المشاريع الاقتصادية و التجاريةوتكون اموالها مملوكة للدولة ملكية خاصة ،

فى حين تعد اموال الهيئات العامة اموالاعامة و تلحق ميزانيتها بميزانية الدولة .



ايضا تتميز رقابة الدولة على الهيئاتالعامة بانها اكثر اتساعا من رقابتها على المؤسسات العامة نظرا لطبيعة نشاطالهيئات العامة و تعلقة بتقديم الخدمات العامة ( ) .



المطلب الثالث : التزام اوامتيازات المرافق العامة


بمقتضي هذي الكيفية تتعاقد الادارة مع فرد او شركةلادارة و استغلال مرفق من المرافق العامة الاقتصادية مدة محددة باموالة و عمالةوادواتة و على مسئوليتة مقابل التصريح له بالحصول على الرسوم من المنتفعين بخدماتالمرفق و فق ما يسمي بعقد التزام المرافق العامة او عقد الامتياز.


وقد استقرالقضاء و الفقة على اعتبار عقد الالتزام عملا قانونيا مركبا يشمل على نوعين منالنصوص ( ) ،

الاول منه يتعلق بتنظيم المرفق العام و بسيرة و تملك الادارة تعديل هذهالنصوص و فقا لحاجة المرفق اما النوع الثاني من النصوص فيسمي بالنصوص او الشروطالتعاقدية التي تحكمها قاعدة ” العقد شريعة المتعاقدين” ,

ومنها ما يتعلق بتحديدمدة الالتزام و الالتزامات المالية بين المتعاقدين و لا تتعدي هذا لتشمل اسلوب تقديمالخدمات للمنتفعين .

( )


وعلي اي حال فان المرفق العام الذي يدار بهذا الاسلوبيتمتع بذات امتيازات المرافق العامة الثانية كونة يهدف الى تحقيق النفع العام ,

فهويخضع لنفس المبادئ الاساسية الضابطة لسير المرافق العامة و هي مبدا اقرار سيرالمرافق بانتظام و اطراد و مبدا قابلية المرفق للتعديل و مبدا المساواة فالانتفاعبخدمات المرفق،
كما يتمتع الملتزم بحق شغل الدومين العام او طلب نزع الملكيةللمنفعة العامة.


غير ان من يعمل فالمرفق الذي يدار بهذا الاسلوب لا يعدموظفا عاما بل يخضع فعلاقتة بالملتزم لاحكام القانون الخاص،
وتمارس الادارة فيمواجهة الملتزم سلطة الرقابة و الاشراف على ممارسة عملة و فقا لشروط العقد و القواعدالاساسية لسير المرافق العامة،
علي ان لا تصل سلطة الادارة فالرقابة حدا يغير منطبيعة الالتزام ,

وتعديل جوهرة او ان تحل محل الملتزم فادارة المرفق و الا خرج عقدالالتزام عن مضمونة و تغير استغلال المرفق الى الادارة المباشرة .
( )


غير انالادارة تملك انهاء عقد الالتزام قبل مدتة بقرار ادارى و لو لم يصدر اي خطا منالملتزم كما ربما يصدر الاسترداد بموجب قانون حيث تلجا الادارة الى المشرع لاصدارقانون باسترداد المرفق و انهاء الالتزام و هو ما يحصل غالبا عند التاميم .

وفيالحالتين للملتزم الحق فالمطالبة بالتعويض .



وفى مقابل ادارة الملتزم للمرفقالعام و تسييرة يصبح له الحق بالحصول على المقابل المالى المتمثل بالرسوم التييتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها للمنتفعين كما يصبح له الحق فطلب الاعفاء منالرسوم الجمركية و منع الافراد من مزاولة النشاط الذي يؤدية المرفق.


المطلبالرابع : الاستغلال المختلط


يقوم ذلك الاسلوب على اساس اشتراك الدولة اواحدالاشخاص العامة مع الافراد فادارة مرفق عام .



ويتخذ ذلك الاشتراك صورة شركةمساهمة تكتتب الدولة فجانب من اسهمها على ان يساهم الافراد فالاكتتاب بالجزءالاخر.


وتخضع هذي الشركة الى احكام القانون التجارى مع احتفاظ السلطة العامةبوصفها ممثلة للمصلحة العامة بالحق فتعيين بعض اعضاء مجلس الادارة و ان يصبح الرايالاعلي لها فهذا المجلس و ياتى ذلك من اثناء الرقابة الفعالة التي تمارسها الدولةاو الشخص العام المشارك فهذه الشركة على اعمالها و حساباتها.


وتتم ادارةالمرفق ادارة مختلطة من ممثلى الادارة و توفر هذي الكيفية نوع من التعاون بينالافراد و السلطة العامة فسبيل الوصول الى ادارة ناضجة و ربح معقول .
( )


وقدانتشرت شركات الاقتصاد المختلط فعديد من الدول الاوربية كوسيلة لادارة المرافقالعامة ذات الطابع الاقتصادى لا سيما فرنسا فادارة مرافق النقل و الطاقة لما يحققههذا الاسلوب ففوائد تتمثل فتخليص المرافق العامة من التعقيدات و الاجراءاتالادارية التي تخرج فاسلوب الادارة المباشرة،
كما انه يخفف العبء عن السلطةالعامة و يتيح لها التفرغ لادارة المرافق العامة القومية،
ويساهم فتوظيف راس المالالخاص لما يخدم التنمية الاقتصادية .

  • بحث حول مفهوم المرفق العام
  • كيف تميز المرفق العام عن غيره من الانشطه


بحث عن مرفق عام , الانشطة العامة التي من الواجب المشاركة فيها