اسئله هامه عن الزواج
السؤال الاول: بدايه نرغب في معرفه اركان الزواج الواجب توفرها لصحه عقد الزواج؟ الجواب: اركان
الزواج بالاجمال (على اختلاف وتفصيل بين فقهاء المذاهب) هي: صيغه النكاح ( الايجاب والقبول). الولي.
الشهود. محل عقد النكاح (الزوج والزوجة). الصداق ( المهر). ولكل ركن من هذه الاركان شروط
وتفاصيل لا بد من معرفتها ليكون الزواج صحيحا. فصيغه العقد: ينبغي ان تكون بايجاب وقبول
لفظيين دالين على المراد، او ما يقوم مقام اللفظ كالاشاره والكتابه ..( على تفصيل عند
الفقهاء). والايجاب: عند جمهور الفقهاء( المالكيه والشافعيه والحنابلة): هو الذي يصدر من ولي الزوجة. اما
القبول: فهو ما يصدر من الزوج او وكيله. والاصل عندهم ان يكون الايجاب اولا ثم
القبول ثانيا، ولا يضر تقدم القبول على الايجاب، واشترط الحنابله تقدم الايجاب على القبول. وذهب
الحنفيه الى ان الايجاب هو ما يصدر اولا، سواء كان كلام الزوجه او وليها، او
كان كلام الزوج، والقبول ما يصدر ثانيا كذلك. و تكون صيغه القبول والايجاب بلفظ التزويج
او الانكاح، وقد اوجب بعض الفقهاء ذلك ولم يجيزوا غيره كالشافعيه والحنابلة، اما الحنفيه والمالكيه
فاجازوا ان تكون الصيغه بهما وبكل كنايه تدل عليهما . ويجب ان تفيد صيغه النكاح
الداوم والتنجيز، كما يجب ان يكون القبول متوافقا مع الايجاب. ( وهناك تفاصيل تنظر في
مظانها) اما الولي: فاختلف الفقهاء في عده من الاركان: فذهب المالكيه والشافعيه الى انه ركن
من اركان الزواج ولا يصح النكاح الا بولي وفق الشروط المعتبره فيه، كما لا يجوز
تولي عقد النكاح من انثى، ولا تصح عبارتها فيه ايجابا ولا قبولا ولو باذن وليها.
اما الحنفيه فيعتبرون الولايه شرط جواز ونفاذ، فلا ينعقد نكاح من لا ولايه لها، وقد
قسموا الولايه الى نوعين: الاول: ولايه ندب واستحباب، وهي الولايه على البالغه العاقلة، بكرا كانت
او ثيبا. الثاني: ولايه اجبار، وهي الولايه على الصغيرة، والولايه على المعتوهه ولو كانت كبيرة.
واعتبر الحنابله الولي شرطا في صحه النكاح، فلو زوجت المراه نفسها او غيرها، او وكلت
غير وليها لتزويجها، فلا يصح. واما الاشهاد: فذهب الشافعيه الى انه ركن من اركان النكاح
ولا يصح النكاح الا بحضور شاهدين مسلمين عدلين، لحديث عائشه رضي الله عنها عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل». ويرى الحنفيه والحنابله ان
الاشهاد شرط من الشروط، لا يصح النكاح الا به. اما المالكيه فيرون ان الاشهاد على
النكاح واجب مستقل، وليس ركنا لعدم توقف ماهيه العقد عليه، فان حصل الاشهاد عند العقد
فقد حصل الواجب والمندوب، وان لم يحصل عند العقد وحصل عند الدخول فقد حصل الواجب
وفات المندوب، ويفسخ عقد الزواج بعد الدخول بطلقه بائنه ان لم يحصل الاشهاد مطلقا.
اما محل عقد النكاح: فهما الزوج والزوجة، ويعتبرهما جمهور الفقهاء( المالكيه والشافعيه والحنابلة) ركنا من
اركان النكاح، فيشترطون فيهما ان يكون كل واحد منهما حل للاخر، مع عدم وجود مانع
من الموانع، كما يشترطون تعيين كل من الزوجين في العقد باسمهما الذي يعرفان به، ويشترطون
ان لا يكون اي من الزوجين او الولي محرما بحج او عمرة. واما عند الحنفيه
فهو شرط من شروط انعقاد عقد النكاح. اما الصداق ( المهر): فهو واجب في كل
نكاح، واعتبره المالكيه ركنا من اركان النكاح، لقول الله تعالى:?واحل لكم ما وراء ذلكم ان
تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين? . وقد اتفق الفقهاء على عدم وجوب تسميه المهر عند
العقد، وان النكاح صحيح، وان كان الافضل تسميته عند العقد، لقول الله تعالى: ?لا جناح
عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة?. اما لو شرط في
عقد النكاح نفي المهر، فقد ذهب الجمهور الى صحه النكاح (على تفصيل عندهم)، اما المالكيه
فقالوا بعدم صحه النكاح لانهم يعدون المهر في اركان النكاح، ومعنى ركنيته ان لا يصح
اشتراط اسقاطه، لا انه يشترط تسميته في العقد، فلو عقد العقد بدون تسميه المهر صح،
وله مهر امثالها. .
السؤال الثاني: قداسه رابطه الزوجيه في الشريعه الاسلامية، واهميته في تكوين المجتمع المسلم وبناء الدوله
المسلمه ؟ الجواب: لا شك ان الرابطه الزوجيه هي من اعظم الروابط والعلاقات الانسانيه والاجتماعية،
فهي اللبنه الاولى في بناء المجتمع الانساني وهي نواته وعماده، يقوى المجتمع بقوتها وتماسك افرادها،
ويضعف ويتلاشى بضعفها وهشاشتها. وقد وصف الله تعالى عقد الزواج بالميثاق الغليظ ليبين مدى خطوره
الاخلال به وعدم القيام بما يترتب عليه، فقال تعالى: ( واخذن منكم ميثاقا غليظا) [النساء]،
كما شبه الرابطه الزوجيه باللباس الذي يعد من ضروريات الانسان و لا يستغني عنه، فقال
تعالى: (هن لباس لكم وانتم لباس لهن) [البقرة]. والرابطه الزوجيه كذلك نعمه من نعم الله،
وايه من اياته، وهي السكن وفيها الموده والرحمه والتعاون والتكافل والبناء، كما قال تعالى: (
ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان
في ذلك لايات ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون) [الروم]. وبالاولاد الذين هم ثمره الزواج
ومقصوده الاسمى، يتحقق امتداد المجتمع المسلم، وتقوى بهم دوله الاسلام وتعز ، ويهابها اعداؤها، هذا
اذا ما ربى الاولاد على المعالي وقيم الاسلام العالية، واشربوا في قلوبهم حب دينهم واوطانهم
… حول زواج المجاهد المرابط على الجبهات السؤال الثالث: الالتزامات الاساسيه التي تقع على عاتق
الشاب بشكل عام و يجب عليه توفيرها للفتاه التي يرغب بالزواج منها؟ و هل يجوز
عدم توفير جزء منها بسبب الوضع في سورية؟ الجواب: كلنا يحفظ حديث رسول الله صلى
الله عليه وسلم وهو يخاطب الشباب المسلم فيقول لهم: « يا معشر الشباب من استطاع
منكم الباءه فليتزوج، فانه اغض للبصر، واحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فانه
له وجاء ». فكل شاب مسلم يستطيع تحمل اعباء الزواج ونفقاته، هو مدعو من رسول
الله صلى الله عليه وسلم لان يسعى للزواج، فيحصن به فرجه ويعف به بصره. ولعل
من ابرز ما يجب على الشاب توفيره لبناء اسرة، هو: امتلاك مهر ( ولو بحده
الادنى الذي يتفق عليه، او يتعلق بذمته)، وتوفير مسكن يؤويه ويؤوي زوجته (ولا يشترط ان
يكون ملكا) و ما يلزمه من اثاث ولو بحده الادنى، والقدره على الانفاق على الزوجة،
وتامين ما يلزم من ملبس ومطعم. فان عجز الشاب عن تامين هذه الاساسيات المذكورة، فهو
مدعو بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصوم والصبر الى ان ييسر
الله تعالى له اسباب الزواج، ولا ينبغي له ان يسرع الى الزواج مع عدم قدرته
على القيام بواجباته، لكي لا يصبح عاله على غيره، بل قد يشغله ذلك عن واجبات
الجهاد التي ينبغي ان يقوم بها….
السؤال الرابع: يلجا بعض المجاهدين لتامين سكن لزوجته بعيد عن مكان اقامته، في هذه الحاله
ماذا يترتب عليه من مسؤوليات اضافية؟ وكم المده التي يجوز له ترك زوجته بدونه ؟
الجواب: وضع الزوجه في مكان امن بعيدا عن مواطن الخطر واجب، وما اشرتم اليه في
نص سؤالكم لا حرج فيه، اذا غلب على الظن امن المراه وعدم تعرضها للخطر، على
ان يترك لها ما يكفيها من نفقة، وحبذا لو اقام معها احد ارحامها خصوصا في
الظروف الحاليه التي يعيشها اهلنا في سورية، ولا بد ان يتردد عليها بين الفينه والاخرى
ليطمئن عليها، ويؤمن لها حاجاتها. واما المده التي يجوز للزوج ان يغيب بها عن زوجتها
ويتركها، فلم يرد حد لها في السنه المرفوعة، الا ان البيهقي ذكر ف سننه الكبرى:
عن ابن عمر انه قال: خرج عمر ابن الخطاب رضى الله عنه من الليل فسمع
امراه تقول : تطاول هذا الليل واسود جانبه وارقنى ان لا حبيب الاعبه فوالله لولا
الله انى اراقبه تحرك من هذا السرير جوانبه فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه
لحفصه بنت عمر رضى الله عنهما: كم اكثر ما تصبر المراه عن زوجها؟ فقالت :
سته او اربعه اشهر، فقال عمر رضى الله عنه: لا احبس الجيش اكثر من هذا.
والواقع ان هذا الامر كان في زمانهم هكذا مع طهر المجتمع ونظافته، اما اليوم فارى
انه لا ينبغي ان يطول غيابه عن اهله اكثر من شهر.. والله اعلم
السؤال الخامس: نصيحه تقدمونها للمجاهد المقبل على الزواج ؟ الجواب: لا شك ان كل انسان
هو من يقدر ظروفه ويعلم امكاناته والموقع الذي اقامه الله فيه، فان امتلك المجاهد ما
يلزم لاقامه اسرة، وشعر بنفسه حاجه ملحه للزواج، ولم يحل الزواج دونه ودون ما يقوم
به من عمل عظيم مبرور، وكانت الظروف المحيطه مناسبه مواتية، فلا ينبغي له ان يتاخر،
مع التاكيد على ضروره القيام باعباء الزوجيه وواجباتها. اما اذا كان لا يملك مستلزمات الزواج
ونفقاته، او شعر بان الزواج سيصبح عثره في طريق جهاده، وكانت الظروف العامه غير مناسبة،
فلا ينبغي له ان يعجل بالزواج، بل يجب عليه ان ينتظر حتى يهيا الله الظروف
المناسبه لذلك ، والله اعلم. السؤال السادس: في الطرف المقابل يوجد عزوف من بعض المجاهدين
عن الزواج بسبب خوفهم من تعريض الفتاه للخطر حتى في الاماكن المحرره , نصيحه تقدمونها
لهؤلاء؟ الجواب: ما سبق ذكره في اجابه السؤال السابق هو جواب على هذا السؤال. حول
الفتاه التي اختارت ان تكون زوجه مجاهد
السؤال السابع: الى اي حد تستطيع الفتاه التنازل عن حقوقها حين ارتباطها بزوج مجاهد ربما
يكون غير قادر على القيام بكافه اعباء الزواج؟ الجواب: للزواج حقوق وواجبات، فان تنازلت الفتاه
عن بعض حقوقها التي لا تخل بعقد الزوجيه فلا مانع من ذلك، كان ترضى باقل
المهر، واقل النفقه من مسكن وملبس ومطعم، او ان تعفي الزوج من النفقات لكونها تملك
نفقاتها، او يكون هناك من اهلها من يقوم بذلك، فان تراضى الزوجان على ذلك، فلا
مانع من انشاء الاسره والزوجيه بينهما، على ان يكون هذا الامر واضحا ومبينا قبل الزواج.
وان كنت لا احبذ هذا النوع من الزواج، لما فيه من تخلف للشروط الطبيعيه في
العلاقه الزوجية، مما قد ينجم عنه خلافات وفساد، ينتهي بفسخ هذا النوع من الزواج، والطلاق.
السؤال الثامن: ما دور اهل الفتاه في تشجيع مثل هذا الزواج ؟ الجواب: اقول لهم
ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا به اولياء امور البنات: «اذا خطب اليكم
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض » [الترمذي
وهو حسن] فلا ينبغي ان يؤخر اولياء امور البنات زواج بناتهم، والا فاتهم قطار الزواج،
فاذا ما جاء الشاب المناسب فعليهم ان يتساهلوا معه في المهر والشروط، فكثره المهر واعراض
الدنيا لا تحقق سعادة، ولا تبني اسره ناجحة. و«خير النكاح ايسره» مؤونة، كما قال الصادق
المصدوق صلى الله عليه وسلم.
السؤال التاسع: نصيحه تقدمونها للعوائل الذين يمتنعون عن تزويج فتياتهم من شباب المجاهدين؟ الجواب: ان
كان امتناعهم سببه الخوف من الشهاده وترمل ابنتهم، فاقول: لا بد ان يذكروا بان الاعمار
بيد الله تعالى، وانه لن يموت احد قبل يومه الذي قدره الله له، وكم من
شاب يمتلئ شبابا وافته المنيه وهو على فراشه، وكم من انسان تعرض لاشد الظروف واصعبه
الا انه كتب الله تعالى له العمر الطويل، وراى اولاد احفاده . وكلنا يذكر كلمات
الصحابي الجليل خالد ابن الوليد، بعد ان خاض غمار المعارك، ولم يبق موضع من جسده
الا فيه ضربه سيف او طعنه رمح، الا انه عاش ليموت اخيرا على فراشه. اما
ان كان سبب امتناعهم من تزويجه قله ذات يده، فاقول لهم ما قلته في جواب
السؤال السابق. وان كان امتناعهم بسبب عدم توفر ادنى مقومات الزواج فلهم في ذلك الحق،
والله اعلم.
السؤال العاشر رسالتكم للفتاه التي اختارت ان يكون شريكها مجاهدا؟ الجواب: اقول لها: لا بد
ان تعلمي بنيتي انك بتوفير سبل الراحه والاعفاف لزوجك المجاهد وحثه على الاستمرار في طريق
الجهاد فانت شريكه له في اجر الجهاد ان شاء الله، ولا بد ان تصبري وتتحملي
على ما قد يطرا من تقصير ببعض الحقوق الزوجيه بسبب الظروف القائمة، وان تعدي نفسك
لاستقبال ما قد يقدره الله تعالى من استشهاد زوجك، او تعرضه لمكروه ( لا قدر
الله)، والله حسيبك، وهو نعم الوكيل.
السؤال الحادي عشر: تتوارد قصص عن شباب مستهتر يستغل الاوضاع الحاليه في زواجه، و ما
نلبث ان نسمع عن قصص طلاق او عدم تحمل للمسؤولية. على من تقع المسؤوليه في
هذه الحالة، و لمن تلجا الفتاه حتى تحصل على حقها؟ ونصيحه توجهونها لهؤلاء الشباب؟ الجواب:
لا شك ان المسؤوليه تقع على المقصر بالحقوق الواجبه عليه اولا، وهناك مسؤوليه تقصيريه على
ولي امر البنت ان كان قصر في السؤال عن هذا الشاب، ولم يتاكد من اخلاق
ودينه وسلوكه. اما حقوقها فلا بد ان تكون موثقة، او عندها شهود يشهدون لها فيها،
فعند ذلك ترجع الى المحاكم الشرعيه وترفع قضيتها للنظر فيها، واتخاذ الاجراءات المناسبه لمساعدتها في
الحصول على حقها. ونصيحتي للشباب ان يتقوا الله تعالى فيما ولاهم الله تعالى، وان يحسنوا
العشرة، ويقوموا بما اوجبه الله عليهم من واجبات، وان يعلموا ان الله تعالى وصف النكاح
بالميثاق الغليظ، فليحذروا من التفريط بعهد الله تعالى عليهم، وان الزوجه امانه في اعناقهم فلا
ينبغي ان يضيعوها، كما لا ينبغي ان يتخذوا بنات الناس العوبه لهم، وليعلموا انه ان
فات الحساب في الدنيا فلن يفوت بالاخرة.
انتهت الاسئلة